مرسوم رئاسي رقم 94-458 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول - فرع وحيد الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السابع - النفقات المختلفة باب رقمه 37-23 الادارة المركزية - ترشيح الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين لرئاسة الاتحاد الدولي للطلبة".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره سبعة ملايين وثمانمائة وواحد وثمانون ألف دينار (7.881.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994، اعتماد قدره سبعة ملايين وثمانمائة وواحد وثمانون ألف دينار (7.881.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول - فرع وحيد الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السابع - النفقات المختلفة، وفي الباب 37-23 الإدارة المركزية ترشيح الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين لرئاسة الاتحاد الدولي للطلبة".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 .
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- decret_legislatif رقم 94-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.