قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1431 الموافق 22 فبراير سنة 2010، يحدد كيفي ات المشاركة في الجلسات الوطنية و تنظيمها و كذا معايير انتخاب أعضاء المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1431 الموافق 22 فبراير سنة 2010، يحدد كيفي ات المشاركة في الجلسات الوطنية و تنظيمها و كذا معايير انتخاب أعضاء المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.