قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن بقرطوفة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط 32 الثلاثاء
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 15 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن تخصيص عقار مبنى تابع لاملاك الدولة وكائن بقرطوفة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد استعماله مركزا للشركة الفلاحية للاحتياط 32 الثلاثاء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.