قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1420 الموافق 18 مايو سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 25 ديسمبر سنة 1978 والمتعلق بكيفيات تسليم شهادات المستوى من قبل المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة . . 13
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم أحكام القرار المؤرخ في 25 محرم عام 1399 الموافق 25 ديسمبر سنة 1978 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1978 والمذكور أعلاه، بالفقرة الآتية :
" المادة الأولى : - يمكن، وبصفة انتقالية إلى غاية زوال السلك، تسليم شهادات المستوى المتوجة للتكوين أثناء الخدمة، لفائدة المعلمين المساعدين المنظم من طرف المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة في إطار تحضير امتحان الشهادة العليا للكفاءة.
بة الج ية / العدد 41 1.3 تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة، عند الضرورة، بواسطة مناشير ".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1978 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : تسلّم شهادات المستوى المذكورة في المادة 2 أعلاه، لكل تلميذ مراسل أو معلم مساعد زاول بانتظام التعليم أو التكوين المطابق للبرامج المسجل بها والذي يستوفي شروط النجاح في الامتحان النهائي المنظم من طرف المركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة والإذاعة والتلفزة، المتوج لكل مستوى ..
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، بواسطة مناشير.
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 3 من القرار المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1978 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : تسلّم شهادة المستوى في نسخة واحدة أصلية، مرقمة، تحمل إحدى العبارتين الآتيتين :
بالنسبة للتلاميذ المراسلين :
تعادل هذه الشهادة المستوى الدراسي المطابق وفقا لأحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1978 والمذكور أعلاه.
بالنسبة للمعلمين المساعدين :
مقبول في المستوى الأول، مقبول في المستوى الثاني مقبول في المستوى الثالث.
لا تقبل شهادتا المستويين الأول والثاني، المسلّمتان إلى المعلمين المساعدين، إلا في إطار التكوين الممنوح إياهم، ما عدا شهادة المستوى الثالث التي تكفل حق التسجيل لامتحان الشهادة العليا للكفاءة فقط ".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1420 الموافق 18 مايو سنة 1999 عن وزير التربية الوطنية الأمين العام عبد الكريم تبون 14 ية الجزائرية وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.