قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1393 الموافق 22 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وهولندة. 30
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع هولندة ب 3,84 فرنكات ذهبية .
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق .
وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق ، يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى .
المادة 3
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من أول يناير سنة 1974.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1393 الموافق 22 ديسمبر سنة 1973 .
سعيد آيت مسعودان كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.