مرسوم رئاسي رقم 10-107

مرسوم رئاسي رقم 10-107 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 10-107
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.