مرسوم تنفيذي رقم 01-330 مؤرخ في 8 شعبان عام 1422 الموافق 25 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 7
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة النقل لسنة 2001 ، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - باب رقمه 34-92 وعنوانه "الإدارة المركزية - الإيجار".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستمائة واثنان وعشرون ألف دينار (622.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 34-04 "الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة". 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ستمائة واثنان وعشرون ألف دينار (622.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 34-92 الإدارة المركزية الإيجار".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1422 الموافق 25 أكتوبر سنة 2001 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.