ج.ر عدد 63 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-334 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 63 11 شعبان عام 1422 ه 28 أكتوبر سنة 2001 م أكتوبر سنة 2001، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954…. 4 مرسوم رئاسي رقم 01-335 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتضمن استبدال عقوبة الإعدام بعقوبتي السجن المؤبد والسجن المؤقت بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. . .

مرسوم تنفيذي رقم 01-330 مؤرخ في 8 شعبان عام 1422 الموافق 25 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل.

مرسوم تنفيذي رقم 01-331 مؤرخ في 8 شعبان عام 1422 الموافق 25 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. مرسوم تنفيذي رقم 01-332 مؤرخ في 8 شعبان عام 1422 الموافق 25 في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. مرسوم تنفيذي رقم 01-333 مؤرخ في 8 شعبان عام 1422 الموافق 25

أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد

أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. … 11 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة بوزارة العدل.

2001، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للضرائب بالبليدة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية بوهران.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات ..

مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة للضرائب. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة للميزانية بالشلف

2001، يتضمن تعيين مديرين جهويين

2001، يتضمن تعيين المدير الجهوي

11 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 28 أكتوبر سنة 2001 م

فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري بولاية برج بوعريريج.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمنان تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية بولايتين. مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 بالجامعات. .

أكتوبر سنة 2001، تتضمن تعيين عميدات كليات

قرارات، مقررات، آراء وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام . . . . . . 19 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المعاشات. … 19 قراران مؤرخان في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة وزارة السكن 2001 ، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين 20 والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 الذي يحدّد عدد المديريات الولائية التابعة لوزارة السكن ويضبط التنظيم الداخلي للمصالح المكونة لها. …. 20 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1422 الموافق 2 أكتوبر سنة القانونية والوثائق والأرشيف. قرارات مؤرخة في 14 رجب عام 1422 الموافق 2 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الشؤون

2001، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. … 21 22

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 11 شعبان عام 1422 ه 28 أكتوبر سنة 2001 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-334 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6 و 7) . و 156 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم إثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 : أدناه. المادة 3: يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي : ثلاثة عشر (13) شهرا إذا كان باقي العقوبة أقل من خمس (5) سنوات أو يساويها .. أربعة عشر (14) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
  • خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها، ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 4 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات. المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول وقتل الأطفال والتسميم، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 259 260 و 261 و 262 و 263 من قانون العقوبات
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم. جناية هتك العرض، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 336 من قانون العقوبات

11 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 28 أكتوبر سنة 2001 م

  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنايات جمعيات الأشرار والسرقة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 176 و 177 و 178 و 351 و 352 و 353 و 354 من قانون العقوبات.
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنح وجرائم اختلاس الأموال العمومية والرشوة والفرار وتزوير النقود والتهريب الأفعال المنصوص | والمعاقب عليها بالمواد 119 و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات والمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة في المخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 و المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم. المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث ( 3 ) ) العقوبة الصادرة ضدّ المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف ( 1
  1. العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح. المادة 8 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط. المادة 9 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 63 5 مرسوم رئاسي رقم 01-335 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتضمن استبدال عقوبة الإعدام بعقوبتي السجن المؤبد والسجن المؤقت بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6) و (7) و 156 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام من أجل جنايات غير تلك المصنفة ضمن أعمال الإرهاب أو التخريب ، المذكورين أدناه، من إجراءات عفو تتضمن استبدال عقوبتهم إلى السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة عشرين (20) سنة ، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 ، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تستبدل عقوبة الإعدام المحكوم بها على الأشخاص الآتية أسماؤهم بعقوبة السجن المؤبد : 1- مسلم أحمد 2- بوبكر مقدم 3- بوكرسي عبود 4- مهني جمال 5- زايدي الحبيب 6- موسى بن عبد الله 7- بوسلامة الحبيب 8- علي عبد الصمد رابح 9- بسة ربيحة 10 - بلقرشية رشيد 11 - عدو عبد الحق 12- تلمساني رشيد

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 13 - تلمساني عبد الغني 14 - مهدي أحمد 15 - شريطية عبد القادر 16 - الوناس عبد الله 17- تقول الجيلالي 18 - شناي إبراهيم 19- زمولي محمد 20 - بوخملة زكية 21 - فارة صالح 22- ناجي صالح 23- قوادرية محمد الناصر 24 - بكي السبع ميلود 25- بوسباحي عبد الله 26 - بوطيبة التهامي 27- بوكنتوشة عبد الباقي 28- نميري المختار 29 - قشطولي سلامي 30- ملاح جمال 31- العيشاوي يزيد 32- حمامي أحمد 33- عباس الجيلالي 34 - بلغديد حسين 35- بخدة محمد 36- حمودة الجيلالي 37- أحسن جاب الله علاوة 38 - هوام العايش 39- العربي بوعمران امحمد 40 - مسكين فتيحة 41- سعيد فيصل 42- ملوان محمد 43- العلالي بوعلام 44- ثليجان عبد الرافع 5 4- شطاح مولود 46- عشي مبروك 47- يخلف عمار 48 - قصير محفوظ 49- رقيبي اسماعيل 50 منقر عبد الرزاق / العدد 63 11 شعبان عام 1422 28 أكتوبر سنة 2001 م 51 لعلاونة ميلود 2 5- روابح صليحة 53- جفار رابح 54- بوداني حميد 55 ترير محمد 6 5- شطيبي حميد 57- مناصر مسعود 8 5- زعباط العربي -59 سبع السعيد 60- بودربال حميدي 61- مخلوفي ناصر 62- الفروجي محمد 63- خالفي العيد 64 - مزيان فيصل 65- زبيشي علاوة 66- بن روبة عمار 67- مجة بوقرة 68- بلهوشات موسى 69- عباس علي 70 - بريك الطاهر 71 دربال عمر 72- نوري مالك 73- ليمام جمال 74 - قمر الطيقان عمر 75- زيتوني عبد القادر 6 7- بومزين أحسن 77- بوراس عبد العزيز 78- مسالي صالح 79- خلفاوي نبيل 80- عوني براهيم 81 - شبلي حليمة 82- مجاهد عبد القادر 83- إبراهيم محمد 84- بوعزيز العربي 85- شيبوب مسعود 86- مبارك محمد أنور 87 شواط عبد القادر…

11 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية 28 أكتوبر سنة 2001 م 88- رحال يحي 89- بوغاني خميسي 90- طار كمال 91 - بلعيد رابح 2 9- عمراوي دحمان 93- رويبح خميسي 94- جبار النوي 95 بابا بن درمل أمين 96- كفاسة قدور 97- خلايفية أحسن 98- بن دير صالح 99- عزابة محمد 100 - بن عالية زوليخة المادة 3 : تستبدل عقوبة الإعدام المحكوم بها على الأشخاص الآتية أسماؤهم بعقوبة السجن المؤقت لمدة عشرين (20) سنة : 1- جلولي عبد القادر 2 بوعبيدة بلحول 3- شرفي عبد القادر 4- مرفد فاطمة 5- قواسمية مبارك 6- شرواطي إلياس 7- بوحذفان عبد الله 8- سعيد سعيد 9- آيت حبيب علي 10- زايدي علي 11- قشطولي أحمد 12 - قعيش عيسى 13 - حمادي عائشة 14- موساوي عبد الله 15 - قندوز الطيب. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة للجمهورية الجزائرية / العدد 63 7 مرسوم تنفيذي رقم 8 01-330 مؤرخ في 8 شعبان عام 1422 الموافق 25 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-171 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة النقل لسنة 2001 ، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - باب رقمه 34-92 وعنوانه “الإدارة المركزية - الإيجار”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستمائة واثنان وعشرون ألف دينار (622.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 34-04 “الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة”.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستمائة واثنان وعشرون ألف دينار (622.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 34-92 الإدارة المركزية الإيجار”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1422 الموافق 25 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-331 مؤرخ في 8 شعبان عام 1422 الموافق 25 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-187 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 / العدد 63 11 شعبان عام 1422 ه 28 أكتوبر سنة 2001 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليار وثمانمائة مليون دينار (1.800.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 11-46 “الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليار وثمانمائة مليون دينار (1.800.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 15-46 “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المعاشات والمنح المدفوعة للمعوقين 100 %”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1422 الموافق 25 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 01-332 مؤرخ في 8 شعبان عام 1422 الموافق 25 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001،

11 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 28 أكتوبر سنة 2001 م وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-191 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي البابين المبينين في الجدول “:” الملحق بهذا المرسوم. الجدول رقم العناوين الأبواب وزارة الصيد البحري والموارد الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع للجمهورية الجزائرية / العدد 63 9 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار (2.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1422 الموافق 25 أكتوبر سنة 2001. علي بن فليس . الاعتمادات الملغاة (دج) الصيدية الأدوات وتسيير المصالح : 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث …………. 1.100.000 مجموع القسم الرابع 1.100.000 مجموع العنوان الثالث 1.100.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 63 11 شعبان عام 1422 28 أكتوبر سنة 2001 م الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب العنوان التدخلات القسم النشاط الاقتصادي الملغاة (دج) الرابع العمومية الرابع التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد……………. 1.200.000 مجموع القسم الرابع 1.200.000 مجموع العنوان الرابع 1.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.300.000 مجموع الفرع الأول 2.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.300.000 الجدول “ب” ז رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع فرع الأول وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان وسائل القسم المركزية الثالث المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………. 1.860.000 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 440.000 مجموع القسم الرابع 2.300.000 مجموع العنوان الثالث 2.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.300.000 مجموع الفرع الأول 2.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.300.000

11 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 28 أكتوبر سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 8 01-333 مؤرخ في 8 شعبان عام 1422 الموافق 25 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001،

  • وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-196 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001، يتضمنان التّجنّس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001، يتجنس بالجنسية الجزائرية ، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الأشخاص الآتية أسماؤهم للجمهورية الجزائرية / العدد : 63 11 المخصصة لوزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي . المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار (383.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وفي الباب رقم 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار (383.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وفي الباب رقم 31-03 “ الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها “. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1422 الموافق 25 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس فردية
  • أحمد عواري، المولود في 31 يوليو سنة 1956 بمهدية (تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد هواري. أبو صبحة سارة، المولودة في 25 يناير سنة 1978 بحجوظ (تيبازة ) . عكي نصيرة، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1959 بالقليعة تيبازة). علي أو حمو عبد الرحمان، المولود في 12 سبتمبر سنة 1967 ببواسماعيل (تيبازة). أوراغ نصيرة، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1962 بالشبلي (البليدة).

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • أوراغ نعيمة، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1966 بالشبلي (البليدة). عفاسي امحمد ، المولود في 28 يونيو سنة 1953 بالسحاولة (الجزائر).
  • علال فضيلة، المولودة في 26 مايو سنة 1960 بالبليدة (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا: طلحاوي فضيلة. أبو اسماعيل سومية، المولودة في 16 أبريل سنة 1972 بعنابة (عنابة).
  • أبو اسماعيل سعاد المولودة في 16 أكتوبر سنة 1975 بعنابة (عنابة). عبد القادر بن عبد السلام، المولود في 9 أبريل سنة 1958 بوادي الزبوج الحسينية (عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام عبد القادر .
  • بن جلول مولود المولود في 4 أكتوبر سنة 1959 بتيزي وزو تيزي وزو).
  • بوعزة كريمة، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1958 ببن سكران (تلمسان).
  • بن حموش ابراهيم، المولود في 15 أكتوبر سنة 1966 ببوفاريك (البليدة).
  • بن حموش رابح، المولود في 19 أبريل سنة 1969 ببوفاريك (البليدة). برزوز فاطمة، المولودة في 4 يناير سنة 1948 بتلمسان (تلمسان).
  • بن عابد حامد، المولود في 20 نوفمبر سنة 1961 بمرسى الكبير (وهران).
  • بن دحمان عمر المولود في 26 مارس سنة 1967 بتلمسان (تلمسان).
  • بن أحمد عويشة ، المولودة في 28 يونيو سنة 1939 بتلمسان (تلمسان).
  • بورشق علي ، المولود في أول نوفمبر سنة 1958 بحسين داي (الجزائر). ابراهيم فاطمة، المولودة سنة 1957 بالبسباس (الطارف وتدعى من الآن فصاعدا : معزوز فاطمة. / العدد 63 11 شعبان عام 1422 ه 28 أكتوبر سنة 2001 م ابراهيم خديجة ، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1967 بالبسباس (الطارف) وتدعى من الآن فصاعدا معزوز خديجة. ابراهيم بن علي المولود في أول يناير سنة 1951 بعنابة (عنابة ويدعى من الآن فصاعدا: بوزيدي ابراهيم. بوريع محمد المولود في 27 أبريل سنة 1961 بأحمر العين تيبازة). شعيب نورة، المولودة في 30 مارس سنة . 1965 بوادي العلايق (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا بن عياد نورة. شعيب مهدية المولودة في 16 نوفمير سنة 1971 بوادي العلايق (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا بن عياد مهدية. شعيب خداوج ، المولودة في 14 مارس سنة 1970 بوادي العلايق (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عياد خداوج . شعيب فطيمة ، المولودة في 6 مايو سنة 1963 بوادي العلايق (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا بن عياد فطيمة. العويني سميرة، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1969 بالبليدة (البليدة). العويني سمير ، المولود في 24 أكتوبر سنة 1972 بالبليدة (البليدة).
  • العمراوي سعاد، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1977 ببوفارك (البليدة). الطالبي الطيب، المولود في 6 مارس سنة 1961 بعنابة (عنابة). الممي زوبيدة أحلام ، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1969 بعنابة (عنابة). الطيبي دريس ، المولود في 13 يونيو سنة 1959 ببطيوة (وهران).
  • الباشا عبد اللطيف، المولود في 25 غشت سنة 1968 ببوفاريك (البليدة). البحيصي هدى المولودة في 27 غشت سنة 1971 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس).

11 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 28 أكتوبر سنة 2001 م المصري محمد المولود في 10 أكتوبر سنة 1970 بسيدي امحمد (الجزائر). المصري مليكة، المولودة في 30 غشت سنة 1971 بسيدي امحمد (الجزائر).

  • الأحمد هدى، المولودة في 28 يونيو سنة 1977 بقسنطينة (قسنطينة). الهزلاوي محمد المولود في 7 مايو سنة 1961 ببرج منايل (بومرداس) وأولاده القصر :
  • الهزلاوي سالم، المولود في 16 يونيو سنة 1990 ببرج منايل (بومرداس)
  • الهزلاوي ابراهيم، المولود في 23 مايو سنة 1991 ببرج منايل (بومرداس)
  • الهزلاوي حوسام المولود في 15 أبريل سنة 1995 ببرج منايل (بومرداس)
  • الهزلاوي حسان، المولود في 8 يوليو سنة 1997 ببرج منايل (بومرداس). اليزيد يزيد، المولود في 25 ديسمبر سنة 1962 بالدحموني (تيارت).
  • فاطيمة بنت محمد، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1944 بالمالح عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : زريوح فاطيمة. فقير محمد، المولود في 30 سبتمبر سنة 1964 بحسين داي (الجزائر).
  • حدق علي المولود في 13 سبتمبر سنة 1971 بسيدي امحمد (الجزائر). حميد بن علاء المولود في 26 فبراير سنة 1955 بأحمر العين ( تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : بوشميعة حميد. حليمة بنت محمد، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1958 ببن سكران (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : ستوتي حليمة.
  • حورية بنت عيسى ، المولودة في 23 فبراير سنة 1957 ببواسماعيل ( تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن حورية. حامد صليحة، المولودة في 10 غشت سنة 1960 بجندل (عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا : بلاسير صليحة. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 13
  • ابراهمي أحمد المولود في 6 نوفمبر سنة 1955 بالمعالمة (الجزائر).
  • قادري مصطفى ، المولود في 31 يناير سنة 1957 بسيدي موسى (الجزائر). خليل بن عثمان المولود في 30 يناير سنة 1975 بسوق أهراس (سوق أهراس) ويدعى من الآن فصاعدا بن عثمان خليل. قادة بن علي المولود في 13 نوفمبر سنة 1963 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : أو عبو قادة. لحسن بوعلام المولود في 13 أكتوبر سنة 1963 بعين سيدي الشريف (مستغانم). مصطفى بن علال، المولود في 12 غشت سنة 1953 بالعفرون (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بوشميعة مصطفى منصوري عبد الوهاب، المولود في 4 فبراير سنة 1959 بمسيردة الفواقة (تلمسان).
  • محمادي رشيد ، المولود في 29 ديسمبر سنة 1957 ببرج البحري (الجزائر). مزيان عزيزة، المولودة في أول غشت سنة 1948 ببرج الكيفان (الجزائر). محمد ولد براهيم، المولود في 9 يونيو سنة 1954 بأولاد بن عنان مشرع الصفا (تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا بودالي محمد. ميلود حامد، المولود في 12 فبراير سنة 1957 بيوب (سعيدة ويدعى من الآن فصاعدا : عزاوي أحمد.
  • محمد خديجة، المولودة في 11 فبراير سنة 1949 بالدويرة (الجزائر).
  • محمد ولد دريس، المولود في 28 مارس سنة 1958 بابن باديس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن. فصاعدا : سعوتي محمد. معمان بن أحمد المولود في 15 يوليو سنة 1965 بوهران (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : يشو معمان.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نصر الدين بن هلال، المولود في 8 فبراير سنة 1966 بأحمر العين ( تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : بوشميعة نصر الدين. أو عابو فطيمة، المولودة في 26 غشت سنة 1954 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس). عمر بن براهيم ، المولود في 25 فبراير سنة 1954 بالجزائر (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : دراوي عمر .

  • رجاء بنت عثمان ، المولودة في 27 يناير سنة 1972 بسوق أهراس سوق أهراس) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان رجاء …
  • راضية بنت علي المولودة في 30 أبريل سنة 1956 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس ) وتدعى من الآن فصاعدا : أو عبو راضية. سيد أحمد بن علال، المولود في 7 غشت سنة 1968 بالعفرون (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بوشميعة سيد أحمد. 1 سقطني مبروك المولود في 20 غشت سنة 1958 بأولاد ادريس (سوق أهراس). سوسي نجاة المولودة في 21 يونيو سنة 1959 بعين تموشنت عين تموشنت). تينيرت عقيلة، المولودة في 18 مارس سنة 1956 بالجزائر الوسطى (الجزائر).
  • ياسيني حليمة المولودة في 28 سبتمبر سنة 1955 ببشار (بشار).
  • يمينة بنت محمد، المولودة في 3 يوليو سنة 1966 بالمحمدية (معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد يمينة. يمينة بنت محمد المولودة في 28 أكتوبر سنة 1957 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بن مرابط يمينة. زهرة بنت العربي المولودة في 8 مارس سنة 1945 بتارقة عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا: بن سيدهوم زهرة. / العدد 63 11 شعبان عام 1422 ه 28 أكتوبر سنة 2001 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001 يتجنس بالجنسية الجزائرية ، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عباسي محمد المولود في 14 سبتمبر سنة 1941 ببوتليليس (وهران). أبوريدة حنان المولودة في 5 مايو سنة 1978 ببولوغين (الجزائر).
  • أحمد ولد عبد الله، المولود في 20 سبتمبر سنة 1960 بالغزوات (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبدالله أحمد. علي بن بوجمعة المولود في 3 فبراير سنة 1960 بوهران (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : معيوظ علي. الأطرش نجيبة، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1975 بخراطة (بجاية).
  • أسكور محمد ، المولود في 30 سبتمبر سنة 1963 بسيدي علي بن يوب (سيدي بلعباس). عباس بن محمد، المولود في 24 يناير سنة 1956 بالغزوات (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بوطة عباس. أكنوش بوحجر، المولود في 15 يونيو سنة 1961 بعمير (تلمسان). عواد بوبكر، المولود في 16 فبراير سنة 1961 بتيارت (تيارت). عبد القادر بن بوشتة، المولود في 17 فبراير سنة 1958 بالسانية (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا بوشتة عبد القادر .
  • عبد الحفيظ بن امبارك، المولود في 17 ديسمبر سنة 1961 بالسانية ( وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بوخاتم عبد الحفيظ. عبد الخالق حبيبة، المولودة في 11 يوليو سنة 1960 بوهران (وهران).

11 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 28 أكتوبر سنة 2001 م عبد العزيز زهراء، المولودة في 31 يناير سنة 1964 ببئر خادم (الجزائر).

  • عمارية بنت علي المولودة في 30 أبريل سنة 1948 بتلمسان (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : مسلم عمارية.
  • أمزل محمد ، المولود في 29 يوليو سنة 1956 بالبرواقية (المدية). عرفاوي عبد الكريم، المولود في 9 أبريل سنة 1967 بسيدي امحمد (الجزائر). عرفاوي فاطمة ، المولودة في 28 فبراير سنة 1966 بسيدي امحمد (الجزائر).
  • افقير زهية، المولودة في 29 يوليو سنة 1962 بحجوط (تيبازة ) .
  • بن حميدة رحمة، المولودة في 8 مارس سنة 1961 بالمعالمة (الجزائر).
  • بن الكاهية ،فاروق ، المولود في 16 يناير سنة 1968 بحجوط (تيبازة ) . بودعي حليمة ، المولودة في 20 يناير سنة 1966 بالمحمدية ( معسكر ) وتدعى من الآن فصاعدا : بودي حليمة. بودعي امحمد، المولود في 21 سبتمبر سنة 1961 بالمحمدية ( معسكر ) ويدعى من الآن فصاعدا : بودي امحمد. بوستة يمينة ، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1944 بتجلابين (بومرداس). بوجدي بن عيسى، المولود في 13 غشت سنة 1952 بمستغانم (مستغانم).
  • بن مختار فيصل، المولود في 16 أبريل سنة 1977 بباب الوادي (الجزائر). . بلعربي حليمة، المولودة في 4 يوليو سنة 1966 بوهران (وهران). بكبوتي محمد المولود في 20 يوليو سنة 1971 بوهران (وهران). للجمهورية الجزائرية / العدد 63 15 برناوي بن عيسى، المولود في أول مايو سنة 1956 بالبليدة (البليدة). بوينزان الهواري، المولود في 24 ديسمبر سنة 1959 بوهران (وهران).
  • شيطاش عمر، المولود في 22 فبراير سنة 1953 بمفتاح (البليدة).
  • شاطر نور الدين ، المولود في 23 مايو سنة 1961 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس). شريف بلخير، المولود في 15 فبراير سنة 1960 بوادي تليلات (وهران).
  • شعيب بن عمر، المولود في 12 نوفمبر سنة 1961 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعي من الآن فصاعدا : عجرود شعيب. جبلي بشير، المولود في 4 فبراير سنة 1965 بوهران (وهران). جيلالي الطيب ، المولود سنة 1937 بالرشايقة (تيارت).
  • ظاهري نور الدين ، المولود في 28 أكتوبر سنة 1960 بعنابة (عنابة). ذهبي حسين، المولود في 13 أكتوبر سنة 1943 بتاشتة زقاغة عين الدفلى). البالي فريحة المولودة في 19 يناير سنة 1965 بمستغانم (مستغانم). القلال أحسن المولود في 25 مارس سنة 1955 بمشطاب، مسكيانة (أم البواقي). المحجوبي فاطمة المولودة في 28 أكتوبر سنة 1966 بشرشال (تيبازة). المحجوبي أحمد ، المولود في 28 أكتوبر سنة 1966 بشرشال (تيبازة).
  • المحجوبي عويشة المولودة في 17 غشت سنة 1976 بشرشال (تيبازة).

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فتيحة بنت محمد ، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1974 بعين تموشنت عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : عزماني فتيحة. فاتح عز الدين، المولود في 7 يناير سنة 1965 بقديل (وهران). فريدة بنت علال ، المولودة في 8 مارس سنة 1959 باحمر العين (تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : بوشميعة فريدة. فتيحة بنت موحة ، المولودة في 14 يونيو سنة 1958 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : العاقلية فتيحة. فراسي فاطمة، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1943 بالمحمدية (معسكر). فتيحة بنت محمد المولودة في 28 أكتوبر سنة 1956 بسيدي موسى (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد فتيحة.

  • هواري بن محمد، المولود في 10 مايو سنة 1957 بأولاد ميمون (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : ملوك هواري. حورية بنت حميدة، المولودة في 25 مارس سنة 1964 بأرزيو وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : حميدة حورية.
  • قاسمية بنت محمد، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1953 بتارقة عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : كبير قاسمية.
  • خدومة بنت لوكيلي، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1952 بسيدي بلعباس ( سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : لوكيلي خدومة. الهوارية بنت عبد الله، المولودة في 7 يناير سنة 1960 بوهران (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : رشيدي الهوارية. موسى بن علي المولود في 25 يونيو سنة 1963 بوهران (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : عنام موسى. / العدد 63 11 شعبان عام 1422 ه 28 أكتوبر سنة 2001 م
  • ملوكة بنت ،تاج، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1977 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : الهاشمي ملوكة.
  • ماصه إحسان، المولود في 7 غشت سنة 1974 بعنابة (عنابة). محمد كريمة، المولودة في 24 فبراير سنة 1965 ببومدفع عين الدفلى).
  • مروان رضوان، المولود في 13 أبريل سنة 1959 بسيق (معسكر). محيو عبد السلام، المولود في 2 مايو سنة 1950 بسفيزف (سيدي بلعباس).
  • مليكي علي المولود في 29 أبريل سنة 1957 بوهران (وهران).
  • مولود بن أحمد، المولود في 28 يوليو سنة 1953 بالعفرون (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : حمو مولود. ماحي طلحة، المولود في 9 يناير سنة 1962 بسيدي علي بوسيدي (سيدي بلعباس). منصوري فاطيمة، المولودة في 2 فبراير سنة 1960 بعين يوسف (تلمسان). أوريغي مصطفى ، المولود في 21 نوفمبر سنة 1960 بالقليعة (تيبازة).
  • أمبارك حاج، المولود في 12 أكتوبر سنة 1935 بزروالة (سيدي بلعباس). ريفي بلقاسم ، المولود في 29 أبريل سنة 1944 بأغلال عين تموشنت).
  • ريسلاني نعيمة، المولودة في 20 مايو سنة 1966 بوهران (وهران). سملالي أحمد المولود في 29 أبريل سنة 1952 بوهران (وهران). سقطني علجية، المولودة في أول يوليو سنة 1939 بأولاد إدريس (سوق أهراس).

11 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 28 أكتوبر سنة 2001 م يوسفي حليمة، المولودة في 2 يوليو سنة 1951 بوهران (وهران). يمينة بنت محمد المولودة في 8 أبريل سنة 1952 بأولاد ميمون (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا، مسالك يمينة. زهاني خميس المولود في 3 مارس سنة 1954 بالقالة (الطارف).

  • زرفة بنت محمد المولودة في 19 غشت سنة 1944 بمعسكر (معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي زرفة.
  • زكراوي حليمة ، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1960 بعين تموشنت عين تموشنت).
  • الزيات عبد الرزاق ، المولود في 9 نوفمبر سنة 1954 بسوق أهراس (سوق أهراس). مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام الآنسة نورة حشاني، بصفتها نائبة مدير لحماية الأحداث بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للضرائب بالبليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد أحمد قريم، بصفته مديرا جهويا للضرائب بالبليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 63 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد بلغاشم دالي، بصفته مديرا جهويا للميزانية بوهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001، تتضمن إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد محمد زبوج، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد بلقاسم زيدان، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 رجب عام 1422 الموافق 30 سبتمبر سنة 2001 تنهى مهام السيد فريد بريكي، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد رابح العربي، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يتضمن تعيين مديرين جهويين للضرائب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين جهويين للضرائب :

  • الهاشمي رعاش بالبليدة، أحمد قريم، بالجزائر، تومي بنبحوش، بعنابة رضوان ساسي، بورقلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يتضمن تعيين المدير الجهوي للميزانية بالشلف.- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد بلغشم دالي، مديرا جهويا للميزانية بالشلف. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق - أول أكتوبر سنة 2001 يتضمن تعيين مدير الحفظ العقاري بولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد عبد الرحمان بن عيسى، مديرا للحفظ العقاري بولاية برج بوعريريج. / العدد 63 11 شعبان عام 1422 ه 28 أكتوبر سنة 2001 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمنان تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية بولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد محمد زبوج، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية بولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 يعين السيد بلقاسم زيدان، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية بولاية غرداية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001، تتضمن تعيين عميدات كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001 تعين السيدة ربيعة سريجي، عميدة لكلية العلوم البيولوجية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001 تعين السيدة رشيدة ،معاشي، عميدة لكلية الهندسة الميكانيكية وهندسة الطرائق بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001 تعين السيدة نورة إبراهيم، زوجة تيقزيري، عميدة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001 تعين السيدة فريدة بوعليط، عميدة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة بجاية.

11 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 28 أكتوبر سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 63 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير المجاهدين

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-239 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة المجاهدين ويحدّد تنظيمها ومهامها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز بشان مفتشا عاما لوزارة المجاهدين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد العزيز بشان، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001. محمد الشريف عباس قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المعاشات. إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد توفيق سعيدي مديرا للمعاشات بوزارة المجاهدين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد توفيق سعيدي، مدير المعاشات ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001. محمد الشريف عباس

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قراران مؤرخان في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين. إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد دوادي راهم، نائب مدير للمعطوبين بوزارة المجاهدين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد دوادي راهم نائب مدير المعطوبين، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001. محمد الشريف عباس إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين / العدد 63 11 شعبان عام 1422 ه 28 أكتوبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عبد الحكيم زاوي، نائب مدير للرقابة بوزارة المجاهدين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الحكيم زاوي، نائب مدير الرقابة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1422 الموافق 3 أكتوبر سنة 2001. محمد الشريف عباس وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 الذي يحدد عدد المديريات الولائية التابعة لوزارة السكن ويضبط التنظيم الداخلي للمصالح المكونة لها. إن رئيس الحكومة ووزير السكن والعمران ووزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

11 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 28 أكتوبر سنة 2001 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 الذي يحدّد عدد المديريات الولائية التابعة لوزارة السكن ويضبط التنظيم الداخلي للمصالح المكونة لها، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تتمم قائمة الولايات المذكورة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : أدرار، تامنغست الجزائر، سعيدة، البيض، إيليزي، الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس، ميلة النعامة عين تموشنت غرداية وغليزان. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001. وزير السكن والعمران وزير المالية عبد القادر بونكراف عبد اللطيف بن أشنهو عن وزير الدولة عن رئيس الحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام الأمين العام للوظيف العمومي مولاي محمد قنديل جمال خرشي للجمهورية الجزائرية / العدد 63 21 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1422 الموافق 2 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-88 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيدة مهدية جليوط، مديرة للشؤون القانونية والوثائق والأرشيف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة مهدية جليوط، مديرة الشؤون القانونية والوثائق والأرشيف، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1422 الموافق 2 أكتوبر سنة 2001. لخضر ضرباني

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرارات مؤرخة في 14 رجب عام 1422 الموافق 2 أكتوبر سنة 2001، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-88 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد نور الدين أحمد سيد، نائب مدير لترقية نشاطات السياحة والحمامات المعدنية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد نور الدين أحمد سيد نائب مدير ترقية نشاطات السياحة والحمامات المعدنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1422 الموافق 2 أكتوبر سنة 2001. لخضر ضرباني / العدد 63 11 شعبان عام 1422 ه 28 أكتوبر سنة 2001 م إن وزير السياحة والصناعة التقليدية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-88 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

  • وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد سعيد رباش، نائب مدير للاعتمادات بوزارة السياحة والصناعة التقليدية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سعيد رباش نائب مدير الاعتمادات الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1422 الموافق 2 أكتوبر سنة 2001 لخضر ضرباني إن وزير السياحة والصناعة التقليدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

11 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 28 أكتوبر سنة 2001 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-88 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد أحمد قاسي عبد الله، نائب مدير للمستخدمين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية المطبعة الرسمية 7، 9، و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 63 23 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد قاسي عبد الله ، ، نائب مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السياحة والصناعة التقليدية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1422 الموافق 2 أكتوبر سنة 2001. لخضر ضرباني عبد القادر بن مبارك الجزائر