مرسوم رئاسي رقم 01-335 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتضمن استبدال عقوبة الإعدام بعقوبتي السجن المؤبد والسجن المؤقت بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. . . 5
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام من أجل جنايات غير تلك المصنفة ضمن أعمال الإرهاب أو التخريب ، المذكورين أدناه، من إجراءات عفو تتضمن استبدال عقوبتهم إلى السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة عشرين (20) سنة ، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 ، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتستبدل عقوبة الإعدام المحكوم بها على الأشخاص الآتية أسماؤهم بعقوبة السجن المؤبد :
1- مسلم أحمد
2- بوبكر مقدم
3- بوكرسي عبود
4- مهني جمال
5- زايدي الحبيب
6- موسى بن عبد الله
7- بوسلامة الحبيب
8- علي عبد الصمد رابح
9- بسة ربيحة
10 - بلقرشية رشيد
11 - عدو عبد الحق
12- تلمساني رشيد 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
13 - تلمساني عبد الغني
14 - مهدي أحمد
15 - شريطية عبد القادر
16 - الوناس عبد الله
17- تقول الجيلالي
18 - شناي إبراهيم
19- زمولي محمد
20 - بوخملة زكية
21 - فارة صالح
22- ناجي صالح
23- قوادرية محمد الناصر
24 - بكي السبع ميلود
25- بوسباحي عبد الله
26 - بوطيبة التهامي
27- بوكنتوشة عبد الباقي
28- نميري المختار
29 - قشطولي سلامي
30- ملاح جمال
31- العيشاوي يزيد
32- حمامي أحمد
33- عباس الجيلالي
34 - بلغديد حسين
35- بخدة محمد
36- حمودة الجيلالي
37- أحسن جاب الله علاوة
38 - هوام العايش
39- العربي بوعمران امحمد
40 - مسكين فتيحة
41- سعيد فيصل
42- ملوان محمد
43- العلالي بوعلام
44- ثليجان عبد الرافع 5 4- شطاح مولود
46- عشي مبروك
47- يخلف عمار
48 - قصير محفوظ
49- رقيبي اسماعيل 50 منقر عبد الرزاق / العدد 63 11 شعبان عام 1422 28 أكتوبر سنة 2001 م 51 لعلاونة ميلود 2 5- روابح صليحة
53- جفار رابح
54- بوداني حميد 55 ترير محمد 6 5- شطيبي حميد
57- مناصر مسعود 8 5- زعباط العربي -59 سبع السعيد
60- بودربال حميدي
61- مخلوفي ناصر
62- الفروجي محمد
63- خالفي العيد
64 - مزيان فيصل
65- زبيشي علاوة
66- بن روبة عمار
67- مجة بوقرة
68- بلهوشات موسى
69- عباس علي
70 - بريك الطاهر 71 دربال عمر
72- نوري مالك
73- ليمام جمال
74 - قمر الطيقان عمر
75- زيتوني عبد القادر 6 7- بومزين أحسن
77- بوراس عبد العزيز
78- مسالي صالح
79- خلفاوي نبيل
80- عوني براهيم
81 - شبلي حليمة
82- مجاهد عبد القادر
83- إبراهيم محمد
84- بوعزيز العربي
85- شيبوب مسعود
86- مبارك محمد أنور 87 شواط عبد القادر... 11 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية 28 أكتوبر سنة 2001 م
88- رحال يحي
89- بوغاني خميسي
90- طار كمال
91 - بلعيد رابح 2 9- عمراوي دحمان
93- رويبح خميسي
94- جبار النوي 95 بابا بن درمل أمين
96- كفاسة قدور
97- خلايفية أحسن
98- بن دير صالح
99- عزابة محمد 100 - بن عالية زوليخة
المادة 3
فتح المادةتستبدل عقوبة الإعدام المحكوم بها على الأشخاص الآتية أسماؤهم بعقوبة السجن المؤقت لمدة عشرين (20) سنة :
1- جلولي عبد القادر 2 بوعبيدة بلحول
3- شرفي عبد القادر
4- مرفد فاطمة
5- قواسمية مبارك
6- شرواطي إلياس
7- بوحذفان عبد الله
8- سعيد سعيد
9- آيت حبيب علي
10- زايدي علي
11- قشطولي أحمد
12 - قعيش عيسى
13 - حمادي عائشة
14- موساوي عبد الله
15 - قندوز الطيب.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.