مرسوم تنفيذي رقم 94-461 مؤرخ في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل 13
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الإدارة العامة ) 32.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار ( 32.000.000 دج ) ( ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1415 الموافق 21 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي أ "
الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 07-37 المجالس الخاصة - النقل. 9.000.000 مجموع القسم السابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.000.000 الجدول " أ " ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح القضائية - الأجور الرئيسية.
الاعتمادات الملغاة (دج) 17.000.000 مجموع القسم الأول 17.000.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي الثالث 17.000.000 الثاني 17.000.000 مجموع الفرع الأول 26.000.000 الفرع الثاني مديرية إدارة السجون واعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع نفقات مختلفة 21-37 إدارة السجون - نفقات تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الثالث 500.000 22-43 إدارة السجون النشاط التربوي والثقافي والرياضي لصالح المسجونين .........
مجموع القسم 1.500.000 الثالث 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000 الجدول " أ. " ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون القسم السابع نفقات مختلفة 34-37 نفقات تسيير مؤسسات السجون في الوسط المفتوح مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي الاعتمادات الملغاة (دج) 4.000.000 السابع 4.000.000 الثالث 4.000.000 الثاني 4.000.000 مجموع الفرع الثاني 6.000.000 مجموع الاعتمادات الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الادارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية الملغاة 32.000.000 الاعتمادات المخصصة (دج) 3.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .. 1.000.000 مجموع القسم الأول 4.000.000 القسم السابع نفقات مختلفة 01-37 الادارة المركزية - نفقات تنظيم الندوات والملتقيات. 05-37 المجالس الخاصة - الايواء ............ 06-37 المجالس الخاصة - الاطعام .... 2.000.000 2.000.000 3.000.000 مجموع القسم السابع 7.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.000.000 الجدول ب " ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة.
الاعتمادات المخصصة (دج) 12.000.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها ..... 3.000.000 مجموع القسم الأول 15.000.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي الثالث 15.000.000 الثاني 15.000.000 مجموع الفرع الأول 26.000.000 الفرع الثاني إدارة السجون واعادة التربية الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 36-34 مؤسسات السجون - التغذية.
مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي مجموع الفرع 6.000.000 الرابع 6.000.000 الثالث 6.000.000 الثاني 6.000.000 الثاني 6.000.000 مجموع الاعتمادة المخصصة 32.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.