مرسوم رئاسي رقم 10-106 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2010 اعت م اد ق دره ثمانية وست ون ملي ون دينار 68.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد قدره ث مانية وست ون مليون دين ار 68.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37-17 "النفقات المتعلقة بتعميم قانون الإجراءات المدنية والإدارية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزير العدل، حافظ الأختام، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 09-09
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 10-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.