مرسوم رئاسي رقم 26-196 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2025
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 2025، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون –––––––––––––– اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني. –––––––––––––– إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان المشار إليهما فيما يأتي معاً ب ”الطرفين“ وعلى حدة ب ”الطرف“،
– اعترافا منهما بأن العلاقات بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وجمهورية أذربيجان تقوم على المعايير والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك احترام السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود المعترف بها دوليا،
– اعتبارا لأواصر الصداقة التى تربط الشعبين الجزائري والأذربيجاني،
– اعتبارا للإمكانيات الاقتصادية المتكاملة لكلا البلدين في مختلف المجالات،
– رغبة منهما في تطوير علاقات التعاون والشراكة بين مؤسساتهما وشركاتهما العاملة في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية القائمة على أساس المصالح المشتركة واحترام مبدأ المساواة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يقوم الطرفان بإنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، يشار إليها فيما يأتي ب ”اللّجنة المشتركة“.
المادة 2 تتولى اللّجنة المشتركة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين القيام بالنشاطات الآتية :
– دراسة وبحث فرص التعاون ومشاريع الشراكة بين مؤسسات كلا البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية،
– صياغة مقترحات لتطوير التعاون في المجالات المذكورة أعلاه،
– تقديم توصيات من أجل إزالة العقبات التي قد تنشأ خلال تنفيذ مشاريع التعاون المتفق عليها،
– تشجيع ودعم مشاريع الشراكة الاقتصادية والتجارة والاستثمار المباشر بين شركاتهما في مختلف القطاعات الاقتصادية،
– تعزيز التعاون بين مؤسسات كلا البلدين،
– استعراض التقدّم المحرز في التعاون وإنشاء سجل مكتوب لأنشطة التعاون والشراكة الثنائية في المجالات المذكورة أعلاه، عند نهاية كل دورة. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةيُعيّن كل طرف عضوا من حكومته لرئاسة اللّجنة المشتركة مناصفة.
تتألف اللّجنة المشتركة من ممثلين عن المؤسسات الحكومية ذات الصلة وأصحاب المصلحة الآخرين، الذين يعيّنهم كلا الطرفين.
المادة 4
فتح المادةتعقد اللّجنة المشتركة دورة واحدة كل سنتين (2) بالتناوب في الجزائر وأذربيجان.
يتحمّل الطرف المستضيف لدورة اللّجنة المشتركة التكاليف المتعلقة بتنظيمها.
يتحمّل كل طرف تكاليف مشاركة وفوده في دورات اللّجنة المشتركة.
المادة 5
فتح المادةيمكن اللّجنة المشتركة أن تقوم، عند الضرورة، بإنشاء فرق عمل دائمة أو مؤقتة بين القطاعات.
ترفع فرق العمل تقاريرها إلى اللّجنة المشتركة خلال دورتها.
المادة 6
فتح المادةيُعيّن كل طرف نقاط اتصال لتنسيق ومراقبة تنفيذ قرارات اللّجنة المشتركة التي يتم اتخاذها خلال آخر دورة لها.
المادة 7
فتح المادةيتم تحديد تاريخ ومكان انعقاد دورات اللّجنة المشتركة باتفاق مشترك بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية، على الأقل، ثلاثة (3) أشهر مسبقاً.
المادة 8
فتح المادةتُختتم أشغال كل دورة للّجنة المشتركة بإعداد محضر يوقّع عليه الرئيسان المشاركان.
المادة 9
فتح المادةتتم تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق، وديًا، عن طريق المفاوضات والمشاورات بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 10
فتح المادةيمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق متبادل بين الطرفين، وتتم صياغة هذه التعديلات على شكل بروتوكولات منفصلة تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وتدخل حيّز التنفيذ طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 11 من هذا الاتفاق.
المادة 11
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ تلقي آخر إخطار يبلّغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستكمال كافة الإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر ( 10 ) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا لمدد مماثلة.
المادة 12
فتح المادةيمكن لأي من الطرفين إخطار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، على الأقل، ستة (6) أشهر قبل تاريخ إنهائه الفعلي.
لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على تنفيذ أي برنامج أو نشاط أو مشروع في طور الإنجاز، تم الشروع فيه بموجب هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرّر بالجزائر في 4 نوفمبر سنة 2025، في نسختين أصليتين، باللغات العربية والأذربيجانية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة أذربيجان الشّعبيّة وزير الدولة، وزير الشؤون وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الخارجية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف جيهون بيراموف مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.