قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير أشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج مسنة الكتابة العامة للحكومة 25 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 17 الى 15-18-66 ح ج ب ثمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق العنوان 30ر دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر 50 ر0 دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 035 دج - الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والأعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 70-73 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث المعمل الوطني لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة والموافقة على قانونه الاساسي . 1402 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 70-164 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بتحديد تاريخ تجنيد الطلبة والتلاميذ المولودين قبل أول يوليو سنة 1949 • 1405 مرسوم رقم 70 165 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي 1405 مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام ، مراقب عام ، رئيس مصلحة بمديرية المصالح المالية لوزارة الدفاع الوطني .. 1406 وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير البحرية التجارية .. 1406 مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر | سنة 1970 يتضمن تعيين مدير البحرية التجارية …. • 1407
1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 رمضان عام 1390 ه قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1390 الموافق II غشت سنة 1970 يتضمن اعتماد الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية كمنظمة وحيدة مؤهلة لدى وزير الدولة الملكف بالنقل ، لاستلام كل طراز من السيارات والدراجات والدراجات النارية المستوردة الى الجزائر 1407 وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 تتضمن حركة في السلك الدبلوماسي 1407 وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة . 1409 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير 1409 مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير 1409 مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تسليم مواطن مغربي الى سلطات بلاده . 1409 قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1390 الموافق 7 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 1410 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء | والغاز ( سونلغاز ) 1410 | وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1410 وزارة المالية مرسوم رقم 70-169 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1410 مرسوم رقم 70 170 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية . 1411 مرسوم رقم 70 171 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تغيير وظائف في ميزانية وزارة المالية .. 1413 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 14 غشت سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص المحل المعروف سابقا باسم « لونا بارك » لصالح وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية لجعله مسجدا 1414 قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين تيزغنيت قصد تموين قرية بني مستار بالماء الصالح للشرب 1414 قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1390 الموافق 8 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء قصد تموين ثلاث قرى بالماء الصالح للشرب . 1415 قوانين وأوامر أمر رقم 70-73 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث المعمل الوطني لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة والموافقة على قانونه الاساسي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على احداث مؤسسة عمومية لها طابع صناعي و تجاري تسمى « المعمل الوطني لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة » الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر . يخول هذا المعمل الشخصية المدنية والاستقلال المالى ويوضع تحت وصاية رئاسة مجلس الوزراء • ويحدد مقره بمدينة الجزائر .
الجمعة 14 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1403 المادة 2 : يوضع مجموع أموال المعمل لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة التابع لرئاسة مجلس الوزراء ، تحت تصرف المؤسسة المحدثة في المادة الأولى أعلاه يجب أن توضع بمجرد نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قائمة جرد للاموال المشار اليها في المقطع الاول أعلاه وتقوم بوضعها المصالح المختصة التابعة لسلطة الوصاية ولوزارة المالية المادة 3 : يكون حل المعمل الوطني لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة وكذا تصفية وايلولة امواله وكل تعديل يدخل على قانونه الاساسي موضوع نص له طابع تشريعي . المادة 4 : ينشر هذا الامر والقانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر 1970 هواري بومدين القانون الاساسي للمعمل الوطنى لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : تحدث مؤسسة عمومية لها طابع صناعي و تجارى تسمى « المعمل الوطني لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة وتخول الشخصية المعنوية والاستقلال المالي توضع هذه المؤسسة التي مقرها بمدينة الجزائر تحت وصاية رئاسة مجلس الوزراء المادة 2 : يكلف المعمل الوطني لصنع الاعلام ولا شغال الطباعة بما يلى : أ) القيام بجميع الاشغال المتعلقة بصنع الرموز الوطنية والاجنبية وانجاز جميع ادوات الزينة اللازمة لاقامة حفلات الاستقبال وللاعياد الوطنية ب ) طبع وتوريد جميع المطبوعات ، ج ) تجليد الوثائق والكتب . الفصل الثاني التنظيم الاداري القسم الاول المدير المادة 3 : ان المعمل الوطنى لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة پديره مدير تساعده لجنة للتوجيه والمراقبة المادة 4 : يعين المدير بموجب مرسوم ويوضع حد لمهامه بنفس الشكل المادة 5 : يكون المدير مسؤولا عن سير المؤسسة وتسييرها الاداري المادة 6 : يتصرف المدير في أوسع السلطات للقيام بعمله باسم المؤسسة ولتنفيذ جميع العمليات المتعلقة بموضوعها ولا سيما للقيام بما يلى : اعداد المشاريع وبرنامج التموين والانتاج والتسويق وكذا المخططات لتنمية وتمويل المؤسسة ، تسيير الموظفين طبقا للقانون الاساسي للموظفين وللتشريع الاجتماعى الجارى به العمل ، اعداد المشروعين المتعلقين بالنظام الداخلي للمؤسسة وبالقانون الاساسي للموظفين 6 العمل على مسك حسابات المؤسسة ، العمل على فتح وتسيير جميع الحسابات المصرفية ، وضع حسابات نهاية السنة المالية وتوجيهها الى لجنة التوجيه والمراقبة والمندوب للحسابات ، وضع التقرير السنوى المتعلق بالنشاط وتوجيهه في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لنهاية السنة المالية المنصرمة ، الى سلطة الوصاية ولجنة التوجيه والمراقبة ، تمثيل المؤسسة أزاء الغير ، توقيع وقبول وتظهير واداء كل أوراق وشيكات وتسلم كل مبلغ والقيام بكل سحب واعطاء الوصل وبراءة الذمة . القسم الثاني لجنة التوجيه والمراقبة المادة 7 : تتألف لجنة التوجيه والمراقبة من : مدير الادارة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ، رئيسا ، ممثل لوزارة المالية ، رئيس مكتب الادوات التابع لرئاسة مجلس الوزراء ، رئيس مكتب القضايا والصفقات التابع لرئاسة مجلس الوزراء ، ممثل منتخب من قبل موظفى المؤسسة .. يحضر مدير المعمل الوطنى لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة والمراقب المالي للمؤسسة اجتماعات اللجنة بصوت استشارى . يجوز للجنة أن تدعو للمشاورة كل شخص مختص في الميدان الذي يتناوله جدول الاعمال • المادة 8 : يعين أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة باستثناء ممثل موظفى المؤسسة ، من قبل السلطة التي هم تابعون لها . المادة 9 : تطلع لجنة التوجيه والمراقبة على تقارية المدير المتعلقة بنشاط المعمل الوطني لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة وتعطى رأيها في جميع المسائل المتعلقة بالمؤسسة ولا سيما في المسائل التالية :
1404 الجريدة الرسمية 1 ) المسائل التي تستلزم مصادقة سلطة الوصاية : القانون الاساسي للموظفين ، النظام المداخلى ، البرامج السنوية للتموين والانتاج والتسويق . 2 ) المسائل التي يجب أن تنال المصادقة المشتركة من سلطة الوصاية ووزير المالية :
- النظام المالي ،
- البيانات التقديرية ، برنامج الاستثمار ، الحسابات السنوية للمؤسسة . القروض والشراءات والتصرفات وقبول الهبات والوصايا
- تكوين مال احتياطي ومال لتوسيع المؤسسة ، تخصيص الفائض الاحتمالي ،
- سياسة الاستهلاك 6
- النسبة المئوية لرقم الاعمال المنجزة من طرف المؤسسة للمساهمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية في ميزانية الدولة يجوز للجنة أن تطلب احاطتها علما بالمسائل العامة المتعلقة بسير المؤسسة . المادة 10 : تجتمع لجنة التوجيه والمراقبة مرتين في السنة في جلسة عادية بدعوة من رئيسها ويجوز لها أن تجتمع في جلسة غير عادية بدعوة من الرئيس وبطلب من مدير المؤسسة أو من ثلاثة من أعضائها . المادة 11 : يضع الرئيس بالاتفاق مع مدير المؤسسة جدول أعمال الجلسة ويحدد تاريخها وتتضمن الدعوات بيان جدول الاعمال وتوجه في غير الحالات المستعجلة ، ثمانية أيام مقدما الى أعضاء اللجنة . المادة 12 : يقوم بكتابة لجنة التوجيه والمراقبة مدير المعمل الوطني لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة . المادة 13 : ان الآراء المبنية على أسباب والصادرة من اللجنة يصادق عليها باغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . المادة 14 : تقيد مداولات لجنة التوجيه والمراقبة في دفتر خاص ويوقع عليها الرئيس ومدير المؤسسة . توجه سلطة الوصاية في ظرف الاسبوع الموالي للاجتماع نسخة تنفيذية ثانية من محضر كل جلسة يثبت مطابقتها مدير المؤسسة .. الفصل الثالث مراقبة الحسابات المادة 15 : يعين مندوب للحسابات لدى المؤسسة من قبل وزير المالية . للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 رمضان عام 1390 ه يمارس المندوب للحسابات وظائفه في نطاق القوانين والانظمة المتضمنة تحديد حقوق وواجبات المندوبين للحسابات. يحضر المندوب للحسابات جلسات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشارى ويعلم اللجنة بنتائج المراقبات المتممة ويوجه تقريره المتعلق بحسابات نهاية السنة المالية الى سلطة الوصاية ووزير المالية … الفصل الرابع احكام مالية المادة 16 : تمسك محاسبة المعمل الوطني لصنع الاعلام ولا شغال الطباعة بالشكل التجارى وتبتدىء السنة المالية لميزانيته في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 17 : ان البيانات التقديرية السنوية لايرادات ومصاريف المؤسسة يتم اعدادها من طرف المدير وتقدم الى لجنة التوجيه والمراقبة ثم توجه للمصادقة عليها الى سلطة الوصاية ووزير المالية • تعتبر المصادقة على البيانات التقديرية حاصلة عند نهاية أجل خمسة واربعين يوما ابتداء من يوم توجيهها الا اذا ابدت احدى السلطتين معارضتها أو اذا احتفظت بمصادقتها على بعض الايرادات أو المصاريف وفي هذا الافتراض يوجه المدير في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من يوم الاشعار بالتحفظ ، مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع السابق . وتعتبر المصادقة حاصلة في الثلاثين يوما الموالية لتوجيه البيانات التقديرية الجديدة . وفي حالة ما اذا لم تحصل المصادقة عند تاريخ بداية السنة المالية فيجوز للمدير أن يلتزم بالمصاريف الضرورية لتسيير المؤسسة وللقيام بالتزاماتها في حدود تقديرات السنة المالية السابقة . المادة 18 : يضع المدير عند اختتام كل سنة مالية ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ويضع علاوة على ذلك تقريرا عاما يتعلق بتسيير المؤسسة خلال السنة المالية المنصرمة ويوجهه بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة الى سلطة الوصاية . المادة 19 : ان نتائج السنة المالية المقيدة في ميزانية حساب الخسائر والارباح الملخصة لمجموع العمليات باستثناء جميع التكاليف والاستهلاكات ، تشكل الارباح الصافية . تخصص هذه الارباح حسب ترتيب الاولية وبقطع النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل ، كما يلى : تكوين مال احتياطى مخصص للتغطية الاحتمالية لكل عجز لاحق ولا سيما لتزويد مال للتداول ،
- تكوين مال مخصص لتوسيع المؤسسة ..
الجمعة 14 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405 المادة 20 : تتكون موارد المعمل الوطنى لصنع الاعلام ولاشغال الطباعة مما يلى : الموارد من جميع الانواع الصادرة من نشاط المؤسسة ، القروض المبرمة ،
-
- هبات ووصايا الافراد ، الهبات الصادرة عرضيا من هيئات وطنية أو أجنبية- أو دولية ، الاعانات الاحتمالية المقدمة لاجل التجهيز من طرف الدولة- أو الجماعات المحلية . وتتضمن المصاريف على الخصوص ما يلى : المصاريف الخاصة بالموظفين ،- المصاريف الخاصة بالادوات ،
- المصاريف المختلفة والضرورية لتسيير المؤسسة . المادة 21 : توضع كل ثلاثة أشهر موازنة مؤقتة للحسابات يوجه ملخص منها الى لجنة التوجيه والمراقبة . المادة 22 : ان مدير المؤسسة هو الأمر بصرف الميزانية ويلتزم بالمصاريف ويصدر الأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية ويضع بيانات الايرادات المادة 23 : يعهد بمسك المحررات وبممارسة الاموال الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسومين رقم 65 259 و 65 260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر 1965 المادة 24 : يوضع لدى المؤسسة مراقب مالي يعين من قبل وزير المالية . مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 70-164 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بتحديد تاريخ تجنيد الطلبة والتلاميذ المولودين قبل أول يوليو سنة 1949 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام | 1388 - الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-147 المؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق باداء الخدمة الوطنية من قبل الطلاب والتلاميذ والذى الغى المرسوم رقم 69-69 المؤرخ في II ربيع الاول عام 1389 الموافق 27 مايو 1969 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يجند بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1970 الطلاب والتلاميذ المولودون قبل أول يوليو سنة 1949 والذين انهوا الدورة العادية لدراستهم خلال السنة الدراسية 1969 1970 أو الذين لم يثبتوا متابعة دراستهم المادة 2 : يحدد المفوض السامي للخدمة الوطنية كيفيات تطبيق هذا المرسوم المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر 1970 هواري بومدين مرسوم رقم 70-165 70 مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، و بمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، و بمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1970 1973 • يرسم ما يلى :
1406 الجريدة الرسمية الباب الاول التأسيس والهدف المادة الأولى : يؤسس ضمن اطار الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه 6 معهد يسمى المعهد التقنولوجي للطبوغرافية ( م . ت . ط ) يدعى فيما بعد المعهد ، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . يوضع المعهد تحت وصاية وزير الدفاع الوطني ويحدد مقره بارزيو . المادة 2 : ان مهمة المعهد هي القيام بتكوين اطارات التطبيق المتوسطة والعليا لتلبية حاجات القطاع الطبوغرافي ومسح الاراضى وقياسها واعداد الخرائط ويمكن له أيضا أن يقوم بتكوين وتوسيع معلومات المستخدمين العاملين في هذا القطاع المادة 3 : ان الدروس ووضعية تلاميذ المعهد تخضع لاحكام الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه المادة 4 : سيحدد النظام الداخلى للمعهد وكيفيات تنظيم مجلس الادارة وتسييره بموجب قرارات من وزير الدفاع الوطني .. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 5 : يدير المعهد مجلس ادارة مكون من :
-
- الرئيس الذي يعينه وزير الدفاع الوطني ، نائب الرئيس يعينه كاتب الدولة للتخطيط ،
- أربعة ممثلين للمستعملين يعينهم وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي 6 ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ثلاثة أساتذة من المعهد ينتخبهم موظفو التكوين ، ممثل منتخب من قبل التلاميذ المتمرنين . ويجوز لمجلس الادارة أن يدعو على سبيل الاستشارة أى شخص آخر تظهر له ان كفاءته تفيد مداولاته . ويحضر بصوت استشارى لجلسات مجلس الادارة مدير المعهد الوطني للخرائط ومدير املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي ومدير المعهد التقنولوجى للطبوغرافية والعون المحاسب المادة 6 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة عامين وتنتهى مهمة الاشخاص المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف وفي حالة شغور مقعد بسبب استقالة أو وفاة أو أي سبب آخر فان العضو المعين حسب الكيفيات المحددة | في المادة 5 أعلاه ، يتمم وكالة سلفه .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 رمضان عام 1390 ه المادة 7 : ان هدف وكيفيات مداولات مجلس الادارة تكون مطابقة لاحكام الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء المعاهد التقنولوجية . المادة 8 : يسير المعهد مدير محدد دوره واختصاصاته في | الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء المعاهد التقنولوجية .. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 9 : يمارس المراقبة المالية للمعهد مراقب مالى يعينة وزير المالية المادة 10 : ترسل الميزانية فى نظيرين للمراقب المالي للمعهد بعد المصادقة عليها من طرف مدير المعهد التقنولوجي للطبوغرافية المادة 11 : ان حسابات التسيير يطرحها مدير المعهد | التقنولوجي للطبوغرافية على نظر مجلس الادارة في جلسته الاولى العادية للسنة التي تلى انتهاء السنة المالية ويصحب هذه الحسابات بتقرير يحتوى على جميع التطورات والبيانات المفيدة الخاصة بالتسيير المالى للمؤسسة ، ثم تقدم لوزير الدفاع الوطني لاجل المصادقة عليها مصحوبة بملاحظات مجلس الادارة . المادة 12 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر 1970 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام ، مراقب عام ، رئيس مصلحة بمديرية المصالح المالية لوزارة الدفاع الوطني بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 تنهى ، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1970 ، مهام السيد عبد المالك بن شريف كمراقب عام ، رئيس مصلحة بمديرية المصالح المالية لوزارة الدفاع الوطني ، المدعو للقيام بمهام أخرى وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مدير البحرية التجارية بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 تنهى مهام السيد شعبان حاشد ، كمدير للبحرية التجارية ، المدعو للقيام بمهام أخرى ..
الجمعة 14 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1407 مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير البحرية التجارية ان رئيس الحكومة . رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين
- ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 في II جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-3 المؤرخ في 21 شوال
- الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة عام 1386 المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل المعدل بالمرسوم رقم 70 - III المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 ، وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل ،- يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد أحمد أديب ، مديرا للبحرية التجارية . المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي يشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر 1970 هواري بومدين قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 11 غشت سنة 1970 يتضمن اعتماد الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية كمنظمة وحيدة مؤهلة لدى وزير الدولة المكلف بالنقل ، لاستلام كل طراز من السيارات والدراجات والدراجات النارية المستوردة إلى الجزائر ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى قانون المرور ولا سيما المواد 106 و 163 و 184- و 200 منه وبمقتضى الامر رقم 69-23 المؤرخ في 4 صفر عسام 1389 الموافق 2 ابريل سنة 1969 والمتضمن منح الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية احتكار المنتجات الميكانيكية وبمقتضى المرسوم رقم 58 1217 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1958 والمتعلق بشرطة المرور عبر الطرق ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 يوليو سنة 1954 والمتعلق باستلام السيارات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في II غشت سنة 1961 والمتعلق | بسريان مفعول نصوص تطبيق قانون المرور عبر الطرق ، وبناء على اقتراح مدير النقل البرى وبعد أخذ رأى مدير المناجم والجيولوجيا ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية هي المعتمدة الوحيدة لدى وزير الدولة المكلف بالنقل للحضور من أجل استلام كل طراز من السيارات والجرارات والآلات الفلاحية ذات المحرك ، والدرجات والدراجات النارية ، المستوردة المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 3 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1390 الموافق II غشت سنة 1970 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 تتضمن حركة في السلك الدبلوماسي بموجب مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 تنهى مهام السيد ابراهيم غافة بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الكويت . بموجب مرسوم مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 تنهى مهام السيد محمد مسعود قلو بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في براغ ) تشيكسلوفاكيا ) . ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الإحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ،
1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 رمضان عام 1390 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين | وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف رحال كوزير مفوض ، خارج الطبقة وخارج السلم د ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد عبد اللطيف رحال سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى منظمة الأمم المتحدة ( نيويورك ) المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 . هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين | وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 يناير سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد محمد يكن الغسيرى ، كوزير مفوض من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ، وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية . يرسم ما يلى : الماء الأولى : يعين السيد محمد يكن الغسيرى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | بالكويت . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 . هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد مسعود آيت شعلال ، كوزير مفوض من الطبقة الثانية والدرجة الاولى ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد مسعود آيت شعلال ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببروكسل ( بلجيكا ) . المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر 1970 • هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
الجمعة 14 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1409 وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الأول | عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963 والمتضمن تعيين السيد محمد مسعود قلو ، كوزير مفوض من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى ،
- وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد محمد مسعود قلو ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيونيس آيرس ( الارجنتين ) • المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر 1970 • المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 تنهى مهام السيد محمد بن شهيدة ، كرئيس لدائرة مغنية ابتداء من أول غشت سنة 1970 ، وذلك بناء على طلبه وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 تنهى مهام السيد عبد الحليم شعلال هواري بومدين كنائب مدير المصلحة الموظفين ، وذلك بناء على طلبه . ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام | بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 تنهى مهام السيد طاهر زياد ، كنائب مدير الطفولة الجانحة ، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد محمد خلاصي ، نائب مدير الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين المصلحة الموظفين بوزارة العدل والقنصليين ،
- وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد الكريم سويسي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهافانا ( كوبا ) . مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تسليم مواطن مغربي الى سلطات بلاده بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يصادق على تسليم المجرم محمد بن محمد بن بوعزة ، المغربي الجنسية المولود عام 1948 بمدينة أرزيو
1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 رمضان عام 1390 ه ( الجزائر ( المتابع قضائيا من المحكمة المغربية بجريمة اختلاس أموال الدولة ، والمعتبرة كذلك من الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات الجزائري قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1390 الموافق 7 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير
- ان وزير العدل ، حامل الاختام ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 يناير سنة 1964 والمتضمن انتداب السيد عبد المجيد بن داود لمهام نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العدل ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد المجيد بن داود ، نائب مدير الميزانية والمحاسبة ، الامضاء باسم وزير العدل ، حامل الاختام على جميع أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل الاعلان والاوامر والوثائق الثبوتية للنفقات وأوامر القبض وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1390 الموافق 7 أكتوبر 1970 بوعلام بن حمودة وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر | سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 69-59 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة كهربائية وغاز الجزئر واحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة والطاقة وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد النور كرمان ، مديرا عاما للشركة الوطنية للكهرباء والغاز . المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 … هواري بومدين وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 تنهى مهام السيد بشير كاشة ، كنائب مدير للشؤون الدينية . وزارة المالية مرسوم رقم 70-169 مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
الجمعة 14 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411 وبمقتضى الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 10 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-5 المؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 69 10 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار ( 800.000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي في الباب 31 81 6 المادة الاولى « المصالح الخارجية للهندسة القروية ، المرتبات الرئيسية ومرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ثمانمائة ألف دينار ( 800.000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وفى الابواب المبينة في الجدول « أ » المرفق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 هواري بومدين الجدول (( 1 )) ) الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-83 المصالح الخارجية للهندسة القروية - الموظفون المناوبون والميامون - الاجور ولواحقها • المادة الاولى - الموظفون المناوبون 30.000 المادة الثانية - الموظفون الميامون والعمال المؤقتون 470.000 القسم الرابع الاداوات وتسيير المصالح 34 81 المصالح الخارجية للهندسة 91-34 حظيرة السيارات القروية وتسديد النفقات 150.000 المادة 6 - الصيانة والاصلاحات 150.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 800.000 مرسوم رقم 70-170 مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، و بمقتضى المرسوم رقم 470 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط برسم ميزانية
1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 رمضان عام 1390 ه التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن لسنة 1970 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 22 شوال عام ملايين وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف دينار ( 303480000 دج) قانون المالية | يقيد في ميزانية وزارة المالية في الابواب المبينة في الجدول « ب » المرفق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر اعتماد قدره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف دينار الشعبية ( 303480000 دج ) مقيد فى ميزانية وزارة المالية المبينة في الجدول « أ » المرفق بهذا المرسوم ، في الابواب وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 … المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره ثلاثة هواري بومدين رقم الابواب الجدول « ا » العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار العنوان الثالث وسائل الممصالح القسم الاول . الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 800.000 31 21 المصالح الخارجية للجمارك - الاجور الرئيسية 238.000 31 31 المصالح الخارجية للضرائب الاجور الرئيسية 800.000 41-31 المصالح الخارجية لاملاك الدولة والتنظيم العقاري - الاجور الرئيسية 51-31 المصالح المشتركة 700.000 والمصالح المختلفة - الاجور الرئيسية 690.000 القسم الرابع الاداوات وتسيير المصالح 41-34 المصالح الخارجية لاملاك الدولة والتنظيم العقاري - تسديد النفقات 100,000 44-34 المصالح الخارجية لاملاك الدولة والتنظيم العقاري - التكاليف المختلفة رقم الأبواب 20.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.348.000 الجدول ( ب ) العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 12 المصالح الخارجية للخزينة - التعويضات والمنح المختلفة 90.000 23-31 المصالح الخارجية للجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها .. 5.000
الجمعة 14 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار 31-32 المصالح الخارجية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة 350.000 31 53 المصالح المشتركة والمصالح المختلفة الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 43.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون 91-33 المنح العائلية 34 - ΟΙ الادارة المركزية - التكاليف الاجتماعية 400-000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح تسديد النفقات 100.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 100.000 34-22 المصالح الخارجية 31-34 المصالح الخارجية 33-34 المصالح الخارجية 43-34 المصالح الخارجية للجمارك - الادوات والاثاث 40.000 للضرائب تسديد النفقات 200.000 للضرائب - اللوازم 1.900.000 لاملاك الدولة والتنظيم العقاري - اللوازم 70.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 II صيانة بنايات المصالح الخارجية 50.000 مرسوم رقم 70-171 مؤرخ في 11 رمضان مجموع الاعتمادات المفتوحة 3.348.000 عام 1390 | 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تغيير وظائف في ميزانية لسنة 1970 ، وزارة المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلغى من ميزانية التسيير لوزارة المالية لسنة 1970 مائة واثنتان وتسعون ( 192 ) وظيفة مالية ، للمكلفين المساعدين ، وأربع ( 4 ) وظائف مالية لاعوان المصالح ، من الباب 31 21 «المصالح الخارجية للجمارك - المرتبات وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين الرئيسية » • في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة ، 1965 و 18 المادة 2 : تحدث في ميزانية التسيير لوزارة المالية لسنة والمتضمنين 1970 مائة وست وتسعون ( 196 ) وظيفة مالية لاعوان الحراسة في الباب 31-21 « المصالح الخارجية للجمارك - المرتبات وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام | الرئيسية » . 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية المادة 3: يكلف ورين المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر لسنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 470 المؤرخ في 9 ذي 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . القعدة عام الاعتمادات وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط برسم ميزانية سنة 1970 التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام هواري بومدين
1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 رمضان عام 1390 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 14 غشت سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص المحل المعروف سابقا باسم « لونا بارك » لصالح وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية لجعله مسجدا بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 14 غشت سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة تم تخصيص المحل المعروف سابقا باسم « لونا بارك » لصالح وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، وقد أصلحته الجمعية الدينية الاسلامية لحى مخيم الزيتون بمدينة قسنطينة قصد جعله مسجدا . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين تيزغنيت قصد تموين قرية بني مستار بالماء الصالح للشرب بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يؤذن لبلدية بنى مستار بجلب الماء من عين تيزغنيت قصد تموين قرية بني مستار بالماء الصالح للشرب . ان كمية الماء القصوى المسموح بتحويلها تحدد بلترين في الثانية ويمنح الاذن دون تحديد للمدة ، ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار ، وذلك أما لفائدة سلامة البلاد من الامراض وأما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، ولا سيما : ا - اذا لم يستعمل الاذن صاحبة في الاجل المحدد أدناه ، ب - اذا أستعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لأجله ، ج اذا لم تؤد الأتاوى الواجبة المحددة في هذا القرار في المواعيد المحددة لها ولا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما | اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ، ويمكن لهذا التعديل أو الانقاص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من السلطة المانحة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء وقياس مقدار الماء 6 وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي طبقا للمشروع الملحق بأصل هذا القرار ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن ويجب على صاحب الاذن أن يصون آلة جلب الماء على أحسن وجه ، واذا لم يمتثل ينذره الوالى باصلاح أشغاله على الوجه الاكمل في أجل محدد • وعند انتهاء هذا الاجل اذا بقى الانذار بدون نتيجة أو ترتبت عنه نتائج غير كافية فيجوز للادارة أن تنفذ فورا الاشغال المعترف بضرورتها وذلك على نفقة صاحب الاذن يمنح هذا الاذن مقابل أتاوة سنوية تبلغ دنارين يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة لتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات • ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
الجمعة 14 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1415 الرسم الثابت وقدره عشرون دينارا المؤسس بموجب
- المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 المعدل بموجب الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 ويجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى المتعلقة باستعمال المساء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها وينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1390 الموافق 8 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى سطيف يتضمن منح الاذن لجلب الماء قصد تموين ثلاث قرى بالماء الصالح للشرب بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1390 الموافق 8 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى سطيف يؤذن لبلدية ايغيل على بجلب الماء من عيون « امان يحمان » و « امان ادراين » و « ثالة البئر » الكائنة بترابها وذلك قصد تموين قرى اغيل على وتابوعنانت وآزرو بالماء الصالح للشرب وترك جزء من المياه لرى الحدائق القريبة منها والموظفى مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ، أثناء قيامهم بمهامهم ، حرية الدخول في كل وقت ، الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك أما لفائدة سلامة البلاد من الامراض وأما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها وأما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف صاحب الاذن الاحكام المبينة أدناه . لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت ، الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ، ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء ، وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية ، بناء على طلب صاحب الاذن ويتحتم على صاحب الاذن ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا متنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب ، فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته ، مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ، ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . تخصص المياه المجلوبة للغرض المبين في الفقرة الاولى أعلاه ، ولا يجوز استعمالها لغرض آخر دون اذن جديد بذلك . يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ) البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ، ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجنتاب تكون بيوت لبعوض الآجام
1416 الجريدة الرسمية ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية قدرها عشرون دينارا يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة لبجاية ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ، دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات • ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الاجمالى المنصوص عليه في المادتين 84 و 85 من الأمر المؤرخ في 13 أبريل سنة 1943 والذي يمكن تغيير للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 رمضان عام 1390 ه معدلاته حسب الكيفيات الجاري بها العمل في الجزائر فيما يخص تحصيل الضرائب الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المقرر رقم 58 015 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 . يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى المتعلقة باستعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها … ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار ، على | عاتق صاحب الاذن … المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر