مرسوم رقم 64-307 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام - 138. الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 680
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليونا دينار ، ( ... ر .2000 د ج ) ، مقيد في ميزانية | وزارة الداخلية - الباب 34-91 ( مستودع السيارات )
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليونا دينار ، ( 200000000 د0 ج ) ، يقيد في ميزانية وزارة الداخلية الباب 34 34 « هيئة الامن الوطني أدوات » •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.