مرسوم رئاسي رقم 10-106

مرسوم رئاسي رقم 10-106 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 8 أبريل سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 10-106
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.