مرسوم رقم 64-308 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 يتضمن تحديد شروط الانتداب في بعض المهام الخاصة بوزارة الفلاحة ( مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ) . 681
المادة الأولى
فتح المادةخلافا لمقتضيات القانون الجاري به العمل يمكن بصفة استثنائية ومؤقتة لكل مواطن جزائري ، عند اثبته بتخصيص مهنى أكيد ، أن ينتدب المهام رئيس دائرة أو رئيس مقاطعة أو رئيس مصلحة الهندسة القروية والرى الزراعى ، أو نائب رئيس احدى هذه الوحدات وذلك بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 أسفله
المادة 2
فتح المادةتنظر لجنة استشارية يجرى تشكيلها بقرار من وزير الفلاحة في التخصيص المهني للمعنيين بالامر وكذا في أهليتهم الممارسة الممهات المذكورة
المادة 3
فتح المادةيجرى الانتداب أو العزل بموجب مقرر من وزير الفلاحة
المادة 4
فتح المادةتحدد أجور المنتدبين بموجب مقرر فردي ، ويتقاضى المنتدبون عن قيامهم بمهامهم المنصوص عليها في المادة الاولى المشار اليها أعلاه ، الاجور الابتدائية الخاصة بالرتبة التي بدرجون فيها والمخصصة لهم حسب أهمية الوظيفة التي تسند اليهم غير ان الموظفين الذين يقدمون بعض الشهادات أو بعض الاجازات أو الشهادة المسلمة من البلدية المنصوص عليها في المادة 3 من القانونين المؤرخين في 31 أوت سنة 1963 و 17 يناير سنة 1964 المذكورين أعلاه ، يتقاضون مباشرة الرواتب الموافقة للرقم الاستدلالى الاعلى المادة . : تشمل الاجور التعويضات العائلية والتعويمنات المتعلقة بالوظيفة المشغلة ، وذلك علاوة على الراب الاساسي والتعويضات الملحقة به من
المادة 6
فتح المادةتضبط وضعية الموظفين المنتدبين لإحدى الوظائف المذكورة بالمادة الأولى المشار اليها أعلاه ، بالنسبة لملاكهم الأصلى وذلك وفقا للقانون الاساسي الذي يطبق عليهم عد واذا وضع حد لانتداب الموظفين والاعوان لسبب من الاسباب يعاد هؤلاء أنيا وبحكم القانون إلى وظيفتهم الاصلية بنفس الوضعية التي يكونون حصلوا عليها فيما اذا لم يكونوا انفصلوا عنها مؤقتا .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 63-321
- مرسوم رقم 62-537
- مرسوم رقم 64-53
- مرسوم رقم 64-80
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.