مرسوم رقم 79-131 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن احداث مختبر للدراسات البحرية . 760
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، واحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه تحمل اسم «مختبر الدراسات البحرية ويشار اليه في صلب هذا النص باسم «المختبر» .
يعد المختبر تاجرا في علاقاته مع الغير، ويخضع للتشريع الجارى به العمل، وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف المختبر في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للتنظيم الجارى به العمل فى مجال دراسة الاشغال البحرية وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية التابعة للدولة، بتقديم خدمات الى أصحاب المنشآت تستهدف :
در دراسات عامة في ميدان الهياكل الاساسية البحرية ،
- دراسات اقتصادية لاستغلال الموانىء والشواطيء ،
- دراسات الهياكل الاساسية المخصصة للنقل البحرى ونقل البضائع أو خزنها ،
- دراسة المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية المنشأة على الشواطيء، أو التي يرتبط وجودها بالبحر ،
- أهمية المنشآت الدفاعية والمكاسر والارصفة والابنية الخاصة 6
- الدراسات المتعلقة باقامة المشاريع المينائية والمنشات البحرية لحماية الشواطيء وكذلك الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 761 الدراسات على النماذج المصغرة ،
- الدراسات المتعلقة بالاحواض الجافة وشبكات الطرق والشبكات المختلفة ....
- دراسة تنفيذ كل منشأة مينائية أو شاطئية في مختلف مراحل التقدم ، جميع الدراسات المخبرية سواء في عين المكان أو على نماذج فيزيائية او رياضية» ، دراسات اضطراب الامواج في الاحواض - المينائية وصلابة الهياكل ،
- دراسة التيارات البحرية وانتقال المواد 1 الرسوبية وأثارها على البيئة ،
- الدراسات الميدانية المتعلقة بقياس وجمع معطيات مختلف الظواهر الطبيعية وكل نوع من المعلومات المتصلة بهدف المنشأة .
ويمكن للمختبر، استكمالا لمهمته، أن يستعين بهيئات علمية أو تقنية وطنية كانت أو أجنبية في اطار الاتفاقيات والعقود.
كما يمكن له فضلا على ذلك، أن يقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية أو الخاصة بالاموال المنقولة أو العقارية أو المالية المتصلة بأهدافه، والتى من شأنها أن تسهل تنميته في حدود اختصاصاته وفي اطار التنظيم الجارى به العمل .
ويمكنه أيضا أن يبرم العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفه، أو يتنازل لأية مؤسسة أخرى أو شركة متعاقدة من الباطن : عن تنفيذ جزء من الصفقات التي تؤول اليه
المادة 3
فتح المادةيمارس المختبر الأنشطة المطابقة لهدفه في مجموع التراب الوطني
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المختبر الرئيسى فى مدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الأشغال العمومية
الباب الثاني — الهيكل والإدارة والتسيير
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المختبر وادارته وسيره .
وكذلك وحداته لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والأحكام المنصوص عليها في الأمر رقم -71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 6
فتح المادةيتمتع المختبر بالشخصية المدنية والاستقلال المالي
المادة 7
فتح المادةتتألف هيئات المختبر ووحداته من :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة
- مجلس المديرية ، المدير العام للمختبر ومديري الوحدات .
المادة 8
فتح المادةتتولى هيئات المختبر تنسيق مجموع أنشطة الوحدات التي يتكون منها . و تسهم تلك الوحدات في تحقيق هدفه .
تنشأ وحدات المختبر ويحدد عددها طبقا لأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص الموالية له .
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 9
فتح المادةيوضع المعتبر تحت وصاية وزير الأشغال العمومية ومراقبته ويمارس الوريد صلاحياته طبقا للأمر رقم 75 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وادارات الدولة الأخرى
المادة 10
فتح المادةيساهم المختبر في مجالس التنسيق بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في 762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه المرسوم رقم 5675 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع مالية المختبر :
المادة II : تحدد مالية المختبر الخاضعة للأحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بقرار مشترك من وزير الأشغال العمومية ووزير المالية .
المادة 12
فتح المادةيصدر كل تعديل لاحق للمالية الأساسية لهذه المؤسسة بقرار مشترك من وزير الأشغال العمومية ووزير المالية ، وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمختبر الذي يقدمه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال .
الباب الخامس — الهياكل المائية للمختبر
المادة 13
فتح المادةيخضع الهيكل المالى للمختبر للأحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 14
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمختبر مع أراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير الأشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية فى الاجال القانونية وذلك من أجل المصادقة عليها .
المادة 15
فتح المادةترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحسناب الحسائر والأرباح ، وحساب تخصيص النتائج ، وكذلك التقرير السنوى لنشاط المطبعة الرسمية : دوور ده شارع السنة المالية المنصرمة ، مرفقة بآراء وتوصيات مجلس العمال وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الأشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات المختبر على الشكل التجاري طبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 و والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراءات التعديل والأحكام الختامية
المادة 17
فتح المادةكل تعديل الأحكام هذا المرسوم ، ماعدا التعديل المذكور في المادة 12 أعلاه ، يتم ضمن الأوضاع التي صدر بها هذا المرسوم ويقدم المدير العام للمختبر التعديل في شكل اقتراح ، يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال . ثم يرفع الى وزير الأشغال العمومية للمصادقة عليه .
المادة 18
فتح المادةلا يجوز الغاء المختبر أو تصفيته أو أيلولة أمواله الا بنص مماثل لهذا يحدد شروط تصفيته وتخصيص أصوله .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.