مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023 ، يتضمنان إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. (استدراك) 18
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023 ، يتضمنان إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. (استدراك) 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.