مرسوم رقم 70 165 مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي 1405
الباب الاول — التأسيس والهدف
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس ضمن اطار الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه 6 معهد يسمى المعهد التقنولوجي للطبوغرافية ( م . ت . ط ) يدعى فيما بعد المعهد ، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
يوضع المعهد تحت وصاية وزير الدفاع الوطني ويحدد مقره بارزيو .
المادة 2
فتح المادةان مهمة المعهد هي القيام بتكوين اطارات التطبيق المتوسطة والعليا لتلبية حاجات القطاع الطبوغرافي ومسح الاراضى وقياسها واعداد الخرائط ويمكن له أيضا أن يقوم بتكوين وتوسيع معلومات المستخدمين العاملين في هذا القطاع
المادة 3
فتح المادةان الدروس ووضعية تلاميذ المعهد تخضع لاحكام الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه
المادة 4
فتح المادةسيحدد النظام الداخلى للمعهد وكيفيات تنظيم مجلس الادارة وتسييره بموجب قرارات من وزير الدفاع الوطني ..
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
فتح المادةيدير المعهد مجلس ادارة مكون من :
- - الرئيس الذي يعينه وزير الدفاع الوطني ، نائب الرئيس يعينه كاتب الدولة للتخطيط ،
- أربعة ممثلين للمستعملين يعينهم وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن وزير التعليم الابتدائي والثانوي 6 ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ثلاثة أساتذة من المعهد ينتخبهم موظفو التكوين ، ممثل منتخب من قبل التلاميذ المتمرنين .
ويجوز لمجلس الادارة أن يدعو على سبيل الاستشارة أى شخص آخر تظهر له ان كفاءته تفيد مداولاته .
ويحضر بصوت استشارى لجلسات مجلس الادارة مدير المعهد الوطني للخرائط ومدير املاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي ومدير المعهد التقنولوجى للطبوغرافية والعون المحاسب
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة عامين وتنتهى مهمة الاشخاص المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف وفي حالة شغور مقعد بسبب استقالة أو وفاة أو أي سبب آخر فان العضو المعين حسب الكيفيات المحددة | في المادة 5 أعلاه ، يتمم وكالة سلفه ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 رمضان عام 1390 ه
المادة 7
فتح المادةان هدف وكيفيات مداولات مجلس الادارة تكون مطابقة لاحكام الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء المعاهد التقنولوجية .
المادة 8
فتح المادةيسير المعهد مدير محدد دوره واختصاصاته في | الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء المعاهد التقنولوجية ..
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 9
فتح المادةيمارس المراقبة المالية للمعهد مراقب مالى يعينة وزير المالية
المادة 10
فتح المادةترسل الميزانية فى نظيرين للمراقب المالي للمعهد بعد المصادقة عليها من طرف مدير المعهد التقنولوجي للطبوغرافية
المادة 11
فتح المادةان حسابات التسيير يطرحها مدير المعهد | التقنولوجي للطبوغرافية على نظر مجلس الادارة في جلسته الاولى العادية للسنة التي تلى انتهاء السنة المالية ويصحب هذه الحسابات بتقرير يحتوى على جميع التطورات والبيانات المفيدة الخاصة بالتسيير المالى للمؤسسة ، ثم تقدم لوزير الدفاع الوطني لاجل المصادقة عليها مصحوبة بملاحظات مجلس الادارة .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر 1970 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 76-32
مرسوم رقم 76-32 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 يتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 76-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1396 الموافق 19 مارس سنة 1976 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)
-
مرسوم رقم 73-153
مرسوم رقم 73-153 مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 يتضمن تصنيف المعهد التقنولوجي للطبوغرافيا لارزيو كمؤسسة تعليم ذات طابع اولوي. 1058
-
مرسوم رقم 73-77
مرسوم رقم 73 77 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 يتعلق بنظام الدروس في المعهد التقنولوجي للطبوغرافية. 669 666 - وزارة الدولة المكلفة بالنقل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.