قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. 13 14
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري.
المادة 2
فتح المادةيعلن إجراء المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو من السلطة الوصية، حسب الحالة.
ينشر قرار أو مقرّر إجراء المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية عن طريق الصحافة المكتوبة، أو الإلصاق.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادة في النقط للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أبناء أو أرامل الشهداء، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحتوي ملف الترشح على الوثائق الآتية :
أ بالنّسبة للمترشحين الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني،
- عند الاقتضاء، نسخة مطابقة لأصل الشهادة تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة تثبت صفة ابن أو أرملة شهيد.
ب بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة،
- شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين 13 ربيع الأول عام 1420 ه نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة المطلوبة أو ما يعادلها،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- شهادة الجنسية الجزائرية شهادتان طبيّتان الطب العام والأمراض الصدرية)،
- نسخة مطابقة للأصل تثبت إعفاء المترشح من التزامات الخدمة الوطنية.
المادة 5
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادات أو في الامتحان المهني من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة، وتنشر هذا القائمة عن طريق الصحافة المكتوبة أو الملصقات.
المادة 6
فتح المادةباستثناء المسابقات على أساس الشهادات، فإن الامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تتضمن اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح تحدد كما يأتي : 1 (1) رتبة مهندس رئيسي في الصيد البحري : * اختبارات القبول الكتابية :
أ - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، طبقا للبرنامج، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 3 ب اختبار في التحكم في مناهج تقييم الموارد السمكية، طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 4.
ج) اختبار يتضمن النظام البيئي في المياه السطحية والعميقة، طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.
د اختبار في المناهج الإحصائية لاستغلال وتسيير الموارد السمكية، طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث
(3) ساعات، المعامل : 3.
ه) اختبار في اللغة الإنجليزية، المدة : ساعتان ( 2)، المعامل : .2 كل علامة تقلّ على 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها . * الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في حوار مع اللجنة ويتضمن برنامج الامتحان المهني، مدته 30 دقيقة على الأكثر، المعامل 2.
(2) رتبة مهندس دولة في الصيد البحري : * اختبارات القبول الكتابية :
أ - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، طبقا للبرنامج، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 3 .
ب اختبار في التحكم في مناهج تحديد عمر الأسماك وكذا في استعمال اختبارات المقارنات الإحصائية، طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 4.
ج) اختبار في علم الأحياء وعلم البيئة للأنواع البحرية والمائية في المياه السطحية والعميقة، طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.
د اختبار في المقاييس الفيزيو - كمياوية البحرية، طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 3.
ه) اختبار في اللغة الإنجليزية، المدة : ساعتان ( 2)، المعامل : .2 كل علامة تقلّ على 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها . * الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في حوار مع اللجنة يتضمن برنامج الإمتحان المهني، مدته 30 دقيقة على الأكثر، المعامل 2.
(3) رتبة مهندس تطبيقي في الصيد البحري : * اختبارات القبول الكتابية :
أ - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، طبقا للبرنامج، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 3.
ب اختبار في معرفة الأنواع الرئيسية للأسماك ذات الأهمية التجارية و / أو البيئية، طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 4.
ج) اختبار في علم المحيطات العام، طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3 . 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية د اختبار في تكنولوجية أجهزة الصيد البحري وكيفية استعمالها، طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.
ه) اختبار في اللغة الإنجليزية، المدة : ساعتان ( 2)، المعامل : .2 كل علامة تقلّ على 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها . * الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في حوار مع اللجنة يتضمن برنامج الامتحان المهني، مدته 30 دقيقة على الأكثر، المعامل .2 4 (4) رتبة تقني سام في الصيد البحري : * اختبارات القبول الكتابية :
أ - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، طبقا للبرنامج، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 3 ب اختبار في تكنولوجية استغلال الثروة السمكية، طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : 4.
ج) اختبار في المقاييس الفيزيو – كميائية للمحيط المائي، طبقا للبرنامج، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3.
د اختبار في البيولوجية البحرية، طبقا للبرنامج، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 3.
ه) اختبار في اللغة الإنجليزية، المدة : ساعتان ( 2)، المعامل : .2 كل علامة تقلّ على 20/7 في أحد هذه الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها . * الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في حوار مع اللجنة يتضمن برنامج الإمتحان المهني، مدته 30 دقيقة على الأكثر، المعامل 2.
المادة 7
فتح المادةيعتبر ناجحا في اختبارات القبول المترشحون المتحصلون على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 ، دون أن يتحصلوا على علامة إقصائية.
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة الناجحين نهائيا، حسب ترتيب الاستحقاق في حدود المناصب المالية المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 41 13 ربيع الأول عام 1420 ه المطلوب شغلها من بين المترشحين الحاصلين على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 بشرط ألا تكون لهم علامات مقصية، لجنة تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل إحداهما مؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا، ممثل تنتخبه اللجنة المتساوية الأعضاء للرتبة أو السلك المعني، عضوا.
يمكن اللجنة أن تستشير أي شخص تراه مؤهلا لذلك.
تنشر القائمة المذكورة أعلاه عن طريق الصحافة المكتوبة أو الملصقات.
المادة 9
فتح المادةيعيّن الناجحون نهائيا في المسابقة على أساس الشهادات أو الامتحان المهني، بصفتهم متدربين ويوزعون تبعا لاحتياجات المصلحة.
المادة 10
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصب عمله في أجل شهر واحد (1) من تاريخ تبليغه بالتعيين، يفقد حق الاستفادة من النجاح إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا.
المادة 11
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الشهادات أو في الامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا كل الشروط القانونية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-95 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 عن الوزير الفلاحة عن الوزير المنتدب لدى والصيد البحري رئيس الحكومة، المكلف الأمين العام بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد بوعكان وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.