مرسوم رقم 30564 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 اكتوبر سنة 1964 المتعلق بالكلية المختلطة للطب والصيدلة . 686
المادة الأولى
فتح المادةتوضع الكلية المختلطة للطب والصيدلة بالجزائر ومعهد الجزائر الأمراض الاسنان والفم ومدرستا الطب بوهران وقسنطينة تحت وصاية وزير الشؤون الاجتماعية ، بصفتها مؤسسات التعليم الطبى العالى .
المادة 3
فتح المادةيسلم وزير الشؤون الاجتماعية اجازات الدولة التي تحضر بالمؤسسات المنصوص عليها بالمادة الاولى
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الارشاد القومي ، ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه ، بتنفيذ مهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 أكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة 686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1384 قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 يتضمن أحداث مدرسة للتكوين الشبه الطبي ان وزير الشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-240 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 ( 13 أرت سنة 1964 ) المتضمن ، تنظيم التعليم الشبه الطبي ، وبناء على اقتراح رئيس مصلحة التعليم الصحى ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بمستغانم مدرسة للتكوين التسبه الطبي من الطور الاول .
المادة 2
فتح المادةيكلف رئيس مصلحة التعليم الصحي والمفتش القسمى للصحة بوهران ، والمدير العمالى للصحة بمستغانم ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 15 أكتوبر سنة 1964 بالنيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويض منه مدير الديوان أرزقي عزى وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 ، يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 14 أكتوبر سنة 1964 ، وضع حد لمهام السيد شيران عبد الحميد المكلف بمهمة اعتبارا من 14 أكتوبر سنة 1964 .
بلاغات اعلانات وزارة الفلاحة مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة الواحات والساورة دائرة ورقلة مناقصة
1 ) موضوع المناقصة :
فتحت مناقصة للقيام بأعمال اصلاح آبار بنواحي توقرت وورقلة وغرداية .
2 ) محل الاطلاع على الملفات :
مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى ، دائرة الواحات والساورة ، نهج لافاييت رقم 7 بمدينة الجزائر . ) تقديم العروض :
توضع العروض ضمن ظرف مزدوج مختوم يحمل الظرف الخارجي اشارة طلب العروض فقط ، ويحتوى على الاوراق المبينة أسفله بالفقرة السادسة ويحتوى الظرف الداخلى الذى يكتب عليه اسم المرشح أو عنوانه التجارى على المساهمة والعرض
4 ) محل و تاريخ استلام العروض :
ترسل العروض عن طريق البريد الى السيد المهندس الرئيسي للهندسة القروية ، دائرة الواحات والساورة ، نهج لافاييت رقم 7 بمدينة الجزائر وتوضع بمكاتب الدائرة بالعنوان المذكور أعلاه .
ويجب أن تصل العروض قبل 5 نوفمبر سنة 1964 على الساعة الحادية عشر صباحا
ه ) مدة التزام المترشحين :
يبقى المرشحون ملزومين بعروضهم خلال مدة ثلاثة أشهر تبعا للتاريخ الاقصى لدفع العروض
6 ) المستندات الواجب تقديمها :
يلزم المرشحون بتقديم الاوراق الآتية :
تصريح ملحق حسب النموذج المبلغ (ب أو ج ) .
شهادة من الصندوق الاجتماعى الذى ينتمى اليه المرشح .
مراجع وشهادات تثبت كفاءة المرشح مديرية التنمية القروية والرى الفلاحي دائرة الحميز ( الجزائر ) التزويد بثمانمائة نصب للرى مناقصة فتحت مناقصة للتزويد بثمانمائة نصب عمودي للرى على وجه التقريب ذى انبوب واحد او عدة انابيب لتسيير حركة السدود والتغيير وتحديد جري الماء وضبط الضغط لكمية .
من الماء قدرها 3 الى 20 لترا في الثانية بضغط يتراوح بين واحد الى 12 كغ في السنتيمتر المربع يمكن الاطلاع على أوراق المناقصة بدائرة الهندسة القروية 225 نهج الكولونيل بوقاره الابيار الجزائر والتاريخ المحدد لتسليم العروض هو : 10 نوفمبر سنة 1964 • المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 65-188
« يلغى المرسوم رقم 64-305 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 اكتوبر سنة 1964 والمتعلق بالكلية المختلطة للطب والصيدلة المشار اليها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- قانون
- أمر
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 تحدد بموجبه مبالغ المنح الدراسية أو تكميلاتها الممنوحة عن السنة الدراسية 1964-1965 لفائدة الطلبة في العلوم الطبية - 623
-
مرسوم رقم 65-188
مرسوم رقم 18865 مؤرخ فى 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 يتعلق بالكلية المختلطة اتفاقات
-
مرسوم رقم 65-91
مرسوم رقم 65-91 مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1384 الموافق 3 ابريل سنة 1965 يتضمن نقل بعض اختصاصات وزير التربية الوطنية الى وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1384 الموافق اول مارس سنة 1965 يتضمن تنظيم الامتحانات في معاهد الطب والصيدلة وطب الاسنان وامراض الفم والاسنان 315
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1384 الموافق 22 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير لمصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واصلاحها . 287
-
مرسوم رقم 65-37
مرسوم رقم 65-37- مؤرخ في 8 شوال عام 1384 الموافق 9 فبراير سنة 1965 يتضمن نقل وظائف من وزارة التربية الوطنية الى وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية 192
-
مرسوم رقم 65-36
مرسوم رقم 3665 مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات . 1900
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.