مرسوم تنفيذي رقم 01-331 مؤرخ في 8 شعبان عام 1422 الموافق 25 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليار وثمانمائة مليون دينار (1.800.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 11-46 "الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره مليار وثمانمائة مليون دينار (1.800.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 15-46 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المعاشات والمنح المدفوعة للمعوقين 100 %".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1422 الموافق 25 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.