مرسوم تنفيذي رقم 99-120

مرسوم تنفيذي رقم 99-120 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1420 الموافق 20 يونيو سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 4

الفرع الثالث — يرسم ما يأتي :

المادة الأولى

فتح المادة

الفرع الثالث — كتابة الدولة للتكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 99-120
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.