منشور
منشور مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1385 الموافق 10 مارس سنة 1966 ، يتعلق بتطبيق اجراءات الاستيراد والتنازل عن السيارات غير المستوردة في النطاق التجاري العادي 311
منشور مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1385 الموافق 10 مارس سنة 1966 ، يتعلق بتطبيق اجراءات الاستيراد والتنازل عن السيارات غير المستوردة في النطاق التجاري العادي 311
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.