مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1444 الموافق 3 يوليو سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية - سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.