ج.ر عدد 21 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-101 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا……………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا…………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية بومرداس……………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامّة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنية في ولايتين………………………………………………………………………………………….. 7 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بورقلة……………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا……………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوكالة الوطنية لتنمية السياحة………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياحة في ولاية بجاية……………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان تعيين أمناء عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنية في ولايتين………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتش في ولاية البليدة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين الكاتب ال عامّ ل بلدية أم البواقي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 16 مارس سنة 2010، يتضمّن التعيين في المحاكم الإدارية…… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير دراسات في المديرية العامّة للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة بوزارة الماليّة………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن التّعيين في المديرية العامّة للضرائب بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………………… 9

15 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 3 31 مارس سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين الأمين العامّ للمجلس الوطني للمحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للجمارك بورقلة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدي ر بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين المديرة العامّة للوكالة الوطنية للتشغيل………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن التّعيين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير السياحة في ولاية سعيدة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1431 الموافق 17 فبراير سنة 2010، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………….. 11 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1431 الموافق 17 فبراير سنة 2010، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………… 11 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك في مكاتب………………………………………………………………………………………………. 12 قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري م شترك مؤرخ في 3 صفر عام 1431 الموافق 19 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي ما قبل الترقية ومدته ومحتوى برامجه لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرّم عام 1431 الموافق 21 ديسمبر سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات…… 19 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة 2010، يحدد معايير تأهيل مشاريع التجهيز لقطاع الأشغال العمومية إلى مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة………………………………………………………………. 20 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي القعدة ع ام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات………………………………………………… 21

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 15 ربيع الثاني عام 1431 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-101 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمتعلق بالتدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 106 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-126 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 31 مارس سنة 2010 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوطنية لترقية التشغيل وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”. المادّة 2 : توضع اللجنة الوطنية لدى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل. المادّة 3 : تتشكل اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالعمل والتشغيل أو ممثله، مما يأتي :
  • ثلاثة (3) ممثلين عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • ممثل (1) عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل (1) عن وزير المالية،
  • ممثل (1) عن وزير الطاقة والمناجم،
  • ممثل (1) عن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
  • ممثل (1) عن وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
  • ممثل (1) عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • ممثل (1) عن وزير الأشغال العمومية،
  • ممثل (1) عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • ممثل (1) عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل (1) عن وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • ممثل (1) عن وزير السكن والعمران،
  • ممثل (1) عن وزير الموارد المائية،
  • ممثل (1) عن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • ممثل (1) عن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
  • ممثل (1) عن وزير الشباب والرياضة،
  • المحافظ العام للتخطيط والاستشراف أو ممثله،
  • المفتش العام للعمل أو ممثله،

15 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2010 م

  • المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات أو ممثله،
  • المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو ممثله،
  • المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
  • المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية،
  • المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل،
  • المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
  • المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. يجب أن يكون ممثلو الوزارات ذوي رتبة مدير إدارة مركزية على الأقل. يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها بحكم كفاءته في أشغالها. المادّة 4 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعين لها لمدة أربع (4) سنوات. وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة الوطنية يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادّة 5 : اللجنة الوطنية جهاز استشاري للتشاور والتقييم حول كل المسائل المرتبطة بالتشغيل. وتكلف بهذه الصفة بإبداء الآراء والاقتراحات والتوصيات، لا سيما في مجال :
  • الأعمال والمخططات والبرامج المتعلقة بترقية التشغيل والمحافظة عليه،
  • متابعة تنفيذ التدابير المتخذة في إطار السياسة الوطنية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة بالعلاقة مع القطاعات المعنية،
  • ضبط سوق العمل، لاسيما تطوير التأهيلات والمعادلة بين التكوين والتشغيل،
  • إعداد قائمة المهن والحرف أو التأهيلات وتحليل تطورها وتحيينها،
  • تنمية التآزر الضروري بين مختلف القطاعات المعنية بترقية التشغيل،
  • تقييم البرامج القطاعية الرامية إلى ترقية التشغيل،
  • تحديد معايير تطور سوق العمل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 5
  • الدراسات والتقييم الدوري على المستوى الكمي والنوعي حول تنفيذ مختلف محاور مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة،
  • تطوير نظام جمع المعلومة الإحصائية حول التشغيل والبطالة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي ومعالجتها ونشرها،
  • الدراسات والتحاليل المتعلقة بظاهرة العمل غير المنظم،
  • تحسين نظام المعلوم ات الإحصائي ة حول سوق العمل، لا سي ما المعلومات المتعلقة بإنش اء مناصب الشغل في مختلف قطاعات النشاط وكذا تقلبات سوق العمل،
  • توحيد مفاهيم سوق العمل ومنهجياته ومؤشراته وتقييم إحداث مناصب الشغل،
  • تحليل الحصائل الإجمالية والقطاعية لليد العاملة وتقييمها. المادّة 6 : تجتمع اللجنة الوطنية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر في دورة عادية باستدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها. يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماعات ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام. المادّة 7 : لا تصح اجتماعات اللجنة الوطنية إلا بحضور نصف أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب تستدعى اللجنة الوطنية للاجتماع مرة ثانية في أجل ثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول ويصح اجتماعها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 8 : تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 9 : تكون اجتماعات اللجنة الوطنية موضوع محاضر تسجل في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه الرئيس. ترسل نسخ من هذه المحاضر إلى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل. المادّة 10 : يمكن اللجنة الوطنية أن تشكل لجنة أو عدة لجان فرعية متخصصة لدراسة المسائل الخاصة المرتبطة بالتشغيل. المادّة 11 : تتولى مصالح الإدارة المركزية المكلفة بالتشغيل أمانة اللجنة الوطنية.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 12 : تعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا حول نشاطاتها وكذا حول وضعية التشغيل. ويرسل هذا التقرير إلى الوزير الأول. المادّة 13 : تعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادّة 14 : تتوفر اللجنة الوطنية على لجان ولائية لترقية التشغيل تدعى في صلب النص “اللجنة الولائية”. المادّة 15 : تتشكل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي أو ممثله مما يأتي :

  • الممثلين على المستوى المحلي للقطاعات الوزارية، الأعضاء في اللجنة الوطنية،
  • المفتش الولائي للعمل،
  • رئيس الوكالة الولائية للتشغيل،
  • مدير فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
  • مدير وكالة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
  • منسق الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
  • ممثل (1) على المستوى المحلي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها بحكم كفاءته في أشغالها. المادّة 16 : يعين أعضاء اللجنة الولائية بقرار من الوالي لمدة أربع (4) سنوات. في حال ة انقطاع عضوية أح د أعض اء اللجنة الولائية يتم استخلافه حسب الأشك ال نفس ها للمدة المتبقية من العهدة. المادّة 17 : تكلف اللجنة الولائية في إطار المهام المخ ول ةللجنة ال وط نية المذكورة في المادة 5 أعلاه، لا سيما بما يأتي :
  • تنفيذ التوجيهات والقرارات التي تتخذها اللجنة الوطنية،
  • متابعة تنفيذ البرامج والأعمال التي تدخل في إطار ترقية التشغيل،
  • اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين البرامج العمومية لترقية التشغيل،
  • تطوير المبادرات المحلية لترقية التشغيل مع الأخذ في الحسبان خصوصيات الولاية،
  • جمع المعلومات والإحصائيات المرتبطة بالتشغيل، / العدد 21 15 ربيع الثاني عام 1431 ه 31 مارس سنة 2010 م المادّة 18 : تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر باستدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها. يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماعات. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام. المادّة 19 : لا تصح اجتماعات اللجنة الولائية إلا بحضور نصف أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب تستدعى اللجنة الولائية للاجتماع مرة ثانية في أجل ثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع الأول ويصح اجتماعها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 20 : تتخذ قرارات اللجنة الولائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 21 : تكون اجتماعات اللجنة الولائية موضوع محاضر تسجل في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه رئيس اللجنة. وترسل نسخة من هذه المحاضر إلى الوالي وإلى رئيس اللجنة الوطنية. المادّة 22 : تتولى مصالح مديرية التشغيل للولاية أمانة اللجنة الولائية. المادّة 23 : تعد اللجنة الولائية كل ثلاثة (3) أشهر، حصيلة وترسلها إلى رئيس اللجنة الوطنية. تعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوالي وإلى رئيس اللجنة الوطنية وإلى الوزير المكلف بالعمل والتشغيل. المادّة 24 : تعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه وفقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالعمل والتشغيل. المادّة 25 : تسجل النفقات الضرورية لتسيير اللجنة الوطنية بعنوان ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل. المادّة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى

15 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2010 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات لدى مص الح رئيس الحكومة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى، ابتداء من 22 أكتوبر سنة 2009، مهام السّيدة أنيسة نجاري، زوجة سعدي، بصفتها رئيسة دراسات لدى مصالح رئيس الحكومة - سابقا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف ة بالدراسات والتلخيص بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى، ابتداء من 29 م ايو سنة 2007، مهام السّيدة غنية مختاري، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية بومرداس، لتكليف كلّ منهما بوظيفة أخرى :

  • عمران تيرساتين، بدائرة بودواو،
  • عمر حشلاف، بدائرة الثنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامّة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى، ابتداء للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 فرديّة من 12 أبريل سنة 2009، مهام السّيد محمد بوخلف، بصفته مفتشا بالمديرية العامّة للحماية المدني ة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية :
  • ميلود رزيق، في ولاية تيزي وزو،
  • رشيد زناجي، في ولاية تيسمسيلت،
  • عمر سطمبولي، في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كلّ منهما بوظيفة أخرى :
  • أحمد ولد باجة، في ولاية المدية،
  • واحمد محمدي، في ولاية عين الدفلى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيد رابح بوعليت، بصفته نائب مدير للتعاون بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيد أرزقي غانمي، بصفت ه نائب مدير لمنازعات الضريبة على الدخل في المديرية العامّة للضرائب بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى، ابتداء من 19 سبتمبر سنة 2007، مهام السّيد إسماع يل ضحاك، بصفته مديرا جهويا للجمارك بورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيد أكلي قلماوي، بصفته نائب مدير لمراقبة البيئة ورصدها في المديرية العامّة للبيئة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوكالة الوطنية لتنمية السياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيد رشيد شلوفي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياحة في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيد نور الدين ح داد، بصفته مدي را للسياح ة في ولاية بجاية، لإحالته على التّقاعد. / العدد 21 15 ربيع الثاني عام 1431 ه 31 مارس سنة 2010 م مراسيم رئاسية مؤرّخة في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّ ادة الآتي ة أسماؤهم بصفتهم مديرين للتشغ يل في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :

  • الحاج هني دومة، في ولاية بسكرة،
  • ناصر عمي علي، في ولاية البليدة،
  • مختار بن شعلال، في ولاية برج بوعريريج،
  • محمود دبيب، في ولاية بومرداس،
  • مسعود زيادة، في ولاية سوق أهراس،
  • أحمد حمودي، في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّ ادة الآتي ة أسماؤهم بصفتهم مديرين للتشغ يل في الولايات الآتية :
  • شريف ناجي، في ولاية عنابة،
  • مبروك ساعي، في ولاية تيندوف،
  • علي حيمر، في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيدة رزيق ة بوعش ة، بصفتها مدي رة للتشغ يل في ولاية النعامة، بناء على طلبها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للنشاط الاجتماعي في الولايتين الآتيتين، لإع ادة إدماجهم ا في رتبتهما الأصلية :
  • محمد هرويني، في ولاية أم البواقي،
  • رؤوف بن شيخ الحسين، في ولاية باتنة.

15 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2010 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان تعيين أمن اء عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم أمن اء عامين لدى رؤساء الدوائ ر في الولايات الآتية :

  • حسين محلول، بدائرة عين جاسر في ولاية باتنة،
  • يوسف مرحوم، بدائرة مغنية في ولاية تلمسان،
  • عبد النور حسيني، بدائرة الشقفة في ولاية جيجل،
  • علي مقدم، بدائرة بريزينة في ولاية البيض،
  • العقبي نيلي، بدائرة الطارف في ولاية الطارف،
  • قدور قابس، بدائرة لرجام في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما أمينين ع امين لدى رئيسي دائرتين في ولاية بومرداس :
  • عمران تيرساتين، بدائرة الثنية،
  • عمر حشلاف، بدائرة بودواو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرين للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنية في الولايتين الآتيتين :
  • واحمد محمدي، في ولاية الجلفة،
  • أحمد ولد باجة، في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مفتش في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد مصطفى راشم، مفتشا في ولاية البليدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لبلدية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد عبد العزيز شملال، كاتبا عاما لبلدية أم البواقي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 16 مارس سنة 2010، يتضمّن التعيين في المحاكم الإدارية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 16 مارس سنة 2010 تعيّن السّيدتان والسّيدان الآتية أسماؤه م ف ي الوظائف القضائية الآتية :
  • فافة بن زروقي، رئيسة المحكمة الإدارية بالجزائر،
  • بوسعد تاقة، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالجزائر،
  • رشيدة ه واري، رئيسة المحكم ة الإداري ة بوهران،
  • منير خدام، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بوهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير دراسات في المديرية العامّة للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد رابح بوعليت، مديرا للدراسات في المديرية العامّة للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجية بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن التّعيين في المديرية العامّة للضرائب بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم في المديرية العامّة للضرائب بوزارة الماليّة :
  • أرزقي غانمي، مديرا للمنازعات،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • نعيمة لاغ ا، نائب ة مدي ر لتطوي ر أنظمة الإعلام الآلي،
  • جمال آيت بلقاسم، نائب مدير للمنازعات الإدارية والقضائية،
  • توفيق زموري، نائب مدير لمنازعات الرسم على القيمة المضافة،
  • ناصر موسى، نائب مدير لمنازعات الضريبة على الدّخل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد العلمي دراجي، مكلّفا بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين الأمين العامّ للمجلس الوطني للمحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد عبد الق ادر بن تركي، أمين ا عاما للمجلس الوطني للمحاسبة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للجمارك بورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد عبد المجيد بوسبير، مديرا جهويا للجمارك بورقلة. / العدد 21 15 ربيع الثاني عام 1431 ه 31 مارس سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدي ر ب وزارة العم ل والتشغ يل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد عبد العالي دروة، نائب مدير لتشريع العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين المديرة العامّة للوكالة الوطنية للتشغيل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تعيّن السّيدة عزي زة براهيمي، مدي رة عامّة للوكالة الوطنية للتشغيل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن التّعيين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة :
  • أكلي قلماوي، مديرا للتخطيط والإحصائيات،
  • رشيد شلوفي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير السياحة في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد غوتي بخشي، مديرا للسياحة في ولاية سعيدة.

15 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1431 الموافق 17 فبراير سنة 2010، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّشريعيّ رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1994، لا سيّما المادّة 93 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 م حرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المواد 60 و 61 و 62 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمّن تنظيم صندوق الجماعات المحليّة المشترك وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية باث ن ين في المائة )%2( بالنسبة لسنة .2010 المادّة 2 : تطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة الّتي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1431 الموافق 17 فبراير سنة .2010 وزير المالية عن وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة كريم جودي والجماعات المحلّيّة الأمين العام عبد القادر والي ★ قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1431 الموافق 17 فبراير سنة 2010، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّشريعيّ رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1994، لا سيّما المادّة 93 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 م حرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المواد 60 و 61 و 62 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمّن تنظيم صندوق الجماعات المحليّة المشترك وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد نسب ة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية باث ن ين في المائة )%2( بالنسبة لسنة .2010 المادّة 2 : تطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة المباشرة وغير المباشرة الّتي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1431 الموافق 17 فبراير سنة .2010 وزير المالية عن وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة كريم جودي الأمين العام عبد القادر والي وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة 2010، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك في مكاتب. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، لا سيما المادة 15 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، / العدد 21 15 ربيع الثاني عام 1431 ه 31 مارس سنة 2010 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 08-63 المؤرخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك في مكاتب. المادة 2 : تتضمن مديرية التشريع والتنظيم والمبادلات التجارية : 1 - المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
  • مكتب التشريع والتنظيم الجمركي والتجاري،
  • مكتب التشريع والتنظيم الجبائي والمتعلق بالمزايا الجبائية،
  • مكتب الدراسات القانونية. 2 - المديرية الفرعية للتسهيلات وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
  • مكتب العلاقات مع مساعدي الجمارك،
  • مكتب تطوير وتقييم التسهيلات،
  • مكتب متابعة وتقييم نشاط المصالح الخارجية غير الممركزة الموجهة لمساعدة المتعاملين الاقتصاديين. 3 - المديرية الفرعية للمعاهدات الدولية وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
  • مكتب العلاقات الثنائية الأطراف،
  • مكتب العلاقات المتعددة الأطراف،
  • مكتب العلاقات مع المنظمات الدولية. المادة 3 : تتضمن مديرية الجباية والتحصيل : 1 - المديرية الفرعية للتعريفة الجمركية ومنشأ البضائع وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
  • مكتب التعريفة المدمجة،
  • مكتب التصنيف التعريفي،
  • مكتب منشأ البضائع. 2 - المديرية الفرعية للقيمة لدى الجمارك وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
  • مكتب إجراءات التقييم والطعون،

15 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2010 م

  • مكتب التحليلات وبث المعطيات والرقابة. 3 - المديرية الفرعية للتحصيل وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
  • مكتب تحليل إحصائيات تحصيل الحقوق والرسوم،
  • مكتب إجراءات تحصيل الحقوق والرسوم. المادة 4 : تتضمن مديرية الأنظمة الجمركية : 1 - المديرية الفرعية للإجراءات الجمركية وتتكون من أربعة ( 4 ) مكاتب :
  • مكتب إجراءات الجمركة،
  • مكتب الإجراءات الإدارية الخاصة ومراقبة الصرف،
  • مكتب الأنظمة الجمركية الخاصة وسندات العبور لدى الجمارك،
  • مكتب الإعفاءات الدبلوماسية. 2 - المديرية الفرعية للأنظمة الجمركية الاقتصادية وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
  • مكتب الأنظمة الجمركية الاقتصادية للنشاط التجاري،
  • مكتب الأنظمة الجمركية الاقتصادية للنشاط الصناعي. 3 - المديرية الفرعية للمحروقات وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
  • مكتب البطاقية التقنية للمصانع الخاضعة للرقابة الجمركية والمستودعات الخاصة،
  • مكتب مراقبة حركة المنتجات البترولية والمنتجات المنجمية. المادة 5 : تتضمن مديرية الرقابة اللاحقة : 1 - المديرية الفرعية لتسيير المخاطر وتتكون من أربعة ( 4 ) مكاتب :
  • مكتب تسيير النظام الآلي لتحليل ا لمخاطر،
  • مكتب مسك بطاقية ا لمخالفين،
  • مكتب تطوير واستغلال الشراكة مع المؤسسات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 13
  • مكتب مراقبة نشاط الوكلاء المعتمدين لدى الجمارك. 2 - المديرية الفرعية للتحقيقات وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
  • مكتب التحريات،
  • مكتب متابعة قضايا تبييض الأموال،
  • مكتب استغلال تقارير التحقيقات. 3 - المديرية الفرعية لمتابعة الرقابة وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
  • مكتب اختيار وتوجيه الرقابة اللاحقة،
  • مكتب متابعة رقابة الأنظمة الموقفة والامتيازات الجبائية،
  • مكتب متابعة رقابة نظام القانون العام. المادة 6 : تتضمن مديرية الاستعلام الجمركي : 1 - المديرية الفرعية للاستعلام والمساعدة المتبادلة وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
  • مكتب جمع واستغلال وبث الاستعلامات،
  • مكتب المساعدة الدولية المتبادلة،
  • مكتب التعاون ما بين المصالح. 2 - المديرية الفرعية لمكافحة التقليد وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
  • مكتب تحليل واستهداف العمليات ذات خطر التقليد،
  • مكتب طلبات الحماية الجمركية ومتابعة التدخلات. 3 - المديرية الفرعية لمكافحة التهريب والمخدرات وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
  • مكتب مكافحة التهريب،
  • مكتب مكافحة الاتجار غير الشرعي با لمخدرات. المادة 7 : تتضمن مديرية المنازعات : 1 - المديرية الفرعية لقضايا المنازعات وتتكون من مكتبين ( 2 ) :

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • مكتب تسيير قضايا المنازعات،
  • مكتب استغلال البيانات الموجزة وإحصائيات قضايا المنازعات. 2 - المديرية الفرعية لمنازعات التحصيل والمصالحات وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
  • مكتب التنازل عن البضائع،
  • مكتب متابعة التنفيذ الجبري على الأملاك والأشخاص،
  • مكتب المصالحات. 3 - المديرية الفرعية لدراسة الاجتهاد القضائي في المادة الجمركية وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
  • مكتب الدراسات القانونية الخاصة بقمع ا لمخالفات،
  • مكتب متابعة وتحليل الاجتهاد القضائي. المادة 8 : تتضمن مديرية العلاقات العامة والإعلام : 1 - المديرية الفرعية للعلاقات العامة وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
  • مكتب الاستقبال،
  • مكتب تسيير الشكاوى،
  • مكتب التظاهرات. 2 - المديرية الفرعية للإعلام وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب إعلام المتعاملين،
  • مكتب نظام المعلومات،
  • مكتب تسيير الأنترانيت” INTRANET .” 3 - المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف وتتكون من أربعة ( 4 ) مكاتب :
  • مكتب تقييس الوثائق الجمركية،
  • مكتب تسيير الرصيد الوثائقي،
  • مكتب نشر التوثيق التقني،
  • مكتب الأرشيف. / العدد 21 15 ربيع الثاني عام 1431 ه 31 مارس سنة 2010 م المادة 9 : تتضمن مديرية الإدارة العامة : 1 - المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين وتتكون من أربعة ( 4 ) مكاتب :
  • مكتب تسيير المسارات المهنية للموظفين،
  • مكتب البطاقية ومتابعة رقابة المصالح الخارجية،
  • مكتب المنازعات والانضباط العام،
  • مكتب النشاط الاجتماعي. 2 - المديرية الفرعية لتنظيم وتسيير الكفاءات وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
  • مكتب القواعد والمعايير المتعلقة بتنظيم العمل،
  • مكتب تسيير وتثمين الكفاءات والمهن الجمركية. 3 - المديرية الفرعية للفرق وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
  • مكتب تقييس وتوحيد وثائق الفرق،
  • مكتب البرامج السنوية لرقابة مصالح الفرق،
  • مكتب استغلال وتحليل تقارير نشاطات الفرق. المادة 10 : تتضمن مديرية التكوين : 1 - المديرية الفرعية للتكوين الأولي وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
  • مكتب تكييف البرامج البيداغوجية،
  • مكتب الامتحانات ومسابقات الالتحاق بالتكوين الأولي،
  • مكتب تقييم نشاطات التكوين الأولي. 2 - المديرية الفرعية لتجديد المعلومات وتحسين المستوى وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
  • مكتب تجديد المعلومات،
  • مكتب تحسين المستوى. المادة 11 : تتضمن مديرية الوسائل المالية : 1 - المديرية الفرعية للمحاسبة وتتكون من أربعة ( 4 ) مكاتب :
  • مكتب تسيير ميزانية التسيير والتجهيز،

15 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2010 م

  • مكتب الإذن بالدفع،
  • مكتب متابعة ومراقبة تسيير الاعتمادات،
  • مكتب المنازعات. 2 - المديرية الفرعية للصفقات وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
  • مكتب تسيير الصفقات العمومية،
  • مكتب إعداد دفاتر الشروط،
  • مكتب المتابعة المالية للصفقات العمومية. 3 - المديرية الفرعية لمتابعة البرامج وتوقع الميزانية وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
  • مكتب متابعة البرامج،
  • مكتب توقع الميزانية. المادة 12 : تتضمن مديرية الهياكل القاعدية والتجهيزات : 1 - المديرية الفرعية لتسيير وصيانة الهياكل القاعدية وتتكون من أربعة ( 4 ) مكاتب :
  • مكتب تقييم الاحتياجات من الهياكل القاعدية،
  • مكتب تسيير الهياكل القاعدية للإدارة المركزية،
  • مكتب صيانة الهياكل القاعدية،
  • مكتب متابعة تسيير الهياكل القاعدية للمصالح الخارجية. 2 - المديرية الفرعية للتجهيزات الخاصة وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الدراسات التقنية وتخطيط التجهيزات الخاصة،
  • مكتب مراقبة وصيانة التجهيزات الخاصة،
  • مكتب تسيير التجهيزات الخاصة. 3 - المديرية الفرعية للوسائل المادية وتتكون من أربعة ( 4 ) مكاتب :
  • مكتب تسيير المخزونات والجرد،
  • مكتب تسيير حظيرة السيارات،
  • مكتب تسيير الألبسة،
  • مكتب النظافة والحماية في العمل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 15 المادّة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1431 الموافق 7 مارس سنة .2010 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة جمال خرشي ★ قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سن ة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. إنّ وزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-374 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد رشيد قشتولي، مديرا للموارد البشرية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد رشيد قشتولي، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة .2010 كريم جودي

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1431 الموافق 19 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي ما قبل الترقية ومدته ومحتوى برامجه لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف. إن الأمين العام للحكومة، و وزير الشؤون الدينية والأوقاف،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-411 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّ ن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 ( الفقرتين 2 و 3 ) والمادة 58 ( الفقرتين 2 و 3 ) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-411 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم التكوين التكميلي ما قبل الترقية ومدته ومحتوى برامجه لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف، الآتية : / العدد 21 15 ربيع الثاني عام 1431 ه 31 مارس سنة 2010 م سلك الأئمة :
  • رتبة إمام مدرس، سلك معلمي القرآن الكريم :
  • رتبة أستاذ التعليم القرآني. المادّة 2 : يتمّ الالتحاق بالتكوين التكميلي ما قبل الترقية في الرتبتين المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، كما يأتي :
  • بعد النجاح في الامتحان المهني حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
  • بعد القبول على سبيل الاختيار، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادّة 3 : يتم فتح دورة التكوين التكميلي ما قبل الترقية للالتحاق بالرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الذي يحدد على الخصوص :
  • الرتبة أو الرتب المعنية،
  • عدد المناصب المفتوحة للتكوين التكميلي ما قبل الترقية المنصوص عليه في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين التكميلي ما قبل الترقية،
  • تاريخ بداية التكوين التكميلي ما قبل الترقية،
  • مكان إجراء التكوين التكميلي ما قبل الترقية،
  • قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي ما قبل الترقية، حسب نمط الترقية. المادّة 4 : تبلغ نسخة من القرار المذكور في المادة 3 أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّة 5 : ينبغي على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام الوثيقة. المادّة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الترقية الاختيارية للالتحاق بإحدى الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تكميلي ما قبل الترقية.

15 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2010 م وتعمم الإدارة المستخدمة تاريخ بداية التكوين عن طريق استدعاء فردي أو بأية وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء. المادّة 7 : كل موظف مقبول لمتابعة دورة التكوين التكميلي ما قبل الترقية ولم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالقبول في التكوين، يفقد حقه في الاستفادة من القبول في الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار. المادّ ة 8 : تضمن المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف التكوين التكميلي ما قبل الترقية. المادّة 9 : ينظم التكوين التكميلي ما قبل الترقية بشكل تناوبي. ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات منهجية وملتقيات وأعمالا موجهة وتربصات تطبيقية. المادّة 10 : تحدد مدة التكوين التكميلي ما قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :

  • تسعة ( 9 ) أشهر بالنسبة لرتبة إمام مدرس.
  • ستة ( 6 ) أشهر بالنسبة لرتبة أستاذ التعليم القرآني. المادّة 11 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي ما قبل الترقية للالتحاق بالرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه. المادّة 12 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين معلمو المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة في المادة 8 أعلاه و/أو الإطارات المؤهلة بالمؤسسات والإدارات العمومية خلال فترة التكوين النظرية والتطبيقية. المادّة 13 : يتابع الموظفون في التكوين التكميلي ما قبل الترقية لرتبة إمام مدرس تربصا تطبيقيا مدته شهران ( 2 ) قبل نهاية دورة التكوين، على مستوى المساجد و/أو المدارس القرآنية، وتتوج بإعداد تقرير التربص. يتابع الموظفون في التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة أستاذ التعليم القرآني تربصا تطبيقيا مدته شهر ( 1 ) قبل نهاية دورة التكوين، على مستوى المساجد و/أو المدارس القرآنية، وتتوج بإعداد تقرير التربص. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 17 المادّة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية في الجانب النظري والتطبيقي. تتمثل المراقبة البيداغوجية المستمرة في نظام تقييم ومتابعة درجة استيعاب محتوى الدروس على أساس امتحانات كتابية أو شفهية. المادّة 15 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي قبل الترقية لكل الرتب المعنية، يتم التقييم النهائي الذي يتوج الدورة التكوينية على أساس المعدّل العام للقبول النهائي والذي يجب أن يكون مساويا أو يفوق 10 / .20 المادّة 16 : يلزم الموظفون المؤهلون للترقية لرتبة إمام مدرس بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة ومناقشتها. يلزم الموظفون المؤهلون للترقية لرتبة أستاذ التعليم القرآني بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة. المادّة 17 : يختار المشرف موضوع المذكرة. يختار المشرف من بين المعلمين التابعين للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة في المادة 8 أعلاه، والذي يضمن أيضا متابعة إعدادها. المادّة 18 : تتم كيفيات تقييم دورة التكوين التكميلي ما قبل الترقية في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
  • بالنسبة لرتبة إمام مدرس :
  • معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرسة منقطة من 0 إلى 20 : المعامل 1،
  • نقطة التربص التطبيقي منقطة من 0 إلى 20 : المعامل 1،
  • نقطة مذكرة نهاية التكوين منقطة من 0 إلى 20 : المعامل .2
  • بالنسبة لرتبة أستاذ التعليم القرآني :
  • معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرسة منقطة من 0 إلى 20 : المعامل 1،
  • نقطة التربص التطبيقي منقطة من 0 إلى 20 : المعامل 1،
  • نقطة تقرير نهاية التكوين منقطة من 0 إلى 20 : المعامل .1 المادّة 19 : تضب ط ق ائمة الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين التكميلي ما قبل الترقية

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 15 ربيع الثاني عام 1431 ه ب موج ب ق رار م ن وزير الشؤون الدينية والأوقاف إثر مداولات لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 20 أدناه. تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي المعد من طرف اللجنة المذكورة أدناه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التوقيع عليه. المادّة 20 : تتكون لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 19 أعلاه من :

  • السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
  • مدير المؤسسة العمومية للتكوين المتخصص المعنية أو ممثله،
  • ممثلين اثنين ( 2 ) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المتخصص المعنية، والمذكورة في المادة 8 أعلاه. الملحق 31 مارس سنة 2010 م المادّة 21 : عند نهاية دورة التكوين يسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة للموظفين الناجحين على أساس محضر إعلان النتائج الذي تعده لجنة نهاية التكوين. المادّة 22 : يرقى الموظفون الناجحون بصفة نهائية في دورة التكوين التكميلي ما قبل الترقية في الرتبتين المعنيتين. المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1431 الموافق 19 يناير سنة .2010 وزير الشؤون الدينية عن الأمين العام للحكومة والأوقاف وبتفويض منه بوعبد اللّه غلام اللّه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الأول برنامج التكوين التكميلي ما قبل الترقية في رتبة إمام مدرس 1 ) برنامج التكوين النظري مدته سبعة ( 7 ) أشهر الرقم الوحدات 1 آيات وأحاديث الأحكام 2 المذهب المالكي : نشأته ومدارسه وبعض أعلامه 3 الخطابة 4 الفقه وأصوله 5 الثقافة القانونية والمهنية 6 مقاصد الشريعة الإسلامية 7 البلاغة 8 قواعد اللغة العربية 9 الثقافة الإسلامية 10 التجويد 11 علم النفس التربوي 12 الإعلام الآلي المجموع العام 2 ) برنامج التربص التطبيقي مدته شهران ( 2 ) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 28 24 يتابع الأئمة المدرسون تربصا تطبيقيا مدته شهران ( 2 ) قبل نهاية دورة التكوين، على مستوى المساجد و/أو المدارس القرآنية يتوج بإعداد تقرير التربص.

15 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2010 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 الملحق 2 برنامج التكوين التكميلي ما قبل الترقية في رتبة أستاذ التعليم القرآني 1 ) برنامج التكوين النظري مدته خمسة ( 5 ) أشهر الرقم الوحدات 1 آيات وأحاديث الأحكام 2 المذهب المالكي : نشأته ومدارسه وبعض أعلامه 3 الفقه وأصوله 4 علوم القرآن والحديث 5 دراسة النصوص الأدبية 6 القراءات القرآنية 7 التجويد 8 قواعد اللغة العربية 9 أثر القراءات القرآنية في الأحكام 10 علم النفس التربوي 11 الإعلام الآلي المجموع العام 2 ) برنامج التربص التطبيقي مدته شهر ( 1 ) واحد يتابع أساتذة التعليم القرآني تربصا تطبيقيا مدته شهر ( 1 ) واحد قبل نهاية دورة التكوين، على مستوى المساجد و/أو المدارس القرآنية يتوج بإعداد تقرير التربص. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرّم عام 1431 الموافق 21 ديسمبر سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 28 24
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76، 98، 133، 172 و 235 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 15 ربيع الثاني عام 1431 ه يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76، 98، عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور المركزية للمديرية العامة للغابات، كما يأتي : الشعب الإدارة العامة -

- الترجمة - الترجمة الفورية -

- الإعلام الآلي -

- الإحصائيات - المخبر والصيانة - 31 مارس سنة 2010 م 133، 172 و 235 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 2 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات 1 مسؤول الشبكة 1 مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 المكلف بالبرامج الإحصائية 1 رئيس مصلحة الصيانة 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة وزارة الأشغال العمومية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1431 الموافق 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1431 الموافق ديسمبر سنة .2009 24 يناير سنة 2010، يحدد معايير تأهيل مشاريع التجهيز لقطاع الأشغال العمومية إلى مشاريع عن وزير المالية عن وزير الفلاحة كبرى للتجهيز العمومي للدولة. الأمين العام والتنمية الريفية ميلود بوطبة الأمين العام إن وزير المالية، سيد أحمد فروخي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ووزير الأشغال العمومية،

  • بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،

15 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2010 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 2000-327 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 23 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير تأهيل مشاريع التجهيز لقطاع الأشغال العمومية إلى مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة. المادّة 2 : يدرج ضمن المشاريع الكبرى كل مشروع مقترح للتسجيل بكلفة تقديرية تساوي أو تفوق عشرين (20) مليار دينار جزائري. المادّ ة 3 : يمكن كذلك إدراج أي مشروع ضمن المشاريع الكبرى، يقيم على أساس ملف النضج كما هو م ح دد في الم ادت ين 6 و 9 م ن الم رسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، ويتم قبوله من طرف المصالح المؤهلة للوزير المكلف بالميزانية وتكون كلفته التقديرية أقل من عشرين (20) مليار دينار جزائري ويستوفي عنصرا أو أكثر من العناصر الآتية :
  • التأثير المباشر أو غير المباشر للمشروع على البيئة، لا سيما الصحة العمومية والفلاحة والفضاءات الطبيعية والحيوانات والنباتات والمحافظة على المواقع والمعالم الأثرية.
  • أهمية التكاليف المتكررة على ميزانية الدولة والمتعلقة بصيانة واستغلال المشروع.
  • طبيعة مشاريع قطاع الأشغال العمومية وتعقيدها التقني كما هي محددة في الملحق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 21 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة .2010 وزير المالية وزير الأشغال العمومية كريم جودي عمار غول الملحق طبيعة المشاريع وتعقيدها التقني 1 . الطرق والطرق السريعة :
  • الطرق السريعة والطرق الدائرية أو منافذ حضرية ذات الطابع المهيكل، وكذا المنشآت الفنية الكبرى. 2 . الموانئ والهياكل الأساسية البحرية :
  • إنشاء ميناء أو توسيع القدرة الاستيعابية للميناء، متخصص أو غير متخصص بما في ذلك موانئ الصيد.
  • حماية الشواطئ أو الحواجز ذات التأثير الهام على البيئة وتهيئة الساحل.
  • إنشاء وإنجاز أرصفة جديدة والإشارات البحرية.
  • برنامج للصيانات الكبرى ( نزع الرمال، كسر وإزالة الصخور ) أو تعزيز أو تدعيم المنشآت البحرية. .3 المحطات الجوية :
  • إنشاء وإنجاز مطار جديد ومدرج مطار جديد. وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن التنظيم ال داخلي للمرك ز ال وطني للبحث والتنمي ة في الصّيد البحري وتربية المائيات. إنّ وزير الصّيد البحري والموارد الصيدية، ووزير الماليّة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-256 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يح دّد كيفيّ ات إنش اء المؤسس ة العمومية ذات الطابع ال علمي والتكنول وجي وتنظيمها وسيرها، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-128 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمتضمّن تحويل المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصّيد البحري وتربية المائيات إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-256 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدّل والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار النظام الداخلي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات. المادّة 2 : يشتمل المركز الوطني للبحث والتنمية في الصّ يد البح ري وت ربية المائي ات على تنظ يم في مجال البحث وتنظيم إداري وتقني. المادّة 3 : يتشكّل التنظيم في مجال البحث من وحدة بحث تتكون من قسمين، قسم البحث في مجال “تربية المائيات” وقسم البحث في مجال “الصّيد البحري” وكذامن قسمي بحث في مجال “صناعة منتجات الصّيد البحري وتحويلها” وفي مجال “الأنظمة البيئية المائية”. المادّة 4 : يكلّف قسم البحث في مجال “تربية المائيات” بما يأتي :
  • تصور مناهج وسائل المساعدة على اتخاذ القرار والمساهمة في إجراء الخبرة دعما للعمل العمومي وللفاعلين الاقتصاديين،
  • اقتناء تقنيات وتكنولوجيات تربية الأنواع المائية واستزراعها والتحكم فيها،
  • تطوير بروتوكولات الإنتاجات المائية وتكييفها، / العدد 21 15 ربيع الثاني عام 1431 ه 31 مارس سنة 2010 م
  • تط وير مناهج تص ور الهياكل القاعدية الخاصة بتربية المائيات وإنجازها،
  • تثمين الموارد المائية والمحافظة عليها،
  • تثمين القدرات الوطنية فيما يتعلق بتربية المائيات والتعرف عليها،
  • دراس ة م واقع تربية المائي ات من حيث مياهها وإنتاجيتها،
  • تنمية المعارف في مجال أمراض الأسماك ودراس ة عل م المياه وإنتاجية مواقع تربية المائيات،
  • المحافظة على الموارد الطحلبية البحرية والقارية وتثمينها،
  • إنجاز دراس ات تقنية واقتصادي ة للمشاريع في ميدان تربية المائيات،
  • مساعدة المستثمرين تقنيا في إنجاز مشاريعهم ومتابعتها. المادّة 5 : يكلف قسم البحث في مجال “الصّيد البحري” بما يأتي :
  • تصور مناهج ووسائل المساعدة على اتخاذ القرار والمساهمة في إجراء الخبرة دعما للعمل العمومي والفاعلين الاقتصاديين،
  • تقييم المخزونات الصيدية،
  • إعداد مخططات تسيير مصايد الأسماك وتهيئتها،
  • إقامة نظام إعلامي يطبق على الصّيد البحري،
  • دراسة بيولوجية وديناميكية السّكان،
  • تصور تقنيات وتكنولوجيات آلات الصّيد البحري وتطويرها،
  • تحلي ل المك ونات الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الصّيد البحري،
  • إعداد استراتيجيات تنموية وآليات تنظم تسويق منتجات الصّيد البحري ودراستها،
  • ضبط أدوات ومناهج للتحل يل والمساعدة على تسيير الثروة،

15 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2010 م

  • إنج از دراسات تقني ة واقتصادي ة للمشاريع في ميدان الصّيد البحري،
  • مس اعدة المستثمرين تقنيا في إنجاز مشاريعهم ومتابعتها. المادّة 6 : يكلّف قسم البحث في “صناعة منتجات الصّيد البحري وتحويلها” بما يأتي :
  • تصور مناهج ووسائل المساعدة على اتخاذ القرار، والمساهمة في إجراء الخبرة دعما للعمل العمومي والفاعلين الاقتصاديين،
  • دراسة تقنيات وتكنولوجيات تحويل منتجات الصّيد البحري وتربية المائيات وحفظها،
  • تحسين جهاز التحويل،
  • إدخال طرق جديدة في التوضيب لحفظ منتجات الصّيد البحري وتربية المائيات وتعميمها،
  • تحضير أغذية اصطناعية مركبة للسمك وتجريبها،
  • مراقبة نوعية منتجات الصّ يد البح ري وتربية المائيات،
  • التحكّم في طرق صناعة منتجات الصّ يد البحري وتربية المائيات،
  • المشاركة في أعمال التقييس والتقييم. المادّة 7 : يكلّف قسم البحث في “الأنظمة البيئية المائية” بما يأتي :
  • إعداد مناهج وأدوات تساعد على اتخاذ القرار فيما يخص تسيير الأنظمة البيئية المائية أو ترميمها،
  • المساهمة في إجراء الخبرة والتحليل،
  • تحل يل ودراس ة الاضطرابات والاختلالات في توازن الأنظمة البيئية القارية والبحرية،
  • دراسة المستوي ات السمية لانتق ال الملوثات ف ي الأنظم ة البيئية المائ ية، وقابليتها البيولوجية على التحلل بالأجسام الحية،
  • المشاركة في أشغال ضبط المقاييس. المادّة 8 : يتشكّل التنظيم الإداري والتقني مما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 23
  • دائرة الموارد البشرية والعلاقات الخارجيّة،
  • دائرة الماليّة والوسائل،
  • دائرة الوسائل العلمية التقنية والإعلام،
  • دائرة أسطول البحث. المادّ ة 9 : تكلّف دائرة الموارد البشري ة والعلاقات الخارجيّة بما يأتي :
  • إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية وتنفيذها،
  • ضمان متابع ة الحي اة المهنية للمستخدمين بالمركز،
  • إعداد دلي ل الكفاءات الوطنية في مج ال تدخّل المركز ومسكه،
  • التسيير الإداري للباحثين المشتركين والمدعوين،
  • تسييرنشاطات العمل الاجتماعي لمستخدمي المركز وترقيتها،
  • إعداد مخططات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
  • المبادرة بأعمال تنشيط التعاون العلمي الوطني والدولي في مجال اختصاص المركز،
  • المبادرة بنشاطات لتعبئة الكف اءات العلمية الوطنية. تشمل دائرة الموارد البشرية والعلاق ات الخارجيّة المصالح الآتية :
  • مصلحة المستخدمين والشؤون الاجتماعية،
  • مصلحة التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
  • مصلحة العلاقات الخارجيّة والتعاون. المادّة 10 : تكلّف دائرة الماليّة والوسائل بما يأتي :
  • إعداد مشروع ميزانية تسيير وتجهيز المؤسسة وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليها،
  • مسك محاسبة المركز،
  • ضمان تزويد هياكل المركز بوسائل التسيير،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 15 ربيع الثاني عام 1431 ه

  • ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارات التابعة للمركز، والمحافظة عليها وصيانتها،
  • مسك سجلات الجرد،
  • ضمان حفظ أرشيف المركز وصيانته. تشمل دائرة الماليّة والوسائل المصلحتين الآتيتين :
  • مصلحة الماليّة والمحاسبة،
  • مصلحة الوسائل والصيانة. المادّة 11 : تكلّف دائرة الوسائل العلمية والتقنية والإعلام بما يأتي :
  • ترقية الإعلام العلمي والتقني وتثمين نتائج البحث في مجال تدخّل المركز،
  • وض ع نظام ملائ م لحفظ الأرشيف العلمي للمركز،
  • مركزة طلبات هياك ل البحث من العتاد العلمي والتكنولوجي،
  • إعداد برنامج التزويد حسب احتياجات المصالح المعنية ومتابعة تنفيذها،
  • ضمان صيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية الموضوعة تحت تصرّف أقسام بحث المركز والمحافظة عليها،
  • تح دي د برنامجي النش اط العلمي والإرش ادي في إطار أعماله وتنفيذهما. تشمل دائ رة الوسائل العلمي ة والتقنية والإعلام المصالح الآتية : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 31 مارس سنة 2010 م
  • مصلحة الإعلام العلمي وتثمين نتائج البحث،
  • مصلحة تسيير التجهيزات العلمية،
  • مصلحة الإعلام الآلي. المادّة 12 : تكلّف دائرة أسطول البحث بما يأتي :
  • إعداد تقديرات الميزانية الخاصة بنشاط الأسطول بالتعاون مع مصلحة الماليّة والمحاسبة،
  • تسيير الأسطول وتموينه،
  • برمجة حملات في البح ر بالتعاون مع أقسام البحث،
  • ضمان صيانة التجهيزات العلمية على متن السفن والمحافظة عليها. تشمل دائرة أسطول البحث المصلحتين الآتيتين :
  • مصلحة الحملات في البحر،
  • مصلحة تسيير وتجهيز وصيانة التجهيزات. المادّة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة ع ام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة .2009 وزير الصيد البحري وزير المالية والموارد الصيدية كريم جودي إسماعيل ميمون وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة