مرسوم

مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 746

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.