مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرِين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.