مرسوم
مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن انتداب عامل عمالة مستغانم . 676
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد بوخالفة سعيد المنتدب آنها لمهام نائب عمالة عنابة ، لمهام نائب عامل عماله تيارت ، ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1964
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عدم 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 .
احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 64-192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.