مرسوم رقم 79-130 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن احداث شركة الدراسات التقنية في مدينة سطيف . 757
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، تحمل اسم « شركة الدراسات التقنية بسطيف » ويشار اليها في صلب هذا النص باسم «الشركة» .
وتعد الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتكلف الشركة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للتنظيم الجارى به العمل فى مجال الطرق والأعمال الفنية وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية التابعة للدولة، بأن تقدم الى أصحاب منشآت حركة المرور في الطرق الخدمات التي تستهدف :
الدراسات المتعلقة بالنقل ، والتحقيقات المتعلقة بحركة المرور ، والدراسات المتعلقة بالمرور في المناطق الحضرية وتقديرات حركة المرور ،
- دراسات التصميم الهندسى والهيكلي للطرق، وبصفة عامة تهيئة الطرق والسكك الحديدية وطرق المطارات ،
- دراسات تصميم الأعمال الفنية وحسابها ، مثل الجسور وجدران الدعم والأنفاق ، وبصفة 758 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه عامة جميع منشآت الهندسة المدنية من المعدن والأسمنت ، والأسمنت المسلح والخرسانة واللبن المسلح ،
- الدراسات الجيولوجية و الجيوتقنية ، واجراء التجارب في المكان وتحليل العينات في مختبر آلية سطح الأرض ، دراسات انجاز رسم الخرائط وأعمال
- الطوبوغرافيا كرسم القطع الارضية والمنشآت وأشغال التسوية والالحاق والترميم ، الدراسات المائية التي تهم منشآت الاشغال - العمومية كالتطهير وصرف المياه وحساب منسوبات الأودية ، - 1 دراسة شبكات الطرق والشبكات المختلفة - في المناطق الجديدة المزمع اعدادها للسكن والصناعة ، دراسات تنظيم الورش التي تسند دراستها | - للشركة، ومراقبتها ومتابعتها ..
المادة 3
فتح المادةيمكن للشركة استكمالا لمهمتها، أن تستعين بهيئات علمية أو تقنية وطنية كانت أو أجنبية، في اطار الاتفاقيات والعقود.
ويمكن للشركة فضلا على ذلك، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية أو الخاصة بالاموال المنقولة أو العقارية أو المالية المتصلة بأهدافها، والتي من شأنها أن تسهل تنميتها في حدود اختصاصاتها وفى اطار التنظيم الجارى به العمل .
كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها، أو تتنازل لجميع المؤسسات الأخرى أو الشركات المتعاقدة من الباطن، عن تنفيذ جزء من الصفقات التي تؤول اليها .
المادة 4
فتح المادةتمارس الشركة النشاط المطابق لهدفها في مجموع ولايات سطيف وعنابة وقسنطينة وسكيكدة وتبسة وأم البواقي وجيجل وبجاية وورقلة وبسكرة وتامنراست وقالمة وباتنة والبويرة .
وبصفة استثنائية يمكنها أن تنجز الاعمال التي لها علاقة بهدفها فى ولايات غير تابعة لاختصاصها الاقليمي، بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية .
المادة 5
فتح المادةيكون مقر الشركة الرئيسي في مدينة سطيف، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية .
الباب الثاني — الهيكل والادارة والتسيير
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل الشركة وادارتها وسيرها، ووحداتها لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 7
فتح المادةتتمتع الشركة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 8
فتح المادةتتألف الشركة ووحداتها، ان وجدت، من :
- مجلس العمال ،
- اللجان الدائمة ، -- مجلس المديرية ،
- المدير العام ومديرى الوحدات، ان وجدت.
المادة و : تتكفل هيئات الشركة بتنسيق ...
مجموع الانشطة .
تنشأ وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا - لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص الموالية له .
الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 10
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ومراقبته ويمارس صلاحياته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية وادارات الدولة الاخرى .
المادة II : تساهم الشركة في مجالس التنسيق بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 و المتعلق بمجلس تنسيق المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — مالية الشركة
المادة 12
فتح المادةتحدد مالية الشركة الخاضعة م للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسة الإشتراكية بقرار مشترك من وزير الاشغال العمومية ووزير المالية .
المادة 13
فتح المادةيصدر كل تعديل لاحق للمالية الاساسية للشركة بقرار مشترك من وزير الاشغال العمومية ووزير المالية، بناء على اقتراح المدير العام للشركة الذي يقدمه في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال.
الباب الخامس الهياكل المالية للشركة للجمهورية الجزائرية 759 والتهيئة العمرانية فى الآجال القانونية، من أجل المصادقة عليها .
المادة 16
فتح المادةترسل الميزانية، والحساب المتعلق بالاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة ، مرفقة بأراء مجلس عمال الشركة وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات الشركة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراءات التعديل والاحكام الختامية
المادة 18
فتح المادةكل تعديل لاحكام هذا المرسوم، ماعدا التعديل المذكور في المادة 13 أعلاه، يتم ضمن الاوضاع المقررة بالنسبة لهذا المرسوم .
ويقدم التعديل المدير العام للشركة في شكل اقتراح يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة عليه .
المادة 19
فتح المادةلا يجوز حل الشركة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بموجب نص مماثل تحدد بموجبه شروط تصفيتها وتحصيص أصولها .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة
المادة 14
فتح المادةيخضع الهيكل المالى للشركة للاحكام | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 15
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالشركة مع آراء مجلس العمال و توصياته ، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد 760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 رمضان عام 1399 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.