قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995 والمتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة لوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى المصالح والمؤسسات المختصة التابعة لوزارة المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول المبين في المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
الأسلاك الرتب الممارسون الطبيون الأطباء المتخصصون المتخصصون في الصحة العمومية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1420 الموافق 29 مايو سنة 1999 وزير الصحة والسكان وزير المجاهدين يحيى قيدوم السعيد عبادو الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي 13 ربيع الأول عام 1420 ه وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.