مرسوم رئاسي رقم 10-105

مرسوم رئاسي رقم 10-105 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة 2010، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 10-105
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.