مرسوم رقم 70 171 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تغيير وظائف في ميزانية وزارة المالية 1413
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية التسيير لوزارة المالية لسنة 1970 مائة واثنتان وتسعون ( 192 ) وظيفة مالية ، للمكلفين المساعدين ، وأربع ( 4 ) وظائف مالية لاعوان المصالح ، من الباب 31 21 «المصالح الخارجية للجمارك - المرتبات وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين الرئيسية » • في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة ، 1965 و 18
المادة 2
فتح المادةتحدث في ميزانية التسيير لوزارة المالية لسنة والمتضمنين 1970 مائة وست وتسعون ( 196 ) وظيفة مالية لاعوان الحراسة في الباب 31-21 « المصالح الخارجية للجمارك - المرتبات وبمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام | الرئيسية » . 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية المادة 3: يكلف ورين المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر لسنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 470 المؤرخ في 9 ذي 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
القعدة عام الاعتمادات وحرر بالجزائر في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط برسم ميزانية سنة 1970 التسيير بموجب الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام هواري بومدين 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 رمضان عام 1390 قرارات الولاة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.