قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن بالمكان المدعو « الجبل المربع ، (بلدية سوقر ) لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط. - 31 - 31 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط بعين. الذهب. 31 - 31 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي كائن بتاخمارت وتابع انقطاع المسير ذاتيا «سي مسعودي ، قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط. . 1 31
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن بالمكان المدعو « الجبل المربع ، (بلدية سوقر ) لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط. - 31 - 31 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط بعين. الذهب. 31 - 31 قرار مؤرخ في 12 ربيع
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.