قرار

قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن وإلى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى كائن بسوقر مساحته 2000 م2 لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط بسوقر . - 31 - 31 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن بدهموني لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط بدهموني. 31

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.