مرسوم تنفيذي رقم 94-461

مرسوم تنفيذي رقم 94-461 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل 13

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.