مرسوم
مرسوم مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 يتضمن انتداب عامل عمالة تيزى وزو 676
المادة الأولى
فتح المادةبنتدب السيد قاضي محمد لمهام عامل عمالة ستغانم اعتبارا من 10 سبتمبر سنة 1964
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 • احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 64-192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.