قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1431 الموافق 17 فبراير سنة 2010، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد نسب ة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية باث ن ين في المائة )%2( بالنسبة لسنة .2010
المادة 2
فتح المادةتطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة المباشرة وغير المباشرة الّتي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1431 الموافق 17 فبراير سنة .2010 وزير المالية عن وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة كريم جودي الأمين العام عبد القادر والي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.