قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرّم عام 1431 الموافق 21 ديسمبر سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76، 98، عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور المركزية للمديرية العامة للغابات، كما يأتي :
الشعب الإدارة العامة - - الترجمة - الترجمة الفورية - - الإعلام الآلي - - الإحصائيات - المخبر والصيانة - 31 مارس سنة 2010 م 133، 172 و 235 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 2 مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات 1 مسؤول الشبكة 1 مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 المكلف بالبرامج الإحصائية 1 رئيس مصلحة الصيانة 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة وزارة الأشغال العمومية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.