مرسوم رئاسي رقم 10-107 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد ق دره ثلاثمائة وسبعة ملايين وسبعمائة ألف دينار 307.700.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعت ماد قدره ثلاثمائة وسبعة ملايين وسبعمائ ة ألف دينار 307.700.000( دج) يقي ّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثالث - المديرية العامة للجمارك وفي الباب رقم 34-14 "المصالح اللامركزية للجمارك - التكاليف الملحقة".
المادة 3
فتح المادةيكل ف وزي ر المالي ة بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 09-09
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 10-44
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.