قرار

قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1431 الموافق 3 فبراير سنة 2010، يتضمّن تعديل أحكام القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1428 الموافق 11 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تجديد تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي الإدارة المركزية لوزارة التجارة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.