قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1390 الموافق II غشت سنة 1970 يتضمن اعتماد الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية كمنظمة وحيدة مؤهلة لدى وزير الدولة الملكف بالنقل ، لاستلام كل طراز من السيارات والدراجات والدراجات النارية المستوردة الى الجزائر 1407
المادة الأولى
فتح المادةان الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية هي المعتمدة الوحيدة لدى وزير الدولة المكلف بالنقل للحضور من أجل استلام كل طراز من السيارات والجرارات والآلات الفلاحية ذات المحرك ، والدرجات والدراجات النارية ، المستوردة
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1390 الموافق II غشت سنة 1970 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 تتضمن حركة في السلك الدبلوماسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 69-23
- مرسوم رقم 58-1217
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.