قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد رشيد قشتولي، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة .2010 كريم جودي 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1431 الموافق 19 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي ما قبل الترقية ومدته ومحتوى برامجه لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف.
إن الأمين العام للحكومة، و وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-411 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّ ن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 ( الفقرتين 2 و 3 ) والمادة 58 ( الفقرتين 2 و 3 ) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-411 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم التكوين التكميلي ما قبل الترقية ومدته ومحتوى برامجه لبعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف، الآتية : / العدد 21 15 ربيع الثاني عام 1431 ه 31 مارس سنة 2010 م سلك الأئمة :
- رتبة إمام مدرس، سلك معلمي القرآن الكريم :
- رتبة أستاذ التعليم القرآني.
المادّة 2 : يتمّ الالتحاق بالتكوين التكميلي ما قبل الترقية في الرتبتين المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، كما يأتي :
- بعد النجاح في الامتحان المهني حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
- بعد القبول على سبيل الاختيار، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التكميلي ما قبل الترقية للالتحاق بالرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الذي يحدد على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين التكميلي ما قبل الترقية المنصوص عليه في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي ما قبل الترقية،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي ما قبل الترقية،
- مكان إجراء التكوين التكميلي ما قبل الترقية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي ما قبل الترقية، حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةتبلغ نسخة من القرار المذكور في المادة 3 أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةينبغي على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام الوثيقة.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الترقية الاختيارية للالتحاق بإحدى الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تكميلي ما قبل الترقية. 15 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 31 مارس سنة 2010 م وتعمم الإدارة المستخدمة تاريخ بداية التكوين عن طريق استدعاء فردي أو بأية وسيلة ملائمة أخرى عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةكل موظف مقبول لمتابعة دورة التكوين التكميلي ما قبل الترقية ولم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالقبول في التكوين، يفقد حقه في الاستفادة من القبول في الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار.
المادّ ة 8 : تضمن المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف التكوين التكميلي ما قبل الترقية.
المادة 9
فتح المادةينظم التكوين التكميلي ما قبل الترقية بشكل تناوبي.
ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات منهجية وملتقيات وأعمالا موجهة وتربصات تطبيقية.
المادة 10
فتح المادةتحدد مدة التكوين التكميلي ما قبل الترقية في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
- تسعة ( 9 ) أشهر بالنسبة لرتبة إمام مدرس.
- ستة ( 6 ) أشهر بالنسبة لرتبة أستاذ التعليم القرآني.
المادة 11
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي ما قبل الترقية للالتحاق بالرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين معلمو المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة في المادة 8 أعلاه و/أو الإطارات المؤهلة بالمؤسسات والإدارات العمومية خلال فترة التكوين النظرية والتطبيقية.
المادة 13
فتح المادةيتابع الموظفون في التكوين التكميلي ما قبل الترقية لرتبة إمام مدرس تربصا تطبيقيا مدته شهران ( 2 ) قبل نهاية دورة التكوين، على مستوى المساجد و/أو المدارس القرآنية، وتتوج بإعداد تقرير التربص.
يتابع الموظفون في التكوين التكميلي قبل الترقية لرتبة أستاذ التعليم القرآني تربصا تطبيقيا مدته شهر ( 1 ) قبل نهاية دورة التكوين، على مستوى المساجد و/أو المدارس القرآنية، وتتوج بإعداد تقرير التربص.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية في الجانب النظري والتطبيقي.
تتمثل المراقبة البيداغوجية المستمرة في نظام تقييم ومتابعة درجة استيعاب محتوى الدروس على أساس امتحانات كتابية أو شفهية.
المادة 15
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التكميلي قبل الترقية لكل الرتب المعنية، يتم التقييم النهائي الذي يتوج الدورة التكوينية على أساس المعدّل العام للقبول النهائي والذي يجب أن يكون مساويا أو يفوق 10 / .20
المادة 16
فتح المادةيلزم الموظفون المؤهلون للترقية لرتبة إمام مدرس بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة ومناقشتها.
يلزم الموظفون المؤهلون للترقية لرتبة أستاذ التعليم القرآني بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة.
المادة 17
فتح المادةيختار المشرف موضوع المذكرة.
يختار المشرف من بين المعلمين التابعين للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المذكورة في المادة 8 أعلاه، والذي يضمن أيضا متابعة إعدادها.
المادة 18
فتح المادةتتم كيفيات تقييم دورة التكوين التكميلي ما قبل الترقية في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، كالآتي : * بالنسبة لرتبة إمام مدرس :
- معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرسة منقطة من 0 إلى 20 : المعامل 1،
- نقطة التربص التطبيقي منقطة من 0 إلى 20 :
المعامل 1،
- نقطة مذكرة نهاية التكوين منقطة من 0 إلى 20 : المعامل .2 * بالنسبة لرتبة أستاذ التعليم القرآني :
- معدّل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرسة منقطة من 0 إلى 20 : المعامل 1،
- نقطة التربص التطبيقي منقطة من 0 إلى 20 :
المعامل 1،
- نقطة تقرير نهاية التكوين منقطة من 0 إلى 20 : المعامل .1
المادة 19
فتح المادةتضب ط ق ائمة الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين التكميلي ما قبل الترقية ب موج ب ق رار م ن وزير الشؤون الدينية والأوقاف إثر مداولات لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 20 أدناه.
تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي المعد من طرف اللجنة المذكورة أدناه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 20
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 19 أعلاه من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المتخصص المعنية أو ممثله،
- ممثلين اثنين ( 2 ) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المتخصص المعنية، والمذكورة في المادة 8 أعلاه.
الملحق 31 مارس سنة 2010 م
المادة 21
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين يسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة للموظفين الناجحين على أساس محضر إعلان النتائج الذي تعده لجنة نهاية التكوين.
المادة 22
فتح المادةيرقى الموظفون الناجحون بصفة نهائية في دورة التكوين التكميلي ما قبل الترقية في الرتبتين المعنيتين.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1431 الموافق 19 يناير سنة .2010 وزير الشؤون الدينية عن الأمين العام للحكومة والأوقاف وبتفويض منه بوعبد اللّه غلام اللّه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الأول برنامج التكوين التكميلي ما قبل الترقية في رتبة إمام مدرس
1 ) برنامج التكوين النظري مدته سبعة ( 7 ) أشهر الرقم الوحدات 1 آيات وأحاديث الأحكام 2 المذهب المالكي : نشأته ومدارسه وبعض أعلامه 3 الخطابة 4 الفقه وأصوله 5 الثقافة القانونية والمهنية 6 مقاصد الشريعة الإسلامية 7 البلاغة 8 قواعد اللغة العربية 9 الثقافة الإسلامية 10 التجويد 11 علم النفس التربوي 12 الإعلام الآلي المجموع العام
2 ) برنامج التربص التطبيقي مدته شهران ( 2 ) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 28 24 يتابع الأئمة المدرسون تربصا تطبيقيا مدته شهران ( 2 ) قبل نهاية دورة التكوين، على مستوى المساجد و/أو المدارس القرآنية يتوج بإعداد تقرير التربص. 15 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة الملحق 2 برنامج التكوين التكميلي ما قبل الترقية في رتبة أستاذ التعليم القرآني
1 ) برنامج التكوين النظري مدته خمسة ( 5 ) أشهر الرقم الوحدات 1 آيات وأحاديث الأحكام 2 المذهب المالكي : نشأته ومدارسه وبعض أعلامه 3 الفقه وأصوله 4 علوم القرآن والحديث 5 دراسة النصوص الأدبية 6 القراءات القرآنية 7 التجويد 8 قواعد اللغة العربية 9 أثر القراءات القرآنية في الأحكام 10 علم النفس التربوي 11 الإعلام الآلي المجموع العام
2 ) برنامج التربص التطبيقي مدته شهر ( 1 ) واحد يتابع أساتذة التعليم القرآني تربصا تطبيقيا مدته شهر ( 1 ) واحد قبل نهاية دورة التكوين، على مستوى المساجد و/أو المدارس القرآنية يتوج بإعداد تقرير التربص.
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.