مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1444 الموافق 9 يوليو والصناعة التقليدية في ولاية البويرة. 16 سنة 2023 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة 16

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.