مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 10-105 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة 2010، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل……………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 10-106 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 10-107 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية……………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 10-108 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………. 6 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجيّة………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………….. 7 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………….. 8 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير مكلّف بالدّراسات الاقتصادية لدى قسم التلخيص والدّراسات الاقتصادية الكلية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالتخطيط - سابقا………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ة دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالتخطيط - سابقا……………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير في وزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للجمارك……………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الموارد المائيّة………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين……………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………. 9 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان التّعيين بوزارة الشؤون الخارجيّة……………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان تعيين سفراء مستشارين بوزارة الشؤون الخارجيّة………………………………………………………………………………………….. 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان تعيين سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين قنصلين عامّين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين قناصل ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة………………………………………………………………………………………………….. 10
26 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 3 11 أبريل سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة جمع المعلومات في المديرية العامّة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة………………………………………………………………………. 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان تعيين نائبي مديرين في المديرية العامّة للجمارك بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامّة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………… 11 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تتضمّن التّعيين بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف……………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مك لّف بالدّراس ات والتّلخيص بوزارة الموارد المائيّة………………………………………………………………………………………………. 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان تعيين مدي رين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات…………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين الأمين العامّ للمركز الثقافي الإسلامي…………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية المسيلة………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير مجتمع المعلومات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………………… 12 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تتضمّن تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………… 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1431 الموافق 3 فبراير سنة 2010، يتضمّن تعديل أحكام القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1428 الموافق 11 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تجديد تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة……………………………………………………………………………………………………………… 13 قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1431 الموافق 3 فبراير سنة 2010، يتضمّن تعديل أحكام القرار المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تجديد تشكيل لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009، يتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق باللوائح الخاصة بمواد التعبئة الخشبية الموجهة للتجارة………………………………………………………………. 14 وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين لمؤسسات البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………….. 25 قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1431 الموافق 22 فبراير سنة 2010، يحدد كيفي ات المشاركة في الجلسات الوطنية و تنظيمها و كذا معايير انتخاب أعضاء المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج……………. 25
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 26 ربيع الثاني عام 1431 ه 11 أبريل سنة 2010 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 10-105 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة 2010، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-43 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العدل، البابان الآتيان :
- الباب رقم 37-20 وعنوانه “الإدارة المركزية - نفقات سير المحاكم الإدارية”،
- الباب رقم 37-21 وعنوانه “الإدارة المركزية - نفقات سير محكمة التنازع”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية س نة 2010 اعتماد قدره ستة وأربعون مليونا وتسعمائة وثمانون ألف دينار 46.980.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 3 : يخ صص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد قدره ستة وأربعون مليونا وتسعمائة وثمانون ألف دينار 46.980.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-20 الإدارة المركزية - نفقات سير المحاكم الإدارية…………………………… 41.760.000 37-21 الإدارة المركزية - نفقات سير محكمة التنازع…………………………. 5.220.000 مجموع مجموع مجموع مجموع القسم السابع……………… 46.980.000 العنوان الثالث…………… 46.980.000 الفرع الجزئي الأول………. 46.980.000 الفرع الأول………………… 46.980.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام……………. 46.980.000
26 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2010 م مرسوم رئاسي رقم 10-106 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-43 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعت م اد ق دره ثمانية وست ون ملي ون دينار 68.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد قدره ث مانية وست ون مليون دين ار 68.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37-17 “النفقات المتعلقة بتعميم قانون الإجراءات المدنية والإدارية”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 5 مرسوم رئاسي رقم 10-107 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-44 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد ق دره ثلاثمائة وسبعة ملايين وسبعمائة ألف دينار 307.700.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعت ماد قدره ثلاثمائة وسبعة ملايين وسبعمائ ة ألف دينار 307.700.000( دج) يقي ّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثالث - المديرية العامة للجمارك وفي الباب رقم 34-14 “المصالح اللامركزية للجمارك - التكاليف الملحقة”. المادّة 3 : يكل ف وزي ر المالي ة بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 26 ربيع الثاني عام 1431 ه مرسوم رئاسي رقم 10-108 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة 2010، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-55 المؤرخ في 9 صفر عام 1431 الموافق 25 يناير سنة 2010 مراسيم مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى، ابتداء من 7 نوفمبر سنة 2009، مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- الطيب مدكور، بصفته مفتشا،
- ول يد ش ريف، بصفته مكلّف ا بالدّراسات والتّلخيص،
- عيسى رماني، بصفت ه مكلّف ا بالدّراسات والتّلخيص،
- عبد الق ادر دهندي، بصفت ه مكلّف ا بالدّراسات والتّلخيص، 11 أبريل سنة 2010 م والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره خمسة وعشرون مليون دين ار 25.000.000( دج) مق يد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد ق دره خمسة وعش رون ملي ون دينار 25.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 37-13 “حماية المواقع الاستراتيجية”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الأشغ ال العمومية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة فرديّة
- عبد الكريم بحة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- علي رجال، بصفت ه مكلّف ا بالدّراسات والتّلخيص،
- كمال رتياب، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية،
- عبد الرحمان مروان، بصفت ه مكلّفا بالدّراسات والتّ لخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزي ر الشؤون الخ ارجيّة، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية،
- محمد عالم، بصفته مديرا للحصانات والامتيازات الدّبلوماسية بالمديرية العامّة للتشريفات،
- صديق سعودي، بصفته نائب مدير للقانون الأساسي للأشخاص،
- عبد القادر قاسمي الحسني، بصفته نائب مدير لميزانية التجهيز وأملاك الدولة.
26 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2010 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2009، مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عمار بن جامع، بصفته سفيرا مستشارا،
- مولود حماي، بصفته مديرا عاما لأوروبا،
- جلول ث ابت، بصفته مدي را لآسي ا الجنوبية والشمالية،
- لزهر سوالم، بصفته مديرا لحقوق الانسان والتنمية الاجتماعية والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2009، مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- عبد الكريم بلعربي، بصفته مفتشا عاما،
- فتيحة بوعمران، زوجة سلمان، بصفتها مديرة عامّة لأمريكا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2009، مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد الكريم بن شياح، بصفته مدير دراسات،
- عبد المالك بوهدو، بصفته مدير دراسات،
- توفيق ميلاط، بصفته نائب مدير للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية،
- محمد بشير معزوز، بصفته نائب مدير لمتابعة البرامج ودعم المؤسسات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى، ابتداء من 19 نوفمبر سنة 2009، مهام السّيد عمر بن شهيدة، بصفته مديرا عاما للاتص ال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى، ابتداء من 19 نوفمبر سنة 2009، مهام السّيد كمال حوحو، بصفته مديرا عاما للموارد بوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 7 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2009، مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- حل يم بن عط ا الله، بب روكسل (المملكة البلجيكية)،
- إسماعيل علاوة، بأنقرة (جمهورية تركيا)،
- عبد المنعم أحريز، بدار السلام (الجمهورية المتحدة لتنزانيا)،
- علي مقراني، بهراري (جمهورية زيمبابوي). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2009، مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- صابري بوقادوم، بلشبونة (جمهورية البرتغال)،
- بن شاعة داني، بلاهاي (مملكة الأراضي المنخفضة)،
- عمار بلاني، بكوالالمبور (ماليزيا). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2009، مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- محمد الأمين بن الشريف، بواقادوقو (جمهورية بوركينا فاسو)،
- عزوز باعلال، بياوندي (جمهورية الكاميرون)،
- مقدم بفضل، بكياف (أوكرانيا)،
- حمزة يحي الشريف، بجاكارتا (جمهورية أندونيسيا).
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام قناصلة عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 2008، مهام السّيد محمد مهدي، بصفته قنصلا عاما للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بطرابلس (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى، ابتداء من 7 نوفمبر سنة 2009، مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما قنصلين عامين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- محند الصالح لعجوزي، ببون (الجمهورية الفيدرالية لألمانيا)،
- عبد الكريم طواهرية، بليون (الجمهورية الفرنسية). ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى، ابتداء من 7 نوفمبر سنة 2009، مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قناصل ة للجمه وريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- الطيب خويدمي، ببونتواز (الجمهورية الفرنسية)،
- بن خي رة بن بوعلي، بأوبي رفيلي (الجمهورية الفرنسية)،
- بوعلام حسان، بغرونوبل (الجمهورية الفرنسية)،
- فرحات شباب، بنانتير (الجمهورية الفرنسية)،
- عب د الحم يد عب داوي، بت ولوز (الجمهورية الفرنسية)،
- عبد الحميد أحمد خوج ة، بميتز (الجمهورية الفرنسية)، / العدد 23 26 ربيع الثاني عام 1431 ه 11 أبريل سنة 2010 م
- طاهر مالك، ببيزانسون (الجمهورية الفرنسية)،
- محمد عبد الع زيز بوقطاية، ببوردو (الجمهورية الفرنسية). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 2008، مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قناصلة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- عز الدين بباسي، بغاوو (جمهورية مالي)،
- بش ير درويش، بن واديبو (الجمهورية الإسلامية الموريتانية)،
- محمد حاجي، بأغاديس (جمهورية النيجر). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير مكلّف بالدّراسات الاقتصادية لدى قسم التلخيص والدّراسات الاقتصادية الكلية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالتخطيط - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيد رفيق بومغار، بصفت ه مديرا مكلّفا بالدّراسات الاقتصادية لدى قسم التلخيص والدّراسات الاقتصادية الكلية بالإدارة المركزية للوزي ر المنتدب ل دى رئيس الحكومة المكلّف بالتخطيط - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ة دراس ات بالإدارة المرك زية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالتخطيط - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيدة حسينة عماري، بصفتها رئيسة للدّراسات، مكلّف ة بالمداخيل بالإدارة المرك زية للوزي ر المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالتخطيط - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.
26 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير في وزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيدة سليمة دوماز، بصفتها نائبة مدير للإحصائيات في وزارة الماليّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيدة ربيعة غبريني، بصفتها نائبة مدير للتنظيم الجمركي للمحروقات في المديرية العامّة للجمارك، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الموارد المائيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد الهاشمي بوعندل، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الموارد المائيّة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدي ري ن للشؤون الدينية والأوق اف في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- عمار بلعابد، في ولاية أم البواقي،
- جلول حجار، في ولاية عين الدفلى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات :
- نادية بوسباح، زوجة حطالي، بصفتها مديرة للتخطيط والتنمية،
- محمّد بوشامة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير الع ام لتكنولوجيات الإعلام والاتص ال بوزارة البريد وتكنولوجي ات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيد الش ريف بن محرز، بصفت ه مديرا ع اما لتكنولوجيات الإعلام والاتص ال ب وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بناء على طلبه. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان التّعيين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخ ارجيّة، ابت داء من 20 نوفمبر سنة 2009 :
- عبد الحميد سنوسي بريكسي، مفتشا عاما،
- عبد الحميد شبشوب، مدي را ع اما للبلدان العربيّة،
- نور الدين عوام، مديرا عاما لإفريقيا،
- إسماعيل علاوة، مديرا عاما لأوروبا،
- صابري بوقادوم، مديرا عاما لأمريكا،
- محمد الأمين دراقي، مديرا عاما لآسيا وأوقيانوسيا،
- بن شاعة داني، مديرا عاما للشؤون السياسية والأمن الدوليين،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- محمد النذير العرباوي، مديرا عاما للشؤون القانونية والقنصلية،
- عمار بلاني، مديرا عاما للاتصال والإعلام والتوثيق. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد صالح لبديوي، مديرا عاما للموارد بوزارة الشؤون الخارجيّة، ابتداء من 20 نوفمبر سنة .2009 ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان تعيين سفراء مستشارين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم سفراء مستش ارين بوزارة الشؤون الخارجيّة :
- أحمد بن يمينة،
- حليم بن عطا الله،
- رابح حديد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد كمال حوحو، سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجيّة، ابتداء من 20 نوفمبر سنة .2009 ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان تعيين سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّادة الآتي ة أسماؤهم سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة، ابتداء من 16 نوفمبر سنة 2009 :
- عبد الكريم بن شياح، بواقادوقو (جمهورية بوركينا فاسو)،
- عبد المالك بوهدو، بكوالالمبور (ماليزيا)،
- توفيق ميلاط، بياوندي (جمهورية الكاميرون)،
- محمد بشير معزوز، بكياف (أوكرانيا)،
- عبد الكريم بلعربي، بجاكارتا (جمهورية أندونيسيا)،
- فتيحة بوعمران، بلشبونة (جمهورية البرتغال). / العدد 23 26 ربيع الثاني عام 1431 ه 11 أبريل سنة 2010 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم سفراء فوق الع ادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ابت داء من 16 نوفمبر سنة 2009 :
- عمار بن جامع، ببروكسل (المملكة البلجيكية)،
- مولود حماي، بأنقرة (جمهورية تركيا)،
- جل ول ثابت، ب دار السلام (الجمهورية المتحدة لتنزانيا)،
- لزهر سوالم، بهراري (جمهورية زيمبابوي). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين قنصلين عامّين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما قنصلين عامّين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ابتداء من 8 نوفمبر سنة 2009 :
- صدي ق سع ودي، بب ون (الجمهورية الفيدرالية لألمانيا)،
- عبد الق ادر قاسمي الحسني، بليون (الجمهورية الفرنسية). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم قناصلة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ابتداء من 8 نوفمبر سنة 2009 :
- الطيب مدكور، ببونتواز (الجمهورية الفرنسية)،
- وليد شريف، ببوبيني (الجمهورية الفرنسية)،
- عيسى رماني، بغرونوبل (الجمهورية الفرنسية)،
- عب د القادر دهندي، بنانتير (الجمهورية الفرنسية)،
26 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2010 م
- عبد الكريم بحة، بتولوز (الجمهورية الفرنسية)،
- علي رجال، بنيس (الجمهورية الفرنسية)،
- كمال رتياب، بميتز (الجمهورية الفرنسية)،
- عبد الرحمان م روان، ببيزانسون (الجمهورية الفرنسية)،
- محمد عالم، ببوردو (الجمهورية الفرنسية). ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة جمع المعلومات في المديرية العامّة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تعيّن السّيدة سليمة دوماز، مديرة لجمع المعلومات في المديرية العامّة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان تعيين نائبي مديرين في المديرية العامّة للجمارك بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تعيّن الآنسة ربيعة غبريني، نائبة مدير للمحروقات في المديرية العامّة للجمارك بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد اسماعيل بودادي، نائب مدير للتجهيزات الخاصّة بالمديرية العامّة للجمارك. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامّة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد أعم ر رمض اني، مكلّف ا بالتفتيش في المفتشية العامّة للجمارك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 11 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تتضمّن التّعيين بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بالمحافظة العامّ ة للتخطيط والاستشراف :
- عز الدين بلقاسم ناصر، رئيس قسم تقييم السياسات الاقتصادية،
- سفيان ح ازم، رئيس دراسات لدى المدير المكلّف بالدّراسات الاستشرافية بقسم الدّراسات الاستشرافية والتنمية المستدامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد رفيق بومغار، رئيسا لقسم الدّراسات الاستشرافية والتنمية المستدامة بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف. بم وج ب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 15 ربيع الأوّل ع ام 1431 الموافق أوّل م ارس سنة 2010 ت عيّن السّ يدة حسينة عماري، مديرة مكلّفة بالتنمية البشرية والمستدامة بقسم الدّراسات الاستشرافية والتنمية المستدامة بالمحافظة العامّة للتخطيط والاستشراف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مك لّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الموارد المائيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد مصطفى بودراف، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الموارد المائيّة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوق اف في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مدي رين للشؤون الدينية والأوق اف في الولايات الآتية :
- ابراهيم طورش، في ولاية أم البواقي،
- عمار بلعابد، في ولاية سكيكدة،
- جلول حجار، في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد سل يم لرقم، مدي را للشؤون الديني ة والأوق اف في ولاية الأغواط. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين الأمين العامّ للمركز الثقافي الإسلامي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد عبد الق ادر قاضي، أمينا عاما للمركز الثقافي الإسلامي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد عب د المج يد شيب ان، مدي را للأشغ ال العمومي ة في ولاية المسيلة. / العدد 23 26 ربيع الثاني عام 1431 ه 11 أبريل سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير مجتمع المعلومات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد حاتم حسيني، مديرا لمجتمع المعلومات بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تتضمّن تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّادة الآتي ة أسماؤهم محتسبين من الدرج ة الثانية بمجلس المحاسبة :
- فاروق لسود،
- أحمد سعدي،
- كمال عزوق،
- بشير ماضوي،
- عبد الرزاق مدني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّادة الآتي ة أسماؤهم محتسبين من الدرج ة الثانية بمجلس المحاسبة :
- عبد اللّه رقية،
- جيلالي لونس،
- مراد شرفي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما محتسبين م ن الدرج ة الثاني ة بمجلس المحاسبة :
- سعيد عطية،
- عبد الحكيم موهوم.
26 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 13 11 أبريل سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1431 الموافق 3 فبراير سنة التجارة 2010، يتضمّن تعديل أحكام القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1428 الموافق 11 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تجديد تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة. بموجب قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1431 الموافق 3 فبراير سنة 2010، تعدّل أحكام القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1428 الموافق 11 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة، كما يأتي : “تتشكل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة، طبقا للجدول أدناه : أ ) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المفتشين والمراقبين : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون السيد نيبوش أحسن (بدون تغيير) خلفا للسيد بوقرة نصر الدين (الباقي بدون تغيير) ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون (بدون تغيير) (بدون تغيير) ب ) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المتصرفين والمهندسين والمترجمين - التراجمة ومحللي الاقتصاد والوثائقيين - أمناء المحفوظات : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون السيد نيبوش أحسن (بدون تغيير) خلفا للسيد بوقرة نصر الدين (الباقي بدون تغيير) ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون (بدون تغيير) (بدون تغيير) ج ) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك المساعدين الإداريين و التقنيين والمساعدين الوثائقيين - أمناء المحفوظات وكتاب المديرية والمعاونين الإداريين والأعوان الإداريين والمحاسبين والكتاب : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون السيد نيبوش أحسن (بدون تغيير) خلفا للسيد بوقرة نصر الدين (الباقي بدون تغيير) ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون (بدون تغيير) (بدون تغيير)
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 26 ربيع الثاني عام 1431 ه 11 أبريل سنة 2010 م د) اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك أعوان المكتب والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون السيد نيبوش أحسن (بدون تغيير) خلفا للسيد بوقرة نصر الدين (الباقي بدون تغيير) قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1431 الموافق 3 فبراير سنة ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون (بدون تغيير) (بدون تغيير)” 2010، يتضمّن تعديل أحكام القرار المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تجديد تشكيل لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة. بموجب قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1431 الموافق 3 فبراير سنة 2010، تعدّل أحكام القرار المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تجديد تشكيل لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة، كما يأتي : “تتشكل لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة، كما يأتي : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون السيد نيبوش أحسن (بدون تغيير) خلفا للسيد بوقرة نصر الدين (الباقي بدون تغيير) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009، يتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق باللوائح الخاصة بمواد التعبئة الخشبية الموجهة للتجارة. إن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي ينظم مراقبة الصحة النباتية على الحدود، ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون (بدون تغيير) (بدون تغيير)”
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-319 المؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد مبادئ إعداد تدابير الصحة والصحة النب اتية واعتمادها وتنفيذها، لا سيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على النظام التقني المتعلق باللوائح الخاصة بمواد التعبئة الخشبية الموجهة للتجارة الملحق بهذا القرار.
26 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2010 م المادة 2 : يحدد النظام التقني، المذكور في المادة الأولى أعلاه، المتطلبات التنظيمية والعملية والإدارية التي تخ ضع لها مواد التعبئة الخ شبية الموجهة للتجارة . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ح رر بالجزائر في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة .2009 وزير الفلاحة والتنمية وزير الصناعة وترقية الريفية الاستثمارات السعيد بركات حميد الطمار النظام التقني المتعلق باللوائح الخاصة بمواد التعبئة الخشبية في التجارة عرض الأسباب الدائرة الوزارية المبادرة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الأهداف الشرعية المنتظر تحقيقها :
- تدابير الحماية ضد دخول وانتشار الآفات الضارة للنباتات أو للمواد النباتية.
- اجتناب دخول الآفات الضارة المسببة خسارة في الاقتصاد الزراعي والغابي. الأخطار المترتبة في حالة عدم تحقيق الهدف أو الأهداف الشرعية :
- إمكانية دخول الآفات الحجرية ( آفة غير حجرية وآفة حجرية خاضعة للوائح ) والتي باستطاعتها التوسع في الخشب الصحي وإلى الفروع.
- انتشار الآفات الضارة وتلوث الكتل الغابية التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الأشجار من كل الأنواع النباتية.
- وضع الحجر الزراعي على كل المواد المنتجة من الخشب الغابي ( خشب، تعبئة بالخشب ) المحتمل تصديرها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 15 1 - التأشيرات
- بمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية،
- وبمقتضى القانون رقم 04–04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-112 المؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الدولية حول حماية النباتات الموقعة يوم 6 ديسمبر سنة 1951 في روما، والمراجعة بموجب التوصية رقم 14/79 الصادرة عن ندوة التغذية والزراعة المنعقدة من 10 إلى 29 نوفمبر سنة 1979،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–400 المؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات كما هي معتمدة من طرف مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة خلال دورته التاسعة والعشرين لشهر نوفمبر سنة .1997
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93–286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي ينظم مراقبة الصحة النباتية على الحدود.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–319 المؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد مبادئ إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واع تمادها وتن فيذها، لا سيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، 2 - موضوع و مجال التطبيق : يبين هذا النظام التقني تدابير الصحة النباتية الواجب اتخاذها للتقليل من خطر إدخال و/أو انتشار آفات الحجر الزراعي من مواد التعبئة الخشبية (بما في ذلك خشب فرش الشحنة)، التي تكون مصنوعة من أخشاب خام من الصنوبريات أو الورقيات والتي تستخدم في التجارة الدولية.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 3 - مصادر التوثيق والتقييس :
- المعاي ير الدولية لت دابي ر الصحة النباتية رقم 15 ( رقم 15 NIMP ) >> الخطوط التوجيهية لوضع اللوائح الخاصة بمواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية .<<
- المعيار الجزائري 13607 ( 13607 NA ) >> اللوائح الخاصة بمواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية .<< 4 - المتطلبات التي يجب استيفاؤها : تحدد الاحتياجات الواجب تلبيتها في هذا النظام التقني و تعني :
- المتطلبات التنظيمية.
- المتطلبات التشغيلية.
- المتطلبات الإدارية. 5 - المصطلحات - التعريف والمختصرات : تحدد تعاريف ومختصرات مصطلحات الصحة النباتية في المعيار الجزائري 13607 .NA المتطلبات التنظيمية، التشغيلية والإدارية. المتطلبات التنظيمية 1 - أساس التنظيم : كثيرا ما تكون مواد التعبئة الخشبية مصنوعة من خشب خام ربما لا يكون قد مر بعمليات تجهيز كافية أو بمعالجة استبعاد أو قتل الآفات ولهذا فإنها يمكن أن تصبح طريقا لإدخال الآفات وانتشارها. كما أن هذه المواد كثيرا ما يعاد استخدامها أو يعاد تدويرها أو يعاد تصنيعها (فالعبوات التي تأتي مع رسالة مستوردة قد يعاد استخدامها مرة أخرى في الرسالة المصدرة) و يصعب تحديد المنشأ الحقيقي لأي قطعة خشب مستعملة في التعبئة وبهذا لا يمكن التأكد من حالتها من حيث الصحة النباتية. ولذلك فإن العملية المعتادة أي عمل تحليل مخاطر لمعرفة ما إذا كان من الضروري اتخاذ تدابير وتحديد مدى شدة هذه التدابير قد لا تكون عملية ممكنة في كثير من الحالات بالنسبة لمواد تعبئة الخشب لأن منشأها وحالتها غير معروفين من حيث الصحة النباتية. ولهذا السبب، فإن هذا النظام التقني يصف التدابير المقبولة عالميا التي يمكن تطبيقها على تلك المواد من جانب جميع البلدان بما يسمح عمليا باستبعاد مخاطر معظم آفات الحجر الزراعي و تخفيض المخاطر بدرجة كبيرة من عدد من الآفات الأخرى التي قد تكون مرتبطة بتلك المواد. / العدد 23 26 ربيع الثاني عام 1431 ه 11 أبريل سنة 2010 م 2 - مواد التعبئة الخشبية الخاضعة للتنظيم : تتناول الخطوط التوجيهية مواد التعبئة الخشبية التي تكون مخروطية أو ورقية والتي قد تسهل دخول الآفات النباتية التي تشكل تهديدا للأشجار الحية بشكل خاص. وتشمل هذه الخطوط مواد التعبئة مثل المنصات وأخشاب الفرش و الصناديق وكتل التعبئة والبراميل والعلب وألواح التحميل وزوايا المنصات وزعانف الموازنة، وكلها قطع موجودة في أي رسالة مستوردة بما في ذلك الرسائل التي لا تكون في العادة موضع معاينة من حيث الصحة النباتية. ومواد التعبئة التي تصنع بأكملها من منتجات خشبية مثل الخشب الرقائقي والألواح ذات التجزيعات والألواح ذات الصفيحات الدقيقة الطويلة وموحدة الاتجاه أو القشرة كل هذه المواد إذ كانت قد صنعت باستخدام الغراء والحرارة والضغط أو مزيج من هذه الطرق تعتبر مجهزة بما فيه الكفاية لاستبعاد مخاطر الأخشاب الخام. وليس من المحتمل أن تكون مصابة بآفات الأخشاب الخام أثناء استخدامها و لهذا فلا يجب إخضاعها لتنظيم للكشف عن تلك الآفات. كما أن مواد التعبئة مثل قلب القشرة المصنوع بالآلات ( قلب القشرة المصنوع بالآلات هو ناتج فرعي من إنتاج القشرة يتطلب درجات حرارة عالية و يشمل قلب اللوح المتبقي بعد عملية التقشير)، والنشارة وصوف الخشب وقشور الخشب والخشب الخام المقطوع في قطع رفيعة ( أي سمك 6 مليمترات أو أقل بحسب الوصف الجمركي الموحد للسلع و نظام الترميز ( System Harmonized أو HS ) قد لا تكون ممرات لإدخال آفات الحجر الزراعي ولهذا فلا داعي لإخضاعها لتنظيم ما لم يكن هناك مبرر فني. 3 - التدابيرالخاصة بمواد التعبئة الخشبية : 3-1 التدابير المعتمدة : أي معالجة أو عملية أو مزيج منهما يكون فعالا بدرجة كبيرة ضد معظم الآفات يجب اعتباره فعالا في تخفيف مخاطر الآفات المرتبطة بمواد التعبئة الخشبية أثناء النقل وعند اختيار التدابير التي تطبق على تلك المواد يجب النظر إلى :
- نطاق الآفات التي ستتأثر من التدابير،
- فاعلية التدابير،
- الجدوى الفنية والتجارية. التدابير المعتمدة المشتملة في هذا النظام التقني تشكل أساسا للترخيص بدخول مواد التعبئة دون اشتراطات أخرى إلا إذا تبين من الكشف أو من تحليل
26 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2010 م مخاطر الآفات أو منهما سويا أن بعض آفات الحجر الزراعي في بعض أنواع مواد تعبئة الخشب من مصادر معينة تحتاج إلى تدابير أشد. ويتضمن الملحق الأول التدابير المعتمدة. فإذا كانت مواد التعبئة الخشبية ستخضع لهذه التدابير المعتمدة فيجب أن تكون عليها علامة ظاهرة بالشكل الوارد في الملحق الثاني. واستخدام هذه العلامة أو الختم يعالج الصعوبات العملية في التحقق من الامتثال لمتطلبات معاملة مواد التعبئة المذكورة. فعند استعمال علامة أو ختم معترف به عالميا دون اللجوء إلى عبارات لغوية من شأنه تيسير عمليات المعاينة أثناء التحقق في نقاط الاستغلال نقاط الوصول أو غيرها. 3-2 تدابير أخرى : يجوز لسلطة الصحة النباتية الوطنية أن تقبل أي تدابير غير تلك الواردة في الملحق الأول إذا رتبت هذه الأمور مع الشركاء التجاريين و خصوصا إذا كانت التدابير الواردة في الملحق الأول غير ممكنة التطبيق أو غير ممكن التحقق منها في بلد التصدير وعند عمل مثل هذه الترتيبات يجب أن يكون لها مبرر فني وأن تحترم مبادئ الشفافية وعدم التمييز والتكافؤ. يتعين على سلطة الصحة النباتية الوطنية عمل ترتيبات لمواد التعبئة الخشبية بالنسبة لصادرات بلد معين ( أو بالنسبة لمصدر معين) إذا توفرت دلائل على أن مخاطر الآفات تخضع لإدارة وافية أو أنها غير موجودة (كما في حالة المناطق التي تتشابه فيها أوضاع الصحة النباتية أو الخالية من الآفات). بعد تقديم تبرير فني، بإمكان سلطة الصحة النباتية الوطنية طلب صنع مواد تعبئة الخشب المستوردة الخاضعة لتدبير موافق عليه، من الخشب المنزوع القلف مع علامة الختم كما يظهر في الملحق الثاني. المتطلبات التشغيلية : من أجل بلوغ هدف منع انتشار الآفات يجب على البلدان المصدرة والمستوردة أن تتحقق من استيفاء الاشتراطات الواردة في هذا المعيار. 4 - أخشاب فرش الشحنة : يجب أن توضع على الحشوات كذلك، علامة أو ختم بالشكل الوارد في الملحق الثاني بناء على التدابير للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 17 المعتمدة. ولابد من معاملتها معاملة خاصة، كما يجب أن تكون، كحد أدنى مصنوعة من أخشاب خالية من القلف و خالية من الآفات وأي علامات على وجود آفات حية. وإلا يجب رفض دخولها أو التخلص منها فورا بالطرق المرخص بها (أنظر القسم .)6 5 - الإجراءات السابقة للتصدير : 5-1 : التأكد من الامتثال للإجراءات المطبقة قبل التصدير : تقع على سلطة الصحة النباتية الوطنية مسؤولية التأكد من أن شبكات التصدير تستوفي المتطلبات الواردة في هذا المعيار. ويشمل ذلك الرصد وإصدار شهادات ووضع العلامات التي تثبت الامتثال للإجراءات، ووضع إجراءات للمعاينة، والتسجيل أو الاعتماد والتدقيق في سجلات الشركات التجارية التي تطبق تلك التدابير، و غير ذلك … 5-2 ترتيبات العبور إذا كانت الشحنة التي تعبر أراضي البلد تحمل مواد تعبئة أخشاب لا تستوفي الاشتراطات الواردة في التدابير المعتمدة، يجوز لسلطة الصحة النباتية الوطنية أن تشترط تدابير إلى جانب تدابير البلد المستورد للتأكد من أن تلك المواد لا تنطوي على مخاطر غير مقبولة. 6 - الإجراءات عند الاستيراد عند الاستيراد يجب إخضاع مواد التعبئة الخشبية لإجراءات وعلى السلطات الرسمية للمراقبة التأكد من فاعلية الكشف عن إمكان عدم الامتثال للمتطلبات. 6-1 تدابير لعدم الامتثال عند نقطة الدخول : إذا لم تكن مواد التعبئة الخشبية تحمل علامة الختم المطلوبة، يمكن اتخاذ إجراءات ما لم تكن اتفاقات ثنائية نافذة و قد تكون هذه الإجراءات في شكل معالجة أو التخلص من المواد أو رفض دخولها ويتم الإبلاغ على ذلك. وإذا كانت هناك دلائل على وجود آفات حية يمكن أيضا اتخاذ نفس الإجراءات حتى وإن كانت مواد التعبئة الخشبية تحمل علامة الختم المطلوبة. 6-2 التخلص : التخلص من مواد التعبئة الخشبية هو خيار من خيارات إدارة المخاطر يمكن أن تلجأ إليه سلطة الصحة النباتية الوطنية عند وصول تلك المواد إذا لم يكن من
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 26 ربيع الثاني عام 1431 ه المرغوب فيه معالجتها أو لم تتوفر طرق المعالجة. ومن الموصى به استخدام الأساليب التالية للتخلص من تلك المواد عندما يكون ذلك مطلوبا. وإذا كانت الحالة تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة فيجب المحافظة على مواد التعبئة الخشبية بشكل سليم قبل معالجتها أو التخلص منها منعا لهروب أي آفة بين وقت الكشف عن الآفة التي تشكل خطرا و وقت المعالجة أو التخلص. الحرق : الإحراق بالنار بالكامل. التحويل : الشظية أو أي عمليات التحويل بالطريقة المعتمدة من سلطة الصحة النباتية الوطنية من أجل القضاء على الآفات المعنية (مثل تصنيع الألواح ذات الصفيحات الدقيقة الطويلة). الرفض : منع دخول شحنة أو أي بند آخر منظم لا يمتثل للوائح الصحة النباتية. أساليب أخرى : أي إجراءات توافق عليها سلطة الصحة النباتية الوطنية كإجراءات فعالة في مواجهة الآفات المعنية. يجب تطبيق هذه الأساليب في أقرب الآجال. 7 - الأجهزة المستعملة : يجب على المؤسسات المعالجة و المنتجين لمواد التعبئة الخشبية الخاضعة للاستيراد المعتمدة، امتلاك كل الأجهزة التي تسمح باحترام متطلبات الصحة الجدول 1 : درجة الحرارة الأصلية للخشب المنشور : 20 نسبة الرطوبة. درجة الحرارة 22 مم 45 مم 80 مم 80 إلى 105 60 1 سا 40 د 3 سا 30 د 70 1 سا 10 د 2 سا 30 د 3 سا 10 د 4 سا 20 د 80 1 سا 2 سا 2 سا 50 د 4 سا 11 أبريل سنة 2010 م النباتية المعمول بها. ويجب أن يلتزموا، زيادة على ذلك، باحترام كل الالتزامات حسب وثيقة التعهد الملحق لهذا النظام التقني ( الملحق الثالث ) . 7-1 أجهزة المعالجة بالحرارة : يمكن أن تستخدم الأفران والقمائن والمجففات لإجراء العلاج بالحرارة ويجب أن تتوفر مسابير تسمح بمراقبة درجة الحرارة داخل الفرن أو المجفف وفي حالة التدفئة ذات 60 درجة مئوية على الأقل ومسابير تسمح بمراقبة رطوبة الجو. يجب وضع أجهزة التقاط الحرارة في جهة خروج الهواء الرزمة. ويجب أن تكون موزعة حسب عرض الرزمة (اتجاه عمودي على حركة الهواء عبر الرزمة)، وأن تكون منفصلة فيما بينها بأقصى مسافة حسب العرض، نحو 3 أمتار ووفقا للارتفاع المتاح، أن تكون موضوعة بالتناوب 3/1 أعلى و 3/1 أسفل على هذا الارتفاع. ومن أجل قياس نسبة الرطوبة في الجو يكفي وجود جهاز واحد للالتقاط. ويجب أن يكون مركبا في جهة خروج الهواء من الرزمة. يكون تدريج أجهزة التقاط الحرارة على الأقل كل ستة (6) أشهر. ترفق تقارير زيارات التدريج بسجل الإيداعات. متطلبات المعالجة : الخشب المنشور: يجب أن يتم تسخين الخشب في حالة خضراء مع وجود رطوبة للمحافظة على نوعية الخشب. تعد المعطيات أدناه صحيحة بالنسبة لكل الأنواع الغابية وللتسخين بدرجة حرارة إلى °60 درجة يجب أن تفوق درجة الرطوبة أو تساوي °55 درجة. درجة مئوية بالنسبة لكل الأنواع الغابية ومهما كانت السمك 106 إلى 125 126 إلى 150 151 إلى 170 171 إلى 215 6 سا 10 د 7 سا 20 د 9 سا 10 د 12 سا 10 د 5 سا 50 د 7 سا 8 سا 50 د 11 سا 50 د
26 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 19 11 أبريل سنة 2010 م الجدول 2 : درجة الحرارة الأصلية للخشب المنشور : 10 درجة مئوية بالنسبة لكل الأنواع الغابية ومهما كانت نسبة الرطوبة. درجة الحرارة 22 مم 45 مم 80 مم 60 1 سا 50 د 3 سا 50 د 70 1 سا 20 د 2 سا 50 د 3 سا 40 د 80 1 سا 10 د 2 سا 20 د 3 سا 20 د الجدول 3 : درجة الحرارة الأصلية للخشب نسبة الرطوبة. درجة الحرارة 22 مم 45 مم 80 مم 60 2 سا 4 سا 15 د 70 1 سا 30 د 3 سا 15 د 4 سا 10 د 80 1 سا 20 د 2 سا 45 د 5 سا 20 د ألواح التحميل الجدول 1 : درجة الحرارة الأصلية : 20 درجة درجة الحرارة الرطوبة الخام 60 درجة مئوية 25< % 25> % 70 درجة مئوية 25< % 25> % 80 درجة مئوية 25< % 25> % الجدول 2 : درجة الحرارة الأصلية : 10 درجة درجة الحرارة الرطوبة الخام 25< % 60 درجة مئوية 25> % السمك 80 إلى 105 106 إلى 125 126 إلى 150 151 إلى 170 171 إلى 215 5 سا 7 سا 8 سا 20 د 10 سا 20 د 13 سا 40 د 4 سا 40 د 6 سا 40 د 8 سا 10 سا 13 سا 20 د المنشور : 0 درجة مئوية بالنسبة لكل الأنواع الغابية ومهما كانت السمك 80 إلى 105 106 إلى 125 126 إلى 150 151 إلى 170 171 إلى 215 5 سا 40 د 8 سا 9 سا 30 د 11 سا 40 د 15 سا 30 د 7 سا 30 د 9 سا 9 سا 11 سا 20 د 15 سا مئوية : الأنواع الغابية المدة الصنوباريات 9 سا 30 د الورقيات 7 سا 40 د الصنوبريات والورقيات 5 سا الصنوبريات والورقيات 3 سا 30 د الصنوبريات والورقيات 3 سا الصنوبريات والورقيات 2 سا 40 د الصنوبريات والورقيات 2 سا مئوية : الأنواع الغابية المدة الصنوبريات 10 سا 10 د الورقيات 8 سا 15 د الصنوبريات والورقيات 5 سا 30 د
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 26 ربيع الثاني عام 1431 ه الجدول 2 : (تابع) : درجة الحرارة الرطوبة الخام 70 درجة مئوية 25< % 25> % 80 درجة مئوية 25< % 25> % الجدول 3 : درجة الحرارة الأصلية : 0 درجة مئوية : درجة الحرارة الرطوبة الخام 60 درجة مئوية 25< % 25> % 70 درجة مئوية 25< % 25> % 80 درجة مئوية 25< % 25> % في حالة تغيير المسؤول التقني، يجب على المؤسسة إبلاغ سلطة الصحة النباتية إقليميا (مديرية المصالح الفلاحية/مفتشية الصحة النباتية للولاية) عن طريق البريد في أ جل ثمانية ( 8 ) أيام عن التغير وتحديد لقب المسؤول الجديد والمعلومات الخاصة به. 7-2 المعالجة بالميثايل برومايد: ( MB ) يجب على المؤسسات المعتمدة التي تقوم بالمعالجة بالتدخين عن طريق الميثايل برومايد، احترام الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بمراقبة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، لا سيما المادتان 20 و 21 منه. 8 - عمليات المعالجة الثانوية : يجب على المؤسسات المعتمدة التي تستعمل المع الجة الثان وي ة تق ديم شه ادة المع الج ة الحرارية أو المعالجة بالت دخ ين لكل حصة خشب معالجة. يجب 11 أبريل سنة 2010 م الأنواع الغابية المدة الصنوبريات والورقيات 4 سا الصنوبريات والورقيات 3 سا 20 د الصنوبريات والورقيات 3 سا الصنوبريات والورقيات 2 سا 15 د الأنواع الغابية المدة الصنوبريات 10 سا 40 د الورقيات 8 سا 50 د الصنوبريات والورقيات 5 سا 45 د الصنوبريات والورقيات 4 سا 20 د الصنوبريات والورقيات 3 سا 40 د الصنوبريات والورقيات 3 سا 20 د الصنوبريات والورقيات 2 سا 30 د أن يذكر في الشهادة إجباريا رقم اعتماد مؤسسة المعالجة الثانوية وكمية الخشب المعالج ونوع الخشب وسمك الخشب وتاريخ المعالجة والتركيز ودرجات الحرارة وكذا نوع المعالجة المستعملة التدخين أو التسخين. يجب الاحتفاظ بشهادات المعالجة لمدة عشر (10) سنوات. 9 - سجل الإيداعات : يجب أن تدون كل المعلومات المتعلقة بالعمليات التي تم القيام بها أثناء كل معالجة (تاريخ عملية المعالجة، أوقات ودرجات حرارة التسخين والمواد المعالجة نشارات لألواح والصناديق )… سمك الخشب والتركيز ( غ/م 3) في هذا السجل المرقم والمؤشر عليه من طرف سلطة الصحة النباتية المختصة إقليميا. يودع هذا السجل على مستوى المؤسسة. ويجب على المسؤول التقني أن يدون كل ثلاثين (30) دقيقة خلال كل عملية معالجة حرارية، درجة الحرارة والتركيز بالنسبة لعمليات التدخين مع التدوين بدقة متناهية الاختلالات (الأعطاب).
26 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2010 م المتطلبات الإدارية : الاعتماد 1.10 - إيداع ملف الاعتماد : تتمثل المؤسسات المعنية بهذا النظام التقني في النشارين و الصانعين و المصلحين و المؤسسات التي تستعمل العلاج الحراري و التدخين لمواد التعبئة الخشبية الموجهة للتجارة و التي يجب أن تكون معتمدة من طرف سلطة الصحة النباتية. يوجه طلب الاعتماد إلى سلطة الصحة النباتية المختصة إقليميا. يتكون الملف المتعلق بالطلب من :
- طلب الاعتماد يبين فيه لقب واسم و عنوان المؤسسة،
- مخطط المؤسسة مع تحديد تخصيص كل محل،
- قائمة المعدات و التجهيزات،
- نسخة من مستخرج السجل التجاري،
- الوثائق التي تثبت مؤهلات المستخدم المسؤول عن المعالجة وخبرته المهنية،
- عقد تأمين لتغطية الأضرار المحتملة في حالة وقوع حادث.
- عقد الملكية أو عقد ايجارالمحلات،
- القانون الأساسي للمؤسسة. 2.10 تسجيل الملف : تسجل سلطة الصحة النباتية المختصة إقليميا الاستمارة التي يتقدم بها المعني بعد التأكد من وفائه بالتزامه. تتم زيارات في المواقع من طرف مفتشية الصحة النباتية لمعاينة منشآت المعالجة (بالحرارة، وبالتدخين) للمقاييس المعمول بها. يرسل محضر إثبات تعده مفتشية الصحة النباتية للولاية مرفقا بملف التأسيس إلى سلطة الصحة النباتية الوطنية للإعداد المحتمل للاعتماد الخاص الذي تشكل مراجعه العناصر التأسيسية للعلامة التي يجب أن تطبق على التعبئة الخشبية. درجة معدلات الحرارة الجرعة ( غ/ م 3) 2 سا 21 درجة مئوية 48 36 أو ما فوقها 16 درجة مئوية 56 42 أو ما فوقها 10 درجات مئوية 64 48 أو ما فوقها للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 21 تعد المؤسسة المعتمدة مسؤولة بنفسها عن احترام التزامها. وكل إخلال باحترام المتطلبات يؤدي إلى السحب الفوري للاعتماد من طرف سلطة الصحة النباتية مع منع استعماله تحت طائلة فرض العقوبات. يتولى أعوان مفتشية الصحة النباتية عند الحدود عمليات مراقبة الصحة النباتية المتعلقة بتنفيذ هذا القرار عند الاستيراد وعند التصدير. الملحق الأول التدابير المعتمدة بالنسبة لمواد التعبئة الخشبية المعالجة الحرارية ( HT ) يجب تسخين مادة التعبئة الخشبية وفقا لجدول الزمن و الحرارة الذي يحقق درجة حرارة دنيا في القلب تصل إلى 56 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة على الأقل (يجب أن تكون الحرارة المركزية الدنيا في القلب 56 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة على الأقل. وقد أختيرت هذه الحدود نظرا لتنوع الآفات الكبير و إمكان قتلها بهذا المزيج و إمكان تنفيذه تجاريا. و من المعترف به أن بعض الآفات قد تتحمل درجات حرارة أعلى و على المنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تتعامل مع هذه الآفات على أساس كل حالة على حدة إذا كانت من آفات الحجر الزراعي). كما يمكن اعتبار التجفيف في القمائن )KD( والتشبيع بالضغط الكيميائي )CPI( أو غيرها من أنواع المعالجات كالمعالجة الحرارية. فمثلا، قد تستوفي متطلبات المعالجة الحرارية عند استخدام البخار أو الماء الساخن أو الحرارة الجافة. تدخين مواد التعبئة الخشبية بالميثايل برومايد يجب أن تكون مواد التعبئة الخشبية مدخنة بالميثايل برومايد. و يعبر عن المعاملة بالميثايل برومايد بحرفي .)MB( وفيما يلي الحد الأدنى لتدخين مواد التعبئة الخشبية بالميثايل برومايد : التركيز الأدنى ( غ/ م 3) عند 4 سا 12 سا 24 سا 31 28 24 36 32 28 42 36 32
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ويجب ألا تقل الحرارة الدنيا عن 10 درجات مئ وي ة وألا تقل مدة التعرض الدنيا عن 24 سا. يجب أن تتم مراقبة التركيزات وتسجيلها كل 2 سا و 4 سا و 24 سا على الأقل. قائمة أهم الآفات ا لتي تستهدفها المعالجة الحرارية و التدخين بالميثايل برومايد فيما يلي مجموعات الآفات التي توجد في مواد التعبئة الخشبية والتي يمكن القضاء عليها بالمعالجة الحرارية أو بالتدخين بالميثايل برومايد بالاسناد إلى الخصائص أدناه : مجموعات الآفات الحشرات أنوبيداي )Anobiidae( بوستريكيداي )Bostrichidae( بوبريستيداي )Buprestidae( سيرامبيسيداي )Cerambycidae( كوركوليونيداي )Curculionidae( إيزوبتيرا )Isoptera( ليكتيداي (مع بعض الاستثناءات بالنسبة للمعالجة الحرارية HT ) )Lyctidae( أودوميريديا )Oedemeridea( سكوليتيداي )Scolytidae( سيريسيداي )Siricidae( نيماتودا بورسافيلونكوس كسيلوفيلوس xylophilus( )Bursaphelenchus الملحق الثاني وضع علامات التدابير المعتمدة يجب أن تكون العلامة التي توضع على التعبئة الخشبية الموجهة للتصدير مطابقة للنموذج الآتي : العلامة التي تأخذ رمز IPPC ورمز البلد ISO بحرفين و رقم الاعتماد ورمز تعيين التدبير المصادق عليه المستعمل HT و MB وإذا كان نزع اللحاء قد تحقق .DB الرمز الجهوي رمز إيزو للبلد I رقم الاعتماد 00000-00 – DZ P الخشب منزوع P DB - MB ou HT القشر C نوع المعالجة رمز العلامة الخاص بالتعبئة الخشبية المعالجة طبقا للمعايير الدولية للصحة النباتية / العدد 23 26 ربيع الثاني عام 1431 ه 11 أبريل سنة 2010 م
- عند الاستيراد تستعمل العلامة المبينة أدناه للاستدلال بأن مادة التعبئة الخشبية تحملها و أنها خضعت للتدابير المصادق عليها. 000 – XX I YY P P C ويجب أن تشمل العلامة على الأقل ما يأتي :
- الرمز،
- رقم البلد عند منظمة الإيزو المؤلف من حرفين على أن يأتي بعده رقم وحيد تقرره المنظمة القطرية لوقاية النباتات لشركة إنتاج مواد التعبئة الخشبية التي تكون مسؤولة عن استخدام أخشاب مناسبة و وضع العلامة المناسبة عليها،
- المختصرات التي اعتمدتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات كما جاءت في الملحق الأول للدلالة على نوع التدابير التي استخدمت (مثلا MB ,TH)، و يجوز لسلطة الصحة النباتية والمنتجين أو الموردين إضافة أرقام أخرى تدل على المرجع أو إضافة معلومات أخرى للتعريف على الشحنات وإذا توجب نزع القلف يجب إضافة حرفي DB( ) على مختصر التدابير المعتمدة. كما يجوز إضافة معلومات أخرى شريطة أن لا تؤدي إلى الخلط أو التضليل أو الخداع. ويجب في العلامات :
- أن تكون وفقا للنموذج المبين أدناه،
- تكون سهلة القراءة،
- أن تكون ثابتة ولا يمكن تغييرها،
- أن تكون واضحة للعيان والأفضل أن تكون على جانب مختلف من المادة التي توضع عليها العلامة، ويجب تجنب استخدام اللون الأحمر أو البرتقالي لأن هذين اللونين يستخدمان في تعريف البضائع الخطرة. وعند إعادة تدوير مواد التعبئة الخشبية أو إعادة تصنيعها أو إصلاحها يجب إعادة الإشهاد عنها و إعادة وضع العلامات عليها. يجب أن تكون مكونات مثل هذه المواد معالجة.
26 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 23 11 أبريل سنة 2010 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة الفلاحة l’Agriculture de Ministère والتنمية الريفية Rural Développement du et استمارة تعهد مؤسسات المعالجة ومنتجي التعبئة الخشبية الموجهة للتصدير الشركة (الاسم)…………………………………………………………………………………………………………، الممثلة من السيد……………………………………………………………………………………………………………………….. 1 - استعلامات الشركة الاسم و/أو العنوان التجاري ………………………………………………………………………………………………… العنوان…………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….. الهاتف……………………….الفاكس………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. البريد الإليكتروني……………………………………………………………………………………………………………. 2 - الشخص التقني المسؤول عن النشاطات الاسم………………………………………………………………………………………………………………………………. الهاتف…………………………………..الفاكس………………………………………………………………………………. البريد الإليكتروني…………………………………………………………………………………………………………….. 3 - مواقع الأجهزة للشركة الاسم………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان…………………………………………………………………………………………………………………………… الهاتف………………………………………………………..الفاكس…………………………………………………………. البريد الإليكتروني……………………………………………………………………………………………………………..
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 4 - وصف النشاط الأشغال التي تم القيام بها في المؤسسة هي : صنع التعبئة الخشبية معالجة الخشب المعالجة الحرارية التدخين بالميثايل برومايد معالجة الخشب بالتعهد من الباطن المعالجة الحرارية التدخين بالميثايل برومايد تصليح التعبئة الخشبية معالجة الخشب المعالجة الحرارية التدخين بالميثايل برومايد معالجة الخشب بالتعهد من الباطن المعالجة الحرارية التدخين بالميثايل برومايد المدخنة 5 - الجهاز المستعمل الفرن القمائن 6 - نوع المنتوج المصنوع أو المعالج المنشار المنصات الصناديق كتل التعبئة ألواح التحميل أخشاب الفرش غيره ( بالتحديد ) الجزائريّة / العدد 23 26 ربيع الثاني عام 1431 ه 11 أبريل سنة 2010 م ضع علامة في حالة الإيجاب المعالجة الحرارية المجففات محطة التدخين أنا الممضي أسفله…………….. مسؤول المؤسسة المذكورة أعلاه، أصرح بأنني قرأت و فهمت كل الشروط والالتزامات المنصوص عليها في النظام التقني و أتعهد ب : 1 ) مراعاة كل الشروط و المتطلبات المذكورة في هذا النظام التقني. 2 ) تبليغ، عن طريق البريد و هذا قبل ثمانية التغيرات في التجهيزات أو الأنشطة و إلا سيسحب (8) أيام مديرية المصالح الفلاحية/مفتشية حماية النباتات بكل منه الاعتماد المسلم من طرف سلطات الصحة النباتية. 3 ) السماح لمصالح الحماية النباتية بإجراء الزيارات اللازمة دون إشعار مسبق والتي تسمح بمراقبة :
- احترام متطلبات الصحة النباتية المنصوص عليها في هذا النظام.
- مطابقة أجهزة المؤسسة لمتطلبات الصحة النباتية المنصوص عليها في النظام التقني المذكور. ختم المؤسسة توقيع وختم مسؤول المؤسسة يوم…………..في : ……………..
26 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2010 م وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين لمؤسسات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الأشغال العمومية ووزير السكن والعمران ووزير الموارد المائية مؤرّخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يعين أعضاء اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين لمؤسسات البناء والأشغال العمومية والري، تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 93-289 المؤرّخ في 28 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين لمؤسسات البناء والأشغال العمومية والري، السيدة والسادة :
- بوسحاقي شريفة، ممثلة وزير المالية،
- رابحي لعرج، ممثل وزير الموارد المائية،
- مدان علي، ممثل وزير السكن والعمران،
- موسلي توفيق، ممثل وزير الأشغال العمومية،
- شرفة عبد الخالق، ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- تالقطران موسى، ممثل الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين،
- حواء محمد، ممثل الاتحاد الوطني لمقاولي القطاع العام. تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 رمضان عام 1422 الموافق 11 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين لمؤسسات البناء والأشغال العمومية والري. ★ قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين. بموجب قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1430 الموافق 13 ديسمبر سنة 2009 يعين أعضاء لجنة اعتماد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 25 الوكلاء العقاريين، تطبيقا لأحكام المادتين 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرم عام 1429 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، المعدل، كالآتي :
- السيد بوخاري محمّد الطاهر، مدير برامج السكن والترقية العقارية، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران، رئيسا،
- السيد شعبان علي، نائب مدير تنشيط ومراقبة التسيير العقاري، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران، عضوا،
- السيد حدار رشيد، نائب مدير المهن والنشاطات المنظمة، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- السيد ساسان علي، نائب مدير بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
- السيدة مدان فتيحة، رئيسة مكتب، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة، عضوة،
- السيد قريشي مصطفى، رئيس لجنة التصدير، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- السيد مقفولجي بوزيد، ممثل الوكالات العقارية، عضوا،
- السيد بن يوسف محمّد، ممثل القائمين بإدارة الأملاك العقارية، عضوا،
- السيد بن طلحة عبد العزيز، ممثل الوسطاء العقاريين، عضوا. وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج ق رار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1431 الموافق 22 فبراير سنة 2010، يح دد كيفي ات المشاركة في الجلسات الوطني ة و تنظيمها و كذا معايير انتخاب أعضاء المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج. إنّ وزير الشؤون الخارجية، و وزير التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-162 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-297 المؤرخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن إحداث مجلس استشاري للجالية الوطنية بالخارج و تنظيمه و سيره،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-380 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-381 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمت ضم ن تن ظي م الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفيات المشاركة في الجلسات الوطنية و تنظيمها و كذا معايير انتخاب أعضاء المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج الذي يدعى في صلب النص « المجلس » تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 09-297 المؤرخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. الفصل الأول كيفيات المشاركة في الجلسات الوطنية للجالية الوطنية بالخارج المادة 2 : ينتخب أعضاء الجالية الوطنية بالخارج ممثليهم الذين يشاركون في الجلسات الوطنية. المادة 3 : تقوم المصالح المختصة لوزارة التضامن الوطني و الأسرة والجالية الوطنية بالخارج و وزارة الشؤون الخارجية بصفة مشتركة بعمليات الإعلام والاتصال تجاه أعضاء الجالية الوطنية بالخارج خلال تحضير و سير وتنظيم الانتخابات التي يضمنون متابعتها. / العدد 23 26 ربيع الثاني عام 1431 ه 11 أبريل سنة 2010 م المادة 4 : يتم انتخاب ممثلي الجالية الوطنية بالخارج المذكورين في المادة 2 أعلاه خلال الانتخابات الأولية التي تجرى في بلدان الاستقبال و التي يتم استدعاؤها عن طريق بلاغ مشترك بين وزارة التضامن الوطني و الأسرة والجالية الوطنية بالخارج و وزارة الشؤون الخارجية. المادة 5 : قصد تنظيم الانتخابات الأولية والانتخابات عن طريق الجلسات الوطنية تحدد سبع (7) مناطق جغرافية كما يأتي :
- منطقة فرنسا،
- منطقة أوروبا،
- منطقة المغرب العربي،
- منطقة المشرق،
- منطقة إفريقيا،
- منطقة الأمريكيتين،
- منطقة آسيا و أوقيانوسيا و المحيط الهادي. المادة 6 : يحدد عدد ممثلي الجالية الوطنية بالخارج خلال الانتخابات الأولية الذين يشاركون في الجلسات الوطنية حسب النسب الآتية :
- بالن س بة للدوائ ر القن ص لية التي يتراوح عدد المسجلين فيها بين واحد ( 1 ) إلى خمسين ألف )50.000( : من 1 إلى 4 ممثلين على الأكثر الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات،
- بالنسبة للدوائر القنصلية التي يفوق عدد المسجلين فيها خمسين ألف )50.000( : 8 ممثلين على الأكثر الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات. المادة 7 : تحدث على مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية لجنة لتنظيم الانتخابات الأولية للجالية الوطنية بالخارج، يرأسها رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي و تتشكل مما يأتي :
- ناخبين إثنين (2) غير مترشحين معروفين بنزاهتهما و حيادهما،
- موظفين إثنين (2) دبلوماسيين أو قنصليين، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه بمقرر من وزير الشؤون الخارجية. المادة 8 : تتولى مصالح وزارة الشؤون الخارجية تنظيم الانتخابات الأولية وتأطيرها.
26 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2010 م الفصل الثاني تنظيم الجلسات الوطنية للجالية الوطنية بالخارج المادة 9 : تنعقد الجلسات الوطنية بالجزائر العاصمة. و يتم استدعاؤها عن طريق بلاغ مشترك بين وزارة التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج و وزارة الشؤون الخارجية. المادة 10 : يحدد برنامج نشاطات الجلسات الوطنية و مدتها و كيفيات تنظيمها بموجب النظام الداخلي الذي تصادق عليه هذه الجلسات و يوافق عليه بصفة مشتركة وزير التضامن الوطني و الأسرة والجالية الوطنية بالخارج و وزير الشؤون الخارجية. المادة 11 : تضمن وزارة التضامن الوطني والأسرة و الجالية الوطنية بالخارج تنظيم أشغال الجلسات الوطنية وتأطيرها. المادة 12 : تحدث لجنة وطنية لغرض تنظيم الجلسات الوطنية يرأسها وزير التضامن الوطني والأسرة و الجالية الوطنية بالخارج و تتشكل مما يأتي :
- ثلاثة (3) ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية،
- ثلاثة (3) ممثلين عن وزارة التضامن الوطني والأسرة و الجالية الوطنية بالخارج،
- ممثلين (2) عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثلين (2) عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية،
- ممثلين (2) عن وزارة المالية. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه بمقرر مشترك بين وزير التضامن الوطني والأسرة و الجالية الوطنية بالخارج ووزير الشؤون الخارج ية بناء على اقتراح من الس ل طات الت اب عين لها من بين الإطارات الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة. يمكن اللّجنة الوطني ة لتنظيم الجلسات الوطنية أن تستعين بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 13 : تكلّف اللجنة الوطنية لتنظيم الجلسات الوط ني ة ل لج الي ة ال وطنية ب الخ ارج، لا سي ما بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 27
- تحضير الجلسات الوطنية للجالية الوطنية بالخارج وتنظيمها،
- استلام ملفات الترشيحات التي ترسلها لجان تنظيم الانتخابات الأولية والمصادقة عليها،
- المتابعة بالعلاقة مع لجان تنظيم الانتخابات الأولية، سير هذه الانتخابات،
- استلام النتائج النهائية للانتخابات الأولية لممثلي الجالية الوطنية بالخارج،
- تنظيم انتخابات أعضاء المجلس في الجلسات الوطنية و متابعتها والمصادقة على نتائجها. المادة 14 : تباشر اللجنة الوطنية لتنظيم الجلسات الوطنية للجالية الوطنية بالخارج أشغالها فور تنصيبها بصفة مشتركة من طرف وزير التضامن الوط نيو الأس رة و الجالية الوط ني ة بالخ ارج ووزير الشؤون الخارجية. وتنتهي باختتام الجلسات الوطنية. المادة 15 : تعد اللجنة الوطنية لتنظيم الجلسات الوطنية للجالية الوطنية بالخارج نظامها الداخلي وتصادق عليه. الفصل الثالث معايير انتخاب أعضاء المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج المادة 16 : ينظم انتخاب أعضاء المجلس وفق معايير الشفافية والحياد والمصداقية والتمثيل. المادة 17 : علاوة عن استيفاء الشروط المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 09-297 المؤرخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يجب على المترشحين لانتخاب المجلس :
- أن لا يكونوا مرتبطين بهيئة أجنبية أو بمصالح مخالفة لمصالح الجزائر،
- أن لا يكونوا منتمين أو لديهم موقف لصالح جمعيات أو أية مجموعات أخرى معروفة بمناهضتها للبلاد و ثورتها و مبادئ أول نوفمبر .1954 المادة 18 : ينتخب ممثلو الجالية الوطنية بالخارج أعضاء المجلس خلال الجلسات الوطنية. يكون انتخاب أعضاء المجلس مفتوحا لممثلي المناطق الجغرافية المذكورة في المادة 5 أعلاه.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 26 ربيع الثاني عام 1431 ه المادة 19 : يوزع عدد المقاعد المخصصة للأعضاء المنتخبين للجالية الوطنية بالخارج والمحدد بستة وخمسين (56) كما يأتي :
- 28 مقعدا لمنطقة فرنسا،
- 11 مقعدا لمنطقة أوروبا،
- 4 مقاعد لمنطقة المغرب العربي،
- 4 مقاعد لمنطقة المشرق،
- 4 مقاعد لمنطقة إفريقيا،
- 3 مقاعد لمنطقة الأمريكيتين،
- مقعدين (2) لمنطقة آسيا و أوقيانوسيا و المحيط الهادي. المادة 20 : يتم الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس ببلاغ مشترك بين وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج ووزير الشؤون الخارجية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 11 أبريل سنة 2010 م المادة 21 : يتولى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج و وزير الشؤون الخارجية بصفة مشتركة التنصيب الرسمي للمجلس. المادة 22 : توض ح كيف يات تطبيق أح كام هذا القرار، بمنش ور مشترك ب ين وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج و وزير الشؤون الخارجية. المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1431 الموافق 22 فبراير سنة .2010 وزير التضامن الوطني والأسرة وزير الشؤون والجالية الوطنية بالخارج الخارجية جمال ولد عباس مراد مدلسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة