مرسوم رقم 64-307

مرسوم رقم 64-307 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام - 138. الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 680

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 64-26

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.