مرسوم رئاسي رقم 26-195 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال النفط والغاز بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2022
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال النفط والغاز بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2022، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون –––––––––––––– مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال النفط والغاز بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان. –––––––––––––– إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
– ورغبة منهما في تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي على أساس مبدأ المساواة والمصالح المتبادلة،
– واعتبارا لمصلحة الطرفين في تطوير وتشجيع التنمية الاقتصادية والصناعية في كلا البلدين،
– ورغبة في تطوير وتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز باعتباره قطاعا استراتيجيا بالنسبة لاقتصاد كلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال النفط والغاز على أساس المساواة والمنفعة المشتركة، وفقا للتشريعات الوطنية للطرفين.
المادة 2 مجالات التعاون 1 – يتعاون الطرفان في المجالات الآتية :
– السياسات والأطر القانونية والتنظيمية لنشاطات النفط والغاز،
– استكشاف وإنتاج المحروقات في البر والبحر،
– تطوير مشاريع النفط والغاز،
– تطوير الصناعات البتروكيماوية،
– تسويق ونقل وتوزيع المنتجات الطاقوية، بما فيها النافتا والغاز الطبيعي المسال،
– التزويد طويل الأجل بالنفط الخفيف الأذربيجاني وأنواع أخرى من النفط الخام بواسطة سوكار إلى سوناطراك رافينيريا إيتاليانا،
– بحث تنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة الخضراء (مثل الهيدروجين)،
– دراسة إمكانية نقل الهيدروجين،
– دراسة وإنشاء المنشآت الطاقوية،
– البحث والتطوير،
– تنظيم وإنشاء هيئات ضبط وتسيير قطاع النفط والغاز،
– تنمية الموارد البشرية والتدريب. 2 – يقوم الطرفان بتحديد ودراسة مشاريع محددة في المجالات المذكورة أعلاه. يخضع كل مشروع تعاون محتمل إلى اتفاق محدد بين الطرفين.
المادة 3
فتح المادةأشكال التعاون يمكن أن يأخذ التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه الأشكال الآتية :
– تبادل المعلومات والتجارب والخبرات،
– التعاون بين الشركات الوطنية العاملة في مجال النفط والغاز للبلدين،
– تنظيم ورشات العمل والأيام الدراسية،
– تبادل الخبرات،
– المساعدة التقنية،
– تبادل المدربين بين هيئات التدريب،
– تطوير وتنفيذ مشاريع مشتركة،
– تعزيز الشراكة بين شركات النفط والغاز.
وأي شكل من أشكال التعاون متعلق بأهداف مذكرة التفاهم هذه، يمكن أن يكون محل اتفاق بين الطرفين.
المادة 4
فتح المادةالتنفيذ 1 – الهيئات المسؤولة عن تنفيذ مذكرة التفاهم هذه وتنسيق جميع برامج التعاون التي تدخل في نطاق هذه المذكرة هي :
أ . بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وزارة الطاقة والمناجم، و ب . بالنسبة لحكومة جمهورية أذربيجان، وزارة الطاقة، ج . إذا شمل التعاون مشاريع ومعاملات تجارية ملموسة، على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من مذكرة التفاهم هذه، يعيّن الطرفان بموجبه، من الجانب الجزائري شركة سوناطراك والشركات التابعة لها، ومن الجانب الأذربيجاني، شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان والشركات التابعة لها. 2 – تتولى هذه الهيئات مسؤولية :
أ . تحديد مجالات التعاون والهيئات المنفذة نيابة عن كل طرف، ب . مراقبة وتقييم النتائج، ج . استعراض التقدم المحرز، و د . النظر في أية جوانب أخرى ذات صلة بتطوير التعاون الثنائي بين الطرفين. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةفريق العمل المشترك 1 – يقوم الطرفان بإنشاء فريق عمل مشترك (المشار إليه فيما يأتي ب " فريق العمل") لتنسيق تنفيذ نشاطات التعاون التي تقع ضمن نطاق مذكرة التفاهم هذه. 2 – يجتمع فريق العمل بشكل منتظم وكلّما دعت الضرورة لذلك، بالتناوب في كلا البلدين. 3 – يتم تحديد تشكيلة فريق العمل وكذا تاريخ ومكان اجتماعه وجدول أعماله باتفاق مشترك بين الطرفين. 4 – يتم تحرير محضر عقب كل اجتماع.
المادة 6
فتح المادةالتمويل 1 – يضمن الطرفان تنفيذ مذكرة التفاهم هذه حسب أولوياتهما الميزانية والشروط المتفق عليها بين الطرفين. 2 – يتحمل كل طرف النفقات الخاصة به الناجمة عن مشاركته في أنشطة التعاون المنجزة بموجب مذكرة التفاهم هذه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، كتابيا، بشأن مشروع أو نشاط محددين.
المادة 7
فتح المادةالسريّة 1 – يتعيّن على الطرفين تطبيق إجراءات حماية واستعمال الملكية الفكرية التي نشأت بموجب مذكرة التفاهم هذه وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية ذات الصلة التي هم أطراف فيها. 2 – يتم تصنيف وإفشاء المعلومات المتحصل عليها نتيجة التعاون في إطار مذكرة التفاهم هذه، وفقا للتشريعات الوطنية للطرفين، على أساس موافقة خطية متبادلة بينهما. وتتم حماية المعلومات السرّية وفقا للتشريعات الوطنية للطرفين.
المادة 8
فتح المادةالقوة القانونية لا ينبغي تفسير مذكرة التفاهم هذه والأنشطة الناتجة عنها على نحو يفيد تداخلها مع الالتزامات التي قد يعقدها الطرفان، وفقا لمصالح كل منهما، مع شركاء آخرين.
المادة 9
فتح المادةتسوية النزاعات أي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه تتم تسويته وديا، عن طريق المفاوضات والمشاورات المباشرة بين الطرفين.
المادة 10
فتح المادةالتعديل يمكن إجراء أي تعديلات على مذكرة التفاهم هذه بموافقة مشتركة بين الطرفين. وتتم هذه التعديلات في شكل بروتوكولات منفصلة تكون جزءا لا يتجزأ من مذكرة التفاهم هذه، وتدخل حيز النفاذ وفقا لأحكام المادة 11 من مذكرة التفاهم هذه.
المادة 11
فتح المادةالدخول حيز النفاذ، والمدة والإنهاء 1 – تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ استلام الطرفين، عن طريق القنوات الدبلوماسية، للإشعار الكتابي الأخير الذي يؤكد استكمال إجراءاتهما الداخلية اللازمة لدخول مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ. 2 – تبرم مذكرة التفاهم هذه لمدة خمس (5) سنوات، وتظل سارية المفعول تلقائيا بعد ذلك لفترة السنوات الخمس (5) التالية، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر، عن طريق إشعار كتابي، وعبر القنوات الدبلوماسية، على الأقل، ستة (6) أشهر مسبقا، عن رغبته في إنهاء مذكرة التفاهم هذه. 3 – لا يؤثر إنهاء العمل بأحكام مذكرة التفاهم هذه، على صحة ومدة الترتيبات و/ أو البرامج المنجزة في إطار مذكرة التفاهم هذه إلى غاية استكمالها.
حرّر بالجزائر، يوم 29 من شهر نوفمبر سنة 2022، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والأذربيجانية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حال الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة أذربيجان الشّعبيّة وزير الطاقة والمناجم وزير الطاقة محمد عرقاب بارفيز شهبازوف
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.