قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية للتعيين في سلك المساعدين التقنيين لمسح الاراضي. 25
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية الثانية للتعيين في سلك المساعدين التقنيين لمسح الاراضي (تقنيي مسح الاراضي سابقا) المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي المعدل بالمرسوم رقم 72-113 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمشار اليه اعلاه، بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين ان يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 16 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة للحاسبين الطبوغرافيين المثبتين عند أول يوليو من سنة المسابقة 4 اعوام من الخدمة الفعلية في سلكهم.
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة للمسابقة بعشرة | (10) .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة 3 اختبارات كتابية للقبول و اختبارين شفهيين للقبول النهائي.
أ (أ) الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام المدة 3 ساعات، المعامل 2. 2 (2) تقرير صحيح حسب الاحداثيات المتعامدة وبناء على رسم تخطيطي مرقم لجزء من خريطة مع رسالة موجهة) وحساب بياني للسعة المدة : 4 ساعات، المعامل 3 . 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1393
3) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه.
ب الاختباران الشفهيان : 1 (1) سؤال في الطبوغرافيا يؤخذ من البرنامج المنصوص عليه في الملحق رقم 1 المرفق بأصل هذا القرار، المدة 30 دقيقة ، المعامل 2.
(2) سؤال في الحساب والجبر يؤخذ من البرنامج المنصوص عليه في الملحق رقم 2 المرفق باصل هذا القرار، المدة 30 دقيقة، المعامل .
وتوضع البرامج المشار اليها اعلاه، تحت تصرف المترشحين و تعلق فى المصالح التابعة لمديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي.
ولا يسمح بالمشاركة في الاختبارين الشفهيين الا للمترشحين الذين يحصلون عن مجموع الاختبارات الكتابية على معدل عام يساوي 10 على 20 بما في ذلك النقط الاضافية المنصوص عليها في المادة 7 ادناه.
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من الحد الاقصى للنقط التي يمكن الحصول عليها ..
المادة 8
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح الواجب ارساله الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية عن طريق السلم الادارى على ما يلى :
- طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك الحاسبين - الطبوغرافيين .
- وعند الاقتضاء، نسخة طبق الاصل للبطاقة الفردية للعضوية في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية | لجبهة التحرير الوطني.
المادة 9
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الادارة العامة، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة، من طرف وزير المالية، وتنشر عن طريق التعليق بشهر قبل تاريخ الاختبارات الكتابية ..
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من : :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله
- مدير املاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الأراضي او ممثله
- ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المساعدين التقنيين لمسح الاراضي.
ويجب ان يكون اعضاء اللجنة، باستثناء ممثل الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء، على الاقل في رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها.
المادة 12
فتح المادةتعد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة من طرف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 11 أعلاه، وتحدد من قبل وزير المالية.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمساعدين تقنيين متمرنين المسح الاراضى، طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1393 الموافق 5 ديسمبر سنة 1973.
عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.