مرسوم رقم 64-305 ملغى

مرسوم رقم 30564 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 اكتوبر سنة 1964 المتعلق بالكلية المختلطة للطب والصيدلة . 686

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 65-188

    « يلغى المرسوم رقم 64-305 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 اكتوبر سنة 1964 والمتعلق بالكلية المختلطة للطب والصيدلة المشار اليها »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم
  • قانون
  • أمر
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 تحدد بموجبه مبالغ المنح الدراسية أو تكميلاتها الممنوحة عن السنة الدراسية 1964-1965 لفائدة الطلبة في العلوم الطبية - 623

  • مرسوم رقم 65-188

    مرسوم رقم 18865 مؤرخ فى 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 يتعلق بالكلية المختلطة اتفاقات

  • مرسوم رقم 65-91

    مرسوم رقم 65-91 مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 ابريل سنة 1965 يتضمن نقل بعض اختصاصات وزير التربية الوطنية الى وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1384 الموافق اول مارس سنة 1965 يتضمن تنظيم الامتحانات في معاهد الطب والصيدلة وطب الاسنان وامراض الفم والاسنان 315

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1384 الموافق 22 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير لمصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واصلاحها . 287

  • مرسوم رقم 65-37

    مرسوم رقم 65-37- مؤرخ في 8 شوال عام 1384 الموافق 9 فبراير سنة 1965 يتضمن نقل وظائف من وزارة التربية الوطنية الى وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية 192

  • مرسوم رقم 65-36

    مرسوم رقم 3665 مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات . 1900

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.