مرسوم

مرسومان مؤرخان في أول ذى الحجة عام 1393 الموافق 26 ديسمبر سنة 1973 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 24

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.