مرسوم رقم 79-129 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن احداث شركة الدراسات التقنية في مدينة وهران. 754
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، وذلك تحت اسم «شركة الدراسات التقنية بوهران» ، ويشار اليها في صلب هذا النص باسم «الشركة» .
المادة 2
فتح المادةتكلف الشركة، في اطار المخطط | الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 755 للتنظيم الجارى به العمل في مجال الطرق والأعمال | المنقولة أو العقارية أو المالية المتصلة بأهدافها، الفنية وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية التابعة للدولة، بأن تقدم الى أصحاب منشأت حركة المرور في الطرق الخدمات التي تستهدف :
- الدراسات المتعلقة بالنقل ، والتحقيقات المتعلقة بحركة المرور ، والدراسات المتعلقة بالمرور في المناطق الحضرية وتقديرات حركة المرور ،
- دراسات التصميم الهندسي والهيكلي للطرق، وبصفة عامة تهيئة الطرق والسكك الحديدية وطرق المطارات ،
- دراسات تصميم الأعمال الفنية وحسابها ، مثل الجسور وجدران الدعم والانفاق ، وبصفة عامة جميع منشآت الهندسة المدنية من المعدن والأسمنت ، والأسمنت المسلح والخرسانة واللبن المسلح ،
- الدراسات الجيولوجية والجيوتقنية ، واجراء التجارب في المكان وتحليل العينات في مختبر آلية سطح الأرض ،
- دراسات انجاز رسم الخرائط وأعمال الطوبوغرافيا كرسم القطع الارضية والمنشآت وأشغال التسوية والالحاق والترميم ، الدراسات المائية التي تهم منشآت الاشغال العمومية كالتطهير وصرف المياه وحساب منسوبات الاودية ،
- - دراسة شبكات الطرق والشبكات المختلفة في المناطق الجديدة المزمع اعدادها للسكن والصناعة ،
- دراسات تنظيم الورش التي تسند دراستها الى الشركة. ومراقبتها ومتابعتها .
المادة 3
فتح المادةيمكن للشركة استكمالا لمهمتها، أن تستعين بهيئات علمية أو تقنية وطنية كانت أو أجنبية، في اطار الاتفاقيات والعقود.
و يمكن للشركة فضلا على ذلك. أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية أو الخاصة بالاموال والتي من شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل.
كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها، أو تتنازل لجميع المؤسسات الاخرى أو الشركات المتعاقدة من الباطن، عن تنفيذ جزء من الصفقات التي تؤول اليها.
المادة 4
فتح المادةتمارس الشركة النشاط المطابق لهدفها في مجموع ولايات وهران و تلمسان و مستغانم ومعسكر وتيارت وسعيدة والاصنام وبشار وسيدي بلعباس وأدرار .
وبصفة استثنائية يمكنها أن تنجز أعمالها التي لها علاقة بهدفها في ولايات غير تابعة لاختصاصها الاقليمي، وذلك بناء على قرار وزير الاشغال العمومية .
المادة 5
فتح المادةيكون مقر الشركة الرئيسي في مدينة وهران، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية .
الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل الشركة وادارتها وسيرها، ووحداتها لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 7
فتح المادةتتمتع الشركة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 8
فتح المادةتتألف الشركة ووحداتها، ان وجدت من:
مجلس العمال - ،
- ، اللجان الدائمة ، 756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه
- مجلس المديرية ، المدير العام ومديرى الوحدات، ان وجدت. - المادة و : تتكفل هيئات الشركة بتنسيق مجموع الانشطة .
تنشأ وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان | عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص الموالية له .
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 10
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ومراقبته ويمارس صلاحياته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وادارات الدولة الأخرى .
المادة 11
فتح المادةتساهم الشركة في مجالس التنسيق بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجلس تنسيق المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — مالية الشركة
المادة 12
فتح المادةتحدد مالية الشركة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الاشتراكية بقرار مشترك من وزير الاشغال العمومية ووزير المالية
المادة 13
فتح المادةيصدر كل تعذيل لاحق للمالية الاساسية للشركة بقرار مشترك من وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، بناء على اقتراح المدير العام للشركة الذى يقدمه في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهياكل المالية للشركة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للشركة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 15
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالشركة مع آراء مجلس العمال وتوصياته، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية في الآجال القانونية، من أجل المصادقة عليها .
المادة 16
فتح المادةترسل الميزانية، والحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج، وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بأراء مجلس عمال الشركة وتوصياته، وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات الشركة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 18
فتح المادةكل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ماعدا التعديل المذكور في المادة 13 أعلاه، يتم ضمن الاوضاع المقررة بالنسبة لهذا المرسوم . : ويقدم التعديل المدير العام للشركة في شكل اقتراح يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليه .
المادة 19
فتح المادةلا يجوز حل الشركة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها .
الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 71-74
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.