مرسوم رقم 66-60 مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 بشأن تطبيق الأمر المتعلق بشهادات المخترعين واجازات الاختراع 301
المادة الأولى
فتح المادة1 ) أن الطلبات المتعلقة باجازة الاختراع أو بشهادة المخترع أو بشهادة الاضافة المنصوص عليها في المواد 16 و 19 و 26 و 27 و 28 و 30 و 31 من الامر رقم 66 54 المشار اليه أعلاه ، تحرر على النماذج المسلمة من طرف المصالح المختصة
2 ) يودع الطلب على خمسة نسخ .
المادة 2
فتح المادة1 ) يتضمن الطلب البيانات الالزامية التالية :
أ ) اللقب والاسم والمسكن والجنسية للمودع أو ، اذا كان الامر يتعلق بشخص معنوى ، اسم الشركة وعنوان مقرها ولا يقبل بيان عنوان عسكري ولا عنوان مودع في شباك البريد .
ب ( اسم وعنوان الوكيل المخول له التوكيل عند الاقتضاء لاتمام الايداع وكذا تاريخ الوكالة المشار اليها في المادة 7 المذكورة بعده .
يجب على الطلب أن يتخذ موطنا مختارا عند وكيله
ج ) عنوان الاختراع أى التعيين المدقق والموجز لهذا الاختراع ، باستثناء كل تسمية مبتكرة وكل اسم شخص وكل تسمية قابلة لان تتكون منها علامة مصنع أو أن تختلط بعلامة مصنع .
د ) اسم المخترع المذكور عند الاقتضاء بعد عنوان الاختراع وبالصورة التالية : « اختراع فلان )
ه ) وعند الاقتضاء ، البيانات المتعلقة بالمطالبة بالاولوية المتعلقة بايداع واحد أو بعدة ايداعات وذلك طبقا لأحكام المادة 4 أدناه 302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه
و ) البيانات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه فيما يخص الطلبات الناتجة عن قرار يتعلق بطلب ابتدائي
ز ) مبلغ رسم الايداع ورسم النشر ،
ح ) القائمة المتعلقة بالاوراق المودعة والمبيئة لعدد الصفحات التي تتضمن الوصف ، ولعدد اللوحات والرسوم وكذا الوثائق | الملحقة بها والمتعلقة بالاولوية .
2 ) ترفق بالطلب المستندات التالية :
أ ) وصل الدفع أو سند الاداء المتعلق برسم الايداع وبرسم النشر ،
ب ) ظرف مختوم في نسختين يتضمن وصف الاختراع والرسوم وبيانا وصفيا ملخصا ،
ج ) الوكالة المخولة للتوكيل والمستندات المشار اليها في
المادة 4
فتح المادةبعده واللازمة لاثبات الاولوية . ) يجب ان يكون الطلب مؤرخا او ممضى من طرف الطالب أو وكيله ويكون الامضاء مسبوقا ببيان صفة الطالب او الوكيل وببيان صفة صاحب الامضاء اذا كان الامر يتعلق بشخص معنوي .
المادة 3
فتح المادة1 ) يجب ان يتضمن كل طلب مقدم من طرف امرأة متزوجة أو أرملة لقبها واسمها بعد اسم الزوج ،
2 ) واذا جرى الايداع على يد عدة اشخاص مشتركين فيجب ان تقدم البيانات المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 2 أعلاه ، بخصوص كل واحد منهم ،
المادة 4
فتح المادةوفي حالة ايداع يتضمن المطالبة بالاولوية المتعلقة بايداع واحد أو بعدة ايداعات سابقة يجب التصريح بذلك في الطلب المادة ه : يتضمن طلب شهادة الاضافة ، علاوة على البيانات المنصوص عليها فى المادة 2 اعلاه ، رقم وتاريخ الايداع وكذا اسم صاحب الاجازة الاصلية أو شهادة المخترع
المادة 6
فتح المادةيجب على طالب شهادة لم تسلم بعد ، يريد تحويل طلبه إلى طلب اجازة او شهادة مخترع ان يسلم او يوجه الى المصالح المختصة ، بواسطة ظرف بريدى مضمون الوصول مع طلب الاشعار بالاستلام ، تصريحا محررا لهذه الغاية وكذا الحجة المثبتة للدفع أو سند أداء الرسم الواجب تسديده .
ويبين فى هذا التصريح تاريخ ورقم الايداع وكذا عنوان الاختراع
المادة 7
فتح المادة1 ) يجب ان تتضمن وكالة الوكيل لقب واسم الطالب وعنوانه واذا كان الامر يتعلق بشخص معنوي فيبين اسم الشركة وعنوان مقرها .
وتكون هذه الوكالة مؤرخة وممضاة من طرف الطالب واذا كان الامر يتعلق بشخص معنوى فتبين فيها صفة صاحب الامضاء وفى حالة ايداع يتضمن المطالبة بالاولوية المتعلقة بايداع واحد او بعدة ايداعات سابقة يجب ان تتضمن الوكالة التصريح المنصوص عليه في المادة 4 اعلاه
2) ان الوكالة المسلمة لاجل ايداع لا يمكن أن تعتبر ترخيصا لسحب طلب الاجازة أو شهادة المخترع
المادة 8
فتح المادةان الظرف المختوم المتضمن ، في نسختين ، أوراق الوصف والرسوم والملخص الوصفى ، الملحقين بكل طلب اجازة أو شهادة مخترع او شهادة اضافة ، طبقا للمادة 26 من الامر المشار اليه اعلاه ، يذكر عليه اسم الطالب ومسكنه وعنوان الاختراع وبيان المطالبة بالاولوية وقائمة المستندات التي يتضمنها . ويكون ممضى من طرف الطالب او وكيله • العنوان الثاني الوصف
المادة 9
فتح المادةأن النسختين من الوصف اللتين تشكل احداهما الاصل والاخرى النظير ، يجب ان تكونا مكتوبتين على الآلة الكاتبة او منسوختين بالواح الحجر او مطبوعتين بمداد داكن لا يمحى ، وبكيفية تسهل معها قرائتهما ، على ورق ابيض قوى ، باستثناء الورق ذي عنوان مطبوع ويبلغ حجم الورق من 27 الى 31 سنتيمترا طولا ومن 20 الى 22 سنتيمترا عرضا .
المادة 10
فتح المادةيجب ان يكون الوصف مكتوبا او مطبوعا على ظهر الورقة لاغير ويترك هامش من 3 الى 4 سنتيمترات على الجانب الايسر من الورقة وكذا فراغ يبلغ حده الادنى نحو 8 سنتيمترات فى اعلى الصفحة الأولى وفي اسفل الصفحة الاخيرة ويجب ان يترك بين السطور ، في النصوص المكتوبة على الآلة الكاتبة ، بياض على قدر الفاصل بين سطرين اثنين ، وترقم السطور من 5 الى 5 عند ابتداء السطر ويستمر الترقيم بخمسة تكتب ازاء السطر الخامس من كل صفحة
المادة 11
فتح المادةلكي تضمن صحة مختلف اوراق الوصف التي تكون مجموعة فى كراسة بكيفية يمكن فصلها وجمعها ثانية من غير ان يترتب على طريقة جمعها أي صعوبة في القراءة ، ينبغي أن تكون مرقمة من الاولى الى الاخيرة في الاعلى وعلى الجانب الايمن بارقام عربية .
المادة 12
فتح المادةان عنوان الوصف المحرر طبقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم ، يجب ان يبين اللقب والاسم او التسمية لصاحب او اصحاب الطلب وان يكرر فيه عنوان الاختراع كما هو مذكور في الطلب ويكون هذا العنوان متبوعا عند الاقتضاء ببيان اسم المخترع ، المحرر بنفس الصورة المبينة في الطلب .
المادة 13
فتح المادة1 ) يجب الا يكون أي رسم ظاهرا في النص ولا على هامش الوصف ، ماعدا الصيغ البيانية المشروحة التي تختص بالكيمياء او الرياضيات .
2 ) ينبغي الا تكون الاوصاف متعلقة بغير اشكال الرسوم ودون اشارة الى الالواح .
الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 303 ) يجب أن تبين فى الوصف حروف او ارقام الاحالة الى المراجع وكذا وصف اشكال الرسوم حسب ترتيبها الطبيعي
4 ) واذا وقع في سياق الوصف ذكر الاجازات السابقة جزائرية او اجنبية فيجب تعيينها بارقامها النهائية او ببلدها الاصلي واذا كانت هذه الاجازات لم تسلم بعد فيجب تعيينها بتاريخ ايداعها او بارقامها الموقتة المتبوعة عند الاقتضاء بالبيانات التي تصحبها وخصوصا التي تتعلق باسم صاحب الاجازة وبالبلد الاصلي .
المادة 14
فتح المادةتحدد البيانات المتعلقة بالموازين والمكاييل حسب النظام المترى وتحدد الحرارة بالدرجات المئوية وتذكر كثافة الاجسام دون بيان وزنها النوعي . أما فيما يختص بالوحدات الكهربائية وبالمقتضيات المقبولة فى النظام الدولي وبالصيغ الكيماوية فيجب استعمال رموز العناصر والاوزان الذرية والصيغ الجزيئية المستعملة عادة .
المادة 15
فتح المادةيجب الا يتضمن الوصف أي تحريف او زيادة وان تكون الكتابات على الهامش ممضاة بالحروف الاولى من الاسم وكذا الالفاظ المشطب عليها والمعتبرة لاغية
المادة 16
فتح المادةيمضي صاحب الطلب او وكيله النسختين من الوصف ويجب ان يكون مذكورا على احداهما البيان التالي : «أصل وعلى الأخرى البيان نظير مطابق للاصل العنوان الثالث الرسوم
المادة 17
فتح المادةيجب انجاز اصل الرسوم على ورق ابيض أو على ورقة من مادة شفافة لينة متينة غير لامعة ويجب كذلك ان يكون النظير الناسخ للاصل منجزا بتمامه على ورق أبيض صقيل متين غير لامع ويجوز أن تتكون هذه الصورة من نسخة منجزة بالطبع الحجرى من الصنف الجيد واذا كان الاصل منسوخا باحدى طرق الطبع فيجوز أن تكون النسخة الاخرى مطبوعة بنفس الختم ( الكليشية ) ويحظر استعمال طرق النسخ والطبع التي لا تنطوي على طابع من الثبات الكافي .
المادة 18
فتح المادةيكون شكل كل ورقة ما بين 27 و 31 سنتيمترا طولا و 21 سنتيمترا ، وبصفة استثنائية ، 42 سنتيمترا عرضا ويجب ترك هامش من سنتمترين على الاقل ، على الجوانب الاربعة من الورقة ولصاحب الطلب الحق فى ان يباشر تجزئة نفس الشكل على عدة اشكال جزئية يلزم رسم كل واحد منها على ورقة لها نفس الابعاد المذكورة اعلاه ويجب بيان الوصل الرابط بين الاشكال الجزئية وذلك بواسطة خطوط مصحوبة بحروف او ارقام للاستناد . واذا استعمل صاحب الطلب هذا الحق | فيجب ان يقدم في ورقة من الحجم القانوني شكلا اجماليا | يتعلق بموضوع الاختراع وترسم فيه خطوط الوصل الرابط بين الاشكال الجزئية
المادة 19
فتح المادةيجب ان يظهر في رأس كل لوحة خارج الاطار | وعن اليسار ، البيان التالي : » اجازة رقم ..... » و في وسطها ، اسم المودع وعن اليمين ، الرقم المسلسل لكل لوحة وعدد الالواح الذى يكون مبينا بأرقام عربية . ومثال ذلك : « لوحة رابعة ه » . واذا لم يكن هناك الا لوحة واحدة فيجب ان يذكر عليها البيان التالي : « لوحة فريدة » .
المادة 20
فتح المادة1 ) يجب انجاز الرسوم في جميع اجزائها وذلك حسب قواعد الرسم الخطي وبخطوط سوداء قائمة وان امكن ، دائمة وبدون الوان ولا كشط او زيادة ويجب ان تكون هذه الرسوم ملائمة لان تنسخ بكيفية واضحة وبدون وساطة الختم ( الكليشيه ) .
2 ) تبين القطوع بخطوط متشبكة مائلة منتظمة ومفسحة بقدر كاف ويجب الا يكون فيها اى مانع يحول دون التحقق بكيفية واضحة من علامات وخطوط المراجع لا يجوز تسويد المسطحات المحدبة او المقعرة الا بواسطة خطوط أفقية أو عمودية متوازية ومفسحة بكيفية مناسبة ) يفصل بين مختلف الاشكال بصفة جلية وبواسطة فسحة تبلغ سنتيمتر واحد وتكون هذه الاشكال مرتبة على عدد من الالواح مصفر بقدر الامكان ، ومرقمة بكيفية متواصلة من أولها الى آخرها بواسطة ارقام عربية مرسومة بغاية التدقيق ومسبوقة بالعبارة التالية : « شكل رقم ....
واذا كان احد الاشكال يتركب من عدة أجزاء مفككة فيجب الجمع بينها بواسطة اقواس مزدوجة
4 ) يجب ان تكون جميع الارقام والحروف وعلامات المرجع الظاهرة في الرسوم بسيطة وجلية وان يبلغ علو الحروف والارقام 32 مليمترا على الاقل، وتبين مختلف أجزاء الاشكال ، اينما كانت ، بواسطة نفس علامات المرجع المطابقة للعلامات الموجودة في الوصف وذلك بقدر ما يتطلبه فهم الوصف
ه ) يجب الا يتضمن الرسم أي شرح باستثناء تفسيرات المعانى من نوع ( الماء او البخار » ( او القطع حسب ا ب »
او « مفتوح » او « مغلق » والبيانات الكافية لتفسير التجهيزات الكهربائية والتخطيطات البيانية التي تعرض مراحل طريقة من الطرق .
المادة 21
فتح المادةان مقياس الرسوم المحدد حسب درجة تعقيد الاشكال يجب ان يكون موضوعا بحيث يمكن تمييز التفاصيل بدون صعوبة ، على نسخة مصورة ومنجزة مع تصغير تخطيطي يبلغ الثلثين . واذا كان المقياس منقولا على الرسم فيجب رسمه ولا ذكره ببيان كتابي .
المادة 22
فتح المادةيوضع امضاء صاحب الطلب او الوكيل على ظهر كل لوحة من النسختين المتضمنتين الرسوم و تحت البيان « اصل » او « نظير » ، بحيث لا يمكن ان تختفي الاشكال وراء الامضاء ويجب الا يذكر على ورقة الرسوم أي تاريخ .
المادة 23
فتح المادةتودع الرسوم بكيفية لا ينطوى عليها أي ثني او تكسير 304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه العنوان الرابع تقسيم الطلبات المركبة
المادة 24
فتح المادة1 ) في حالة تقسيم طلب أجازة أو شهادة مخترع أو شهادة اضافة يجب أن يكون كل طلب مستقلا عن الطلبات الاخرى ويجب أيضا ان يكون خاضعا للاجراءات المطلوب اتباعها بشأن كل طلب عاد وذلك في ظرف أجل ستة أشهر
2 ) يجب أن يذكر فى الطلب التقسيمى ان الامر يتعلق بتقسيم طلب ابتدائى معين بتاريخ ايداعه وبرقم محضره .
3 ) ويجب الا يتضمن الوصف والرسوم اللذان يشملهما كل طلب تقسيمى الا الجمل المتعلقة بالمرجع وبالارتباط وبالتفسير واللازمة لوضوح العرض وذلك علاوة على النصوص والاشكال المستخرج كل واحد منها من الوصف وكذا الرسوم الملحقة بالطلب الابتدائي .
ترتب أوراق الطلب الابتدائى بواسطة حذف كل الاجزاء التي لا علاقة لها بالموضوع الذى يتضمنه هذا الطلب ويكون ذلك بدون اجراء أي تعديل أو اضافة الا ما يكون ناتجا من التقسيم نفسه أو من ضرورات الاسلوب
4 ) يحفظ الوصف الابتدائى والرسوم الملحقة به ويمكن أن يكونا في كل زمان موضوعا لتحرير نسخ طبق الاصل
المادة 25
فتح المادةيجوز اجراء تقسيم كل طلب مركب بناء على طلب معلل يقدمه صاحبه قبل تسليم الاجازة أو شهادة المخترع او شهادة الاضافة .
العنوان الخامس تسوية الطلبات حسب القاعدة
المادة 26
فتح المادة1 ) ان الاوصاف والرسوم التي لا تطابق أحكام هذا المرسوم تعاد الى الطالب مع اصدار الامر له بتقديم مستندات جديدة ضمن الشروط المقررة بموجب المادة 34 من الامر المشار اليه أعلاه .
2 ) تحتفظ المصالح المختصة بنسخة من المستندات المودعة في الابتداء وذلك قصد التحقق من مطابقة الوثائق المقدمة على التوالي .
المادة 27
فتح المادةيجوز الترخيص لصاحب الطلب ، بناء على | طلبه ، فى أن يجرى على المستندات المودعة تصحيح اخطاء مادية مثبتة بصفة شرعية وذلك الى أن يتم تسليم الاجازة أو شهادة المخترع أو شهادة الاضافة ولا يجوز الترخيص في ادخال أي تعديل آخر على هذه المستندات وفى حالة عدم دفع الرسوم الواجب أداؤها أو عدم اجراء التصحيحات في الاجل المحدد الذي يمكن مده ، في حالة الضرورة المثبتة ، تسلم الاجازة أو شهادة المخترع كما هي العنوان السادس السحب
المادة 28
فتح المادة1 ) يجوز سحب كل طلب أجازة أو شهادة | مخترع أو شهادة اضافة من طرف صاحبه اذا طلب ذلك كتابيا وذلك مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين 3 و 4 بعده .
يتضمن طلب السحب البيانات المنصوص عليها في المقاطع أ ، ب ، ج من المادة 2 أعلاه ويبين فيه تاريخ محضر الايداع ورقمه واذا كان ايداع طلب أجازة أو شهادة مخترع أو شهادة اضافة متمما باسم عدة أشخاص فان السحب لا يجوز أن يجرى الا اذا طلبه جميع المودعين .
2 ) وفي حالة تقديم طلب السحب من طرف وكيل ، يجب أن يكون هذا الطلب مصحوبا بوكالة خاصة بالسحب يمضيها صاحب أو أصحاب الطلب مع البيان التالي : « يعتمد عن تفويض التنازل » .
3) واذا كان طلب الاجازة أو شهادة المخترع أو شهادة الإضافة موضوعا لترخيص في الاستغلال أو لرهن حيازة مسجل فى دفتر الاجازات ، فان السحب لا يمكن أن يتم الا بعد تقديم القبول الكتابي من المرخص له في الاستغلال أو من المدين المرتهن ) وفى حالة التنازل الكلى أو الجزئي عن الحقوق ، المسجل في دفتر الاجازات ، لا يرخص في السحب ، بناء على طلب المتنازل عن حقوقه أو المتنازل له ، الا بعد تقديم القبول الكتابي من الطرف الآخر
ه ) ترد الى الطالب ، بناء على طلبه ، نسخة من الوصف ومن الرسوم المودعة وتحفظ النسخة الثانية لدى المصالح المختصة العنوان السابع تسليم الاجازات وشهادات المخترع وشهادات الاضافة
المادة 29
فتح المادة1 ) يشعر صاحب الطلب او وكيله دون تأخير بالتوقيع على القرار المنصوص عليه فى المادة 33 من الامر رقم 66 54 المشار اليه اعلاه ويتضمن الاشعار بيان تاريخ القرار والرقم الممنوح للاجازة وعنوان الاختراع ويكون الامر كذلك فيما يخص شهادات المخترعين وشهادات الاضافة
2 ) وفى حالة تنازل عن الحقوق مسجل في دفتر الاجازات قبل التسليم ، تسلم الاجازة أو شهادة المخترع باسم المتنازل له ، بناء على طلب منه متمم بالوفاق من طرف المتنازل عن حقوقه الذي يكون اسمه مذكورا فى مستندات الاجازة أو شهادة المخترع .
العنوان الثامن دفتر الاجازات
المادة 30
فتح المادةيقيد في دفتر الاجازات ، بخصوص كل أجازة ، اللقب والاسم والمسكن والجنسية لصاحب الاجازة وعند الاقتضاء للوكيل ، ثم عنوان الاختراع وتاريخ ايداع طلب الاجازة ورقم تسليمها وتاريخه وشهادات الاضافة المتعلقة بالاجازة مع الارقام والتواريخ المتعلقة بها وتاريخ دفع الرسوم الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية والعقود المنصوص على تسجيلها فى المادة 38 من الامر المشار | اليه أعلاه
المادة 31
فتح المادةتودع طلبات التسجيل المتعلقة بالعقود المذكورة ، لدى المصالح المختصة أو ترسل اليها ضمن ظرف بريدي مضمون الوصول مع طلب الاشعار بالاستلام ويبين فيها اللقب والاسم أو التسمية لصاحب الطلب ومسكنه وكذلك فيما يخص الوكيل المفوض له تقديم الطلب ويبين أيضا مبلغ الرسوم وكيفية دفعها .
وتكون هذه الطلبات مصحوبة بالاوراق المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 ادناه •
المادة 32
فتح المادة1 ) ان كل تقييد يتم بعد ايداع النسخة الاصلية من العقد المسجل بصفة شرعية اذا كان ممضى بخط | اليد او بعد ايداع صورته اذا كان رسميا أو بعد ايداع اشهاد رسمي او ديباجة محضر الجرد اذا كان الامر يتعلق بانتقال الحقوق بطريق الميراث
2 ) يشطب على التقييدات المتعلقة بالاجازة المسلمة على سبيل الرهن وذلك بعد ايداع نسخة أصلية مسجلة بصفة شرعية من العقد المتضمن رفع اليد عن الرهن أو صورة من المقرر الذي أصبح نافذ المفعول •
المادة 33
فتح المادةترفق بكل طلب تقييد او تشطيب ثلاث أوراق ارسال محررة على النماذج المسلمة من طرف المصالح المختصة ويبين فيها مايلي :
1) اللقب والاسم والحرفة والمسكن للمتنازل عن حقوقه أو للمتنازل له أو لصاحب الامتياز أو للمورث والوارث أو للدائن والمدين .
2 ) تاريخ ورقم محضر ايداع طلب التسجيل وعنوان الاختراع ورقم تسليم الاجازة . ) نوع ومدى الحق المنقول أو المتنازل عنه وكذا مدته
4 ) تاريخ ونوع العقد المتضمن انتقال الحقوق
ه ) وعند الاقتضاء ، مبلغ الدين المحدد في العقد والشروط المتعلقة بالفوائد وباستحقاق الدين .
وتكون البيانات المقيدة فى أوراق الارسال مطابقة للبيانات المقيدة في العقد ويثبت ذلك الطرفان تحفظ المصالح المختصة نسخة من العقد وتعيد الى الطالب ورقة ارسال بعد وضع طابع التسجيل عليها •
المادة 34
فتح المادةيقيد في دفتر الاجازات كل تعديل يطرا على عنوان أصحاب الاجازات أو المتنازلين عن حقوقهم أو أصحاب | الامتياز
المادة 35
فتح المادةيمكن لكل شخص ان يحصل بطلب منه ، اما للجمهورية الجزائرية 305 على نسخة طبق الاصل من التسجيلات المدونة بدفتر الاجازات واما على التقييدات التي لا تزال مسجلة بالاجازات المسلمة على سبيل الرهن واما على شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد .
تسلم أيضا من طرف المصلحة المختصة خلاصات تتعلق اما بعنوان أصحاب الاجازات أو المتنازلين عن حقوقهم أوذوى الامتيازات للحقوق واما ببيان دفعات الاقساط السنوية
المادة 36
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 هواري بومدين نموذج عنوان مذكرة وصفية لأجازة اختراع أو شهادة مخترع 7 لمه اجازة اختراع شهادة مخترع عنوان الاختراع لقب واسم صاحب أو أصحاب الطلب الوصف 306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه نموذج عنوان مذكرة وصفية لشهادة الاضافة 7 لمه الاضافة عنوان الاختراع لقب واسم صاحب او اصحاب الطلب الاجازة المسجلة في المطلوبة في الوصف -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 74-204
مرسوم رقم 74 204 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 - الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد الرسوم المطبقة على شهادة المخترع وعلى اجازات الاختراع . 1069
-
مرسوم رقم 67-229
مرسوم رقم 67-229 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بتنفيذ الأوامر الخاصة بحماية الملكية الصناعية 1367
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.