ج.ر عدد 3 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دج 30 درج 30 دج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 دج 40 د.ج كما فيها الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال : 1766-18-15 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجاناً للمشتركين. المطلوب منهم ارسال الغالب الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - تمن النشر على أساس 10 دج للسطر . فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام الوزارة العدل. 23 مرسومان مؤرخان في اول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمنان حركة في سلك القضاء. 23 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1973-1974 (استدراك ) . 23 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1393 الموافق 24 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير التخطيط والتوجيه الجامعي . 24 وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 27 يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير المركز الثقافي الاسلامي بالجزائر . 24 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة. 24

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1393 ه ب مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 | الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للشركة ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي | للصيانة الكهربائية والميكانيكية. 24 . - مرسومان مؤرخان في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 24 | مرسوم مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة . - 24 مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26

- ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير. 24 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية للتعيين في سلك المساعدين التقنيين لمسح الاراضي. 25

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم دورة اتقان لتحضير المسابقة الداخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب. 26 وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 | ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مفتش عام. 28 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الرسم. 28 قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1393 الموافق 22 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وهولندة. 30 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق. 30 قرارات الولاة- قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق- 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى كائن بعين قرمز مساحة ارضه 1600 م2 لوزارة الفلاحية للاحتياط. 30
  • قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى مساحته 1600 متر مربع كائن بعين الحديد لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط بعين الحديد. 31 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن وإلى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى كائن بسوقر مساحته 2000 م2 لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط بسوقر . - 31
  • 31 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن بدهموني لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط بدهموني. 31
  • قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن بالمكان المدعو « الجبل المربع ، (بلدية سوقر ) لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط. - 31
  • 31 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط بعين. الذهب. 31
  • 31 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي كائن بتاخمارت وتابع انقطاع المسير ذاتيا «سي مسعودي ، قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط. . 1 31
  • قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن بقرطوفة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط.. 32

الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن بمهدية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط. 32 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي كائن بمدريسة قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط. 32 للجمهورية الجزائرية 23 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قصد بناء مكتب لليد العاملة بتيارت. 32 اعلانات وبلاغات

- اعلان من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية

- | يتعلق بالمصادقة على اقتراح. 32 مراسيم، قرارات، مقررات

- وزارة العدل مرسوم مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة العدل

بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بعزيزي بوصفه كاتيا عاما لوزارة العدل . مرسومان مؤرخان في اول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمنان حركة في سلك القضاء بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد أحسن قرار، القاضي بمحكمة قسنطينة، وذلك بطلب منه . بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 تلغي أحكام المرسوم المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1392 الموافق 19 يناير سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد محمد نور الدين حسينات كقاض بمحكمة قسنطينة.

- وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1973-1974 (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 90 الصادر بتاريخ 13 شوال عام 1393 الموافق 9 نوفمبر سنة 1973 الصفحة 1327 - العمود الاول - المادة 2 . بدلا من : ج - (I عطلة الصيف : I ( (2) بالنسبة للمجموعة الثانية : من مساء يوم السبت 8 يونيو سنة 1974 يقرأ ما يلى : ج (I عطلة الصيف : I ( (2) بالنسبة للمجموعة الثانية : من مساء يوم السبت 8 مايو سنة 1974 والباقي بدون تغيير

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1393 ه . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1393 الموافق 24 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير التخطيط والتوجيه الجامعي بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1393 الموافق 24 ديسمبر سنة 1973 يعين السيد أحمد بحرى، مديرا للتخطيط والتوجيه الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 27 يونيو سنة 1973 يتضمن تعيين مدير المركز الثقافي الاسلامي بالجزائر مرسوم مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1993 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يعين السيد صالح ايلول، مديرا للمعهد التقنولوجى للصيانة الكهربائية والميكانيكية .

- مرسومان مؤرخان في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد حسن تارزي، بوصفه نائب مدير للميزانية والمحاسبة والادوات المدعو للقيام بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 تنهى مهام السيد عمرو عزوز، بوصفه بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1393 الموافق - نائب مدير الخدمات الاجتماعية المدعو للقيام بمهام أخرى .. 27 يونيو سنة 1973، يعين السيد أحمد آيت بلقاسم، مديرا للمركز الثقافي الاسلامي بالجزائر ويتقاضى المعنى بالامر بهذه الصفة مرتبا موافقا للرقم الاستدلالى المخصص لمدير مؤسسسة ذات طابع اداري . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . ويلغى القرار المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1392 الموافق 21 ديسمبر سنة 1972 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يعين السيد عبد الرحمن أوراري مديرا للادارة العامة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه ويسرى مفعول هذين المرسومين ابتداء من تاريخ توقيعهما. مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يعين السيد عمرو عزوز، مديرا عاما للمكتب الوطني لليد العاملة ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يعين السيد حسن نارزي، نائب مدير للهجرة وحركات اليد العاملة. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه ..

الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية للتعيين في سلك المساعدين التقنيين لمسبح الاراضي ان وزير المالية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية ، وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الأراضى المعدل بموجب المرسوم رقم 2-113 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تبديل تسمية تقنيي مسح الأراضي، للجمهورية الجزائرية 25 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير | حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى المسابقة الداخلية الثانية للتعيين في سلك المساعدين التقنيين لمسح الاراضي (تقنيي مسح الاراضي سابقا) المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي المعدل بالمرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمشار اليه اعلاه، بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر . المادة 3: يجب على المترشحين ان يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء. المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 16 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة للحاسبين الطبوغرافيين المثبتين عند أول يوليو من سنة المسابقة 4 اعوام من الخدمة الفعلية في سلكهم. المادة 5 : يحدد عدد الوظائف المعروضة للمسابقة بعشرة | (10) . المادة 6 : تتضمن المسابقة 3 اختبارات كتابية للقبول و اختبارين شفهيين للقبول النهائي. أ (أ) الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام المدة 3 ساعات، المعامل 2. 2 (2) تقرير صحيح حسب الاحداثيات المتعامدة وبناء على رسم تخطيطي مرقم لجزء من خريطة مع رسالة موجهة) وحساب بياني للسعة المدة : 4 ساعات، المعامل 3 .

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1393

  1. اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه. ب الاختباران الشفهيان : 1 (1) سؤال في الطبوغرافيا يؤخذ من البرنامج المنصوص عليه في الملحق رقم 1 المرفق بأصل هذا القرار، المدة 30 دقيقة ، المعامل 2. (2) سؤال في الحساب والجبر يؤخذ من البرنامج المنصوص عليه في الملحق رقم 2 المرفق باصل هذا القرار، المدة 30 دقيقة، المعامل . وتوضع البرامج المشار اليها اعلاه، تحت تصرف المترشحين و تعلق فى المصالح التابعة لمديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي. ولا يسمح بالمشاركة في الاختبارين الشفهيين الا للمترشحين الذين يحصلون عن مجموع الاختبارات الكتابية على معدل عام يساوي 10 على 20 بما في ذلك النقط الاضافية المنصوص عليها في المادة 7 ادناه. المادة 7 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من الحد الاقصى للنقط التي يمكن الحصول عليها .. المادة 8 : يحتوى ملف الترشيح الواجب ارساله الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية عن طريق السلم الادارى على ما يلى :
  • طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك الحاسبين- الطبوغرافيين .
  • وعند الاقتضاء، نسخة طبق الاصل للبطاقة الفردية للعضوية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية | لجبهة التحرير الوطني. المادة 9 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الادارة العامة، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة، من طرف وزير المالية، وتنشر عن طريق التعليق بشهر قبل تاريخ الاختبارات الكتابية .. المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من : : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله
  • مدير املاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الأراضي او ممثله
  • ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المساعدين التقنيين لمسح الاراضي. ويجب ان يكون اعضاء اللجنة، باستثناء ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء، على الاقل في رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها. المادة 12 : تعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة من طرف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 11 أعلاه، وتحدد من قبل وزير المالية. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمساعدين تقنيين متمرنين المسح الاراضى، طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973. عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم دورة اتقان لتحضير المسابقة الداخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب ان وزير المالية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،

الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27 وبمقتضى الامر رقم 69-65 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتعلق بادراج أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى واعادة ترتيبهم وترسيمهم في المصالح والهيئات العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 64-278 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي .

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 - - 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب وبمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 والمتضمن فتح مسابقة للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب .. يقرران ما يلي : المادة الأولى : تفتح من قبل وزير المالية بمدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى دورة تكميلية للتحضير للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : تحدد مدة هذه الدورة بثلاثة أشهر . المادة 3 : تفتح الدورة لمفتشى الضرائب المرسمين عند 31 ديسمبر سنة 1970 والمثبتين في نفس التاريخ سبع سنوات من الخدمة في سلكهم .. المادة 4 : يتعين على الاعوان المعنيين أن يقدموا ترشيحاتهم عن طريق السلم الادارى الى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي . المادة 5 : يحدد عدد الوظائف المعروضة ب 30، واذا كان عدد المترشحين يفوق عدد الوظائف المعروضة، يجرى اختبار لتنظيم الاسبقية للقبول في الامتحان . المادة 6 : يتضمن الاختبار المشار اليه في المادة 5 أعلاه المواد الآتية :
  • انشاء حول موضوع عام يتعلق بالاقتصاد السياسي أو بالتشريع المالي ،
  • اختبار عملى يتضمن حسب اختيار المترشح المادة المطابقة لاحد الاختيارات التالية : الضرائب المباشرة ، الضرائب غير المباشرة .- الضريبة على رقم الاعمال ،
  • التحصيل ،
  • الضريبة على رأس المال . التسجيل والطابع :- المادة 7 : ينظم فى آخر هذه الدورة امتحان للتخرج يحتوى على المواد المندرجة في التعليم وتخصص لمختلف الاختبارات العوامل التالية : اختبار يتناول القانون العمومي : المعامل : 3
  • اختبار عملي : المعامل : 6 ويضاف الى هذه النقط المحددة بهذه الصورة معدل النقاط المحصل عليها خلال الدراسة والمخصص له المعامل 6 ونقطة عن المواظبة يمنحها مدير المدرسة بعد استشارة الاساتذة المعنيين يخصص لها المعامل 2. المادة 8 : تطبيقا للمادة 5 المقطع (1 (1) من المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه، يستفيد المترشحون المقبولون في امتحان التخرج من سنة أقدمية للمشاركة في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك المفتشين الرئيسيين للضرائب المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 .

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1393 ف المادة 9 : ان التلاميذ الذين تم اقصاؤهم من الدراسة خلال الدورة يوضعون تحت تصرف ادارتهم الاصلية . المادة 10 : يعد أعضاء لجنة المسابقة المعينة من طرف وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين . المادة 11 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 .. عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مفتش عام

- بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973، تنهى ابتداء من أول فبراير سنة 1973، مهام السيد عبد الرحمن أورارى بوصفه مفتشا عاما بوزارة البريد والمواصلات والمدعو للقيام بمهام اخرى. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الرسم ان وزير البريد والمواصلات ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 25 منه المعدل والمتمم بالامر رقم 68-98 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 | ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والامر رقم 72-11 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972، وبمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 24 ذي القصيدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66 157 المؤرخ في 22 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68 351 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأسير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية. : يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع الرسم. و تجرى الاختبارات في 25 و 26 مايو سنة 1974 بمراكبز الامتحانات المحددة من طرف الادارة. وينتهي التسجيل في قوائم الترشيح يوم 4 مارس سنة 1974.

الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 29 المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بعشرة (10) . المادة 3 : تفتح المسابقة للاعوان الاداريين في فرع الرسم المرسمين في رتبتهم والمثبتين لاقدمية مدتها سنتين في هذه الرتبة. ولا ينبغي ان يتجاوز المترشحون سن الخامسة والثلاثين | عند اول يناير سنة 1974. المادة 4: يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 40 سنة. كما يمكن أن يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات. المادة 5 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين من اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 6 : يجب أن تحتوى ملفات الترشيح على الاوراق التالية : طلب للمشاركة في المسابقة موقع من طرف المترشح،

-

  • نسخة من شهادة الميلاد
  • شهادة الجنسية وعند الاقتضاء :
    • بطاقة عائلية للحالة المدنية . ان البرنامج المفصل للاختبار في الرياضيات يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20 ولا يعلن عن نجاح أى مترشح الا اذا حصل على 6 نقاط على الاقل في كل اختبار باستثناء الاختبار في اللغة الوطنية. وبعد تطبيق العوامل يجب ان يكون المترشح قد حصل على 150 نقطة عن مجموع الاختبارات . المادة 9 : ان الاختبار في اللغة الوطنية يتضمن ثلاث مجموعات من التمارين : المجموعة الاولى وتنقط من 0 الى 8 تشتمل على نص متبوع باسئلة بسيطة ، المجموعة الثانية وتنقط على 6 تشتمل على أسئلة نحوية ولغوية مستعملة ، المجموعة الثالثة وتنقط على 6، تشتمل على أسئلة تؤدى الى تحرير فقرة . وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب . المادة 10 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وبوضع قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
  • مدير الموظفين والتكوين المهني او ممثله رئيسا
  • المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير تجهيز المواصلات أو ممثله، نائب مدير التكوين او ممثله. ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف أو أي مضمون السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني | عضو اختصاصي في التعليم .
  • أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل
  • انشاء حول موضوع عام 3 س 3
  • رياضيات (مسألتان) 3 س 2 رسم طبوغرافي : مخطط أو نسخة من خريطة أو مخطط وفق سلم معين يمكن ان يتضمن اعداد مقاطع عمودية وجانبية 4 س 5 رسم صناعي اس 5
  • اختبار في اللغة العربية اس المادة 11 : يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة. وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلى لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد • المادة 12 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن بحاجهم، ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 13 : ان المترشحين الناجحين في المسابقة يعينون كمراقبين متمرنين ويوضعون تحت تصرف الادارة ليعينوا في أي منصب من المناصب الشاغرة بكامل التراب الوطني. وفي

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1393 : حالة رفضهم الالتحاق بمناصبهم يفقدون حقهم في النجاح في المسابقة . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1393 الموافق 10 ديسمبر سنة 1973. وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية سعيد آيت مسعودان الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1393 الموافق 22 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وهولندة

- ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو | في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع هولندة ب 3,84 فرنكات ذهبية . المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق ، يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى . المادة 3 : يطبق هذا الرسم ابتداء من أول يناير سنة 1974. المادة 4 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1393 الموافق 22 ديسمبر سنة 1973 . سعيد آيت مسعودان كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تعيين مدير معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق بموجب مرسوم مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973، يعين السيد أحمد حاج مسعود مديرا لمعهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق .. قرارات الولاة قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق | 15 مايو سنة 1973 صادر عن وإلى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى كائن بعين قرمز مساحة ارضه 1600م2 لوزارة | الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للشركة | الفلاحية للاحتياط بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يخصص | مجانا لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى، عقار مبنى تابع لأملاك الدولة، يتكون من مرآب ومسكن وكائن بعين قرمز مساحة أرضه 1600م2 تابع للقطاع المسير ذاتيا «سي النعيمي» قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط بالكيلومتر 22 بعين قرمز • ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه.

الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1393 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق

  • 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى مساحته 1600 متر مربع كائن بعين الحديد لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط بعين الحديد- بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت، يخصص مجانا لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى عقار مبنى تابع لاملاك الدولة يتكون من مرآب ومسكن وكائن بعين الحديد مساحة ارضه 1600م2، تابع للقطاع المسير ذاتيا « سي قمري » قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط بالكيلومتر رقم 23 بعين الحديد. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى كائن بسوقر مساحته 2000 م2 لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط بسوقر بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يخصص مجانا لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى، عقار مبنى تابع لاملاك الدولة يتكون من مرآب ومسكن وكائن بسوقر مساحة ارضه 2000 م2، تابع للقطاع المسير ذاتيا « الطيب عبد اللاوى ، قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط بالكيلومتر رقم 18 بسوقر . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن بدهموني لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للشركة. الفلاحية للاحتياط بدهموني
  • - بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يخصص مجانا لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن بدهمونى مساحة ارضه 2000 م2، تابع للقطاع المسير ذاتيا ، رابح بوثلجة ، قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط بالكيلومتر رقم 17 بدهموني. للجمهورية الجزائرية 31 ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن بالمكان المدعو « الجبل المربع » (بلدية سوقر ( لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت، يخصص مجانا لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى عقار مبنى تابع لاملاك الدولة يتكون من مرآب ومسكن وكائن بالمكان المدعو « الجبل المربع (بلدية سوقر) مساحة ارضه 2000 م2، تابع للقطاع المسير ذاتيا « دحاحمة بلقاسم ، قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط بالكيلومتر رقم 15. ويعاد وضع العقار ، المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . ! قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط بعين الذهب- بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت، يخصص مجانا لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى عقار مبنى تابع لاملاك الدولة يتكون من مرآب ومسكن وكائن بعين الذهب مساحة ارضه 2000 م 2 تابع للقطاع المسير ذاتيا « لوماني ، قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط بعين الذهب بالكيلومتر رقم 19. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. i قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي كائن بتا خمارت وتابع للقطاع المسير ذاتيا «سي مسعودي » قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط- بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت، يخصص

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1393 ه مجانا لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن بتاخمارت مساحته 1600 م2، تابع للقطاع المسير ذاتيا « سي مسعودي ، قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط بالكيلومتر رقم 25 لتاخمارت (فرندة). A ويعاد وضع العقار ، المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن بقرطوفة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط

- بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن وإلى تيارت يخصص مجانا لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعى عقار مبنى تابع لاملاك الدولة يتكون من مرآب ومسكن وكائن بقرطوفة بما فيه الارض التي شيد عليها والبالغة مساحتها 2000 م2، تابع للقطاع المسير ذاتيا « مشراوي محمد ، قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط بالكيلومتر رقم 6. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن بمهدية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يخصص | لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، عقار مبنى تابع لاملاك الدولة يتكون من مرآب ومسكن، وكائن بمهدية مساحة ارضه | 2000 م2 تابع للقطاع المسير ذاتيا « غفور رابح »، قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط بالكيلومتر رقم 103. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي كائن بمدريسة قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن بمدريسة يتكون من مرآب ومسكن مساحة ارضه 1600م 2 تابع للقطاع المسير ذاتيا « سى الغوثي » قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط بالكيلومتر رقم 26 . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قصد بناء مكتب لليد العاملة بتيارت الموافق 15 بموجب مايو قرار سنة مؤرخ 1973 في 12 صادر عن ربيع والى الثاني تيارت عام تخصص 1393 ، لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قطعة ارض معدة للبناء تابعة لاملاك الدولة وكائنة بتيارت بزاوية شارعي بوسيف ومحمد العراك مساحتها 447 م2 تقريبا قصد بناء مكتب لليد العاملة .. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. اعلانات وبلاغات

- اعلان من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية | يتعلق بالمصادقة على اقتراح

- قدمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحاً الى وزارة الدولة المكلفة بالنقل قصد المصادقة عليه، يرمى الى رفع رسوم التوقف في المحطة والمكوث في التفرعات الخاصة وذلك لاجبار الزبائن على عدم ترك عتادهم في المحطة ولتعويض الخسارة فى الايرادات التي قد تحدث للخط.

وقد تمت المصادقة على هذا الاقتراح . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر