قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين تيزغنيت قصد تموين قرية بني مستار بالماء الصالح للشرب 1414
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عين تيزغنيت قصد تموين قرية بني مستار بالماء الصالح للشرب 1414
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.