مرسوم رئاسي رقم 10-105 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة 2010، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2010 اعتماد قدره ستة وأربعون مليونا وتسعمائة وثمانون ألف دينار 46.980.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : يخ صص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد قدره ستة وأربعون مليونا وتسعمائة وثمانون ألف دينار 46.980.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزي ر العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-20 الإدارة المركزية - نفقات سير المحاكم الإدارية................................. 41.760.000 37-21 الإدارة المركزية - نفقات سير محكمة التنازع............................... 5.220.000 مجموع مجموع مجموع مجموع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 09-09
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 10-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.