قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1399 الموافق 15 يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائرها في ولاية سيدي بلعباس - 740
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة بولاية البليدة ودوائرها، وفقا للجدول | التالي :
الجدول تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولة البليدة : البليدة دوائر الاختصاص بالبليدة القليعة : القليعة ، دواودة ، فوكة 6 بو اسماعيل ، معالمة ، الدويرة ..
مفتشية أملاك الدولة بالعفرون العفرون : العفرون ، موزاية، وادى العلائق ، الشفة، وادى جر.
مفتشية أملاك الدولة بوفاريك : بوفاريك ، ببوفاريك بئر التوتة .
الصومعة ، بو عينان ، شبلي ، بوقرة ، السحاولة ، الأربعاء : الأربعاء ، أولاد موسى ، خميس الخشنة ، مفتاح ، سيدى موسى مفتشية أملاك الدولة بحجوط حجوط : حجوط ، تيبازة ، مراد ، أحمر العين ، بورقيقة .
مفتشية أملاك الدولة بشر شال شرشال : شرشال ، قوراية ، مناصر ، الداموس .
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 وفقا للجدول أعلاه ..
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1399 الموافق 15 يوليو سنة 1979 .
محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 74-6
- مرسوم
- مرسوم رقم 71-740
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.